ضوابط استخدام الأسلحة المرخصة
ضوابط استخدام الأسلحة المرخصة
وضع قانون الأسلحة والذخيرة عدداً من الضوابط المنظمة لحيازة الأسلحة
النارية وشروط تداولها والإتجار بها ، وذلك من خلال الحصول على التراخيص
القانونية الخاصة بالحيازة .
وحدد القانون الحالات التى يحق لها حيازة السلاح ، وأيضا الفئات
المحظورة من منح الترخيص ، كما وضع القانون قيودا وضوابط لاستخدامه ، حال
مخالفتها أو استخدام السلاح فى غير الغرض المرخص من أجله ، يلغى الترخيص ويسحب
السلاح .
ضوابط ومواعيد
لمنح تراخيص الأسلحة للأفراد والشركات
الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤
وقانون
شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥
وقانون
تصنيع الزى العسكرى رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤
والمادة ( ١٠٢ )
من قانون العقوبات
تبدأ وزارة الداخلية اعتباراً من الأول من أكتوبر إجراءات تجديد تراخيص
الأسلحة للمواطنين بكل أنواعها :
خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز
.
وبأغراضها المختلفة :
الدفاع - الصيد - صيد التعايش - الحراسة - الرماية – الزينة .
وتنتهى
يوم ٣٠ نوفمبر ، ويجوز مد تلك الفترة لأصحاب الأعذار حتى ٣١ ديسمبر ،
ويصبح الترخيص ملغى
لعدم التجديد اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير .
وعلى المرخص
سرعة تقديم السلاح فورا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص حتى لا يتعرض للعقوبة
الواردة بالقانون ، وتتخذ حياله إجراءات سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة
لاتخاذ ما تراه بشأنه .
كما أنه وفقا لقانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥
على أصحاب شركات الأمن والحراسة التقدم للإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن
العام بملف لتجديد ترخيص الشركة .
ووفقا لقانون تصنيع وتداول الزى العسكرى رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤
يجب على أصحاب مصانع الملابس العسكرية وبيعها وإصلاحها التقدم بذات
التاريخ بملف الترخيص لقسم الرخص بمديرية الأمن الصادرة منه الترخيص لاتخاذ
آلية التجديد المتبعة .
وعلى المواطنين غير الموجودين فى البلاد خلال فترة التجديد ضرورة
تكليف احد ذويهم بالتوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة بتوكيل خاص لإتخاذ آلية
التجديد مع تأجيل مطابقة السلاح لحين عودته من الخارج .
هناك قيودا على المرخص له بحيازة سلاح
- فلا يجوز له إحراز السلاح فى الأفراح او الاجتماعات والأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور .
- وعدم ترك السلاح بالسيارة أو بإحدى وسائل المواصلات حتى لا يعرض للفقد .
- كذلك لا يجوز أن يسلم سلاحه للغير مهما كانت درجة القرابة .
وقد تضمنت القوانين عقوبات لحيازة السلاح بدون ترخيص
-
فيعاقب من يحوز سلاحاً
أبيض
بالحبس مع الغرامة .
-
وبالسجن
من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات والغرامة خمسة آلاف جنيه لحيازة الخرطوش .
-
وتكون العقوبة السجن المشدد
من سبع سنوات حتى خمسة عشر عاما وغرامة خمسة عشر ألف جنيه لحيازة سلاح رصاص
.
-
أما حيازة الأسلحة الآلية والرشاشات
فتكون بالسجن المؤبد وغرامة عشرين ألف جنيه .
-
وإذا كانت الحيازة بقصد المساس بالسلام والأمن الاجتماعى للبلاد فتصل
العقوبة
إلى الإعدام .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/