القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

قيام الضابط بتفتيش المتهم دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو توافر حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه . باطل . لا يغير منه قيام المتهم بإخباره طواعيةً عما بداخل العلبة من مخدر

 

قيام الضابط بتفتيش المتهم
دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو توافر حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه باطل
( لا يغير منه قيام المتهم بإخباره طواعيةً عما بداخل العلبة من مخدر )

 

قيام الضابط بتفتيش المتهم دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو توافر حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه . باطل . لا يغير منه قيام المتهم بإخباره طواعيةً عما بداخل العلبة من مخدر

 قيام الضابط بتفتيش المتهم دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو توافر حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه . باطل . لا يغير منه قيام المتهم بإخباره طواعيةً عما بداخل العلبة من مخدر

 

الطعن رقم ٨٤٦٨ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/١٢/١٨

العنوان : 

تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . إثبات " بوجه عام " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

الموجز : 

الحرية الشخصية . حق كفله الدستور . أساس ومؤدى ذلك ؟ التلبس بالجريمة . ماهيته ؟ قيام الضابط بتفتيش المتهم دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو توافر حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه . باطل . لا يغير منه قيام المتهم بإخباره طواعيةً عما بداخل العلبة من مخدر . بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ولا بشهادة من أجراهما . خلو الحكم من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟

 

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( أ ) الجنائيه

الطعن رقم ٨٤٦٨ لسنة ٨٩ قضائية

جلسة السبت الموافق ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، ممـــــدوح فـــــزاع

نواب رئيس المحكمة  و شـــــريف لاشـــــين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ) دستور. محاماة . إجراءات " إجراءات محاكمة ". بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

المادة ( ٥٤ ) من الدستور ، ( ٣٧٥ ) إجراءات . مؤداهما ؟

 وجوب استماع المحكمة لمرافعة محامي المتهم وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت ألا تجيبه أن تنبهه لرفض طلبه . مخالفة الحكم هذا النظر . يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟      

( ٢ ) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . إثبات " بوجه عام " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".

الحرية الشخصية . حق كفله الدستور . أساس ومؤدى ذلك ؟

التلبس بالجريمة . ماهيته ؟

قيام الضابط بتفتيش المتهم دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو توافر حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه . باطل . لا يغير منه قيام المتهم بإخباره طواعيةً عما بداخل العلبة من مخدر .

بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ولا بشهادة من أجراهما . خلو الحكم من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق محاكمته في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٥ قسم المرج ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ٢٠١٥ ) .

بأنهما في يوم ١٥ من يوليو سنة ۲۰۱٥ بدائرة قسم المرج - محافظة القاهرة .

  1. حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
  2. حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٤ من أكتوبر سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷/١ ، ٣٤/١ بند أ ، ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات المعدل والبندين رقمي (٥٦، ١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول وذلك مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من الأستاذ / المحامى .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه البطلان في الإجراءات ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن المحكمة قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاع الطاعن بالجلسة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون أن محام حضر مع الطاعن وطلب التأجيل لتقديم الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني بأمر الإحالة ، إلا أن المحكمة لم تستجب له وقضت بإدانة الطاعن .

لما كان ذلك

وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ( ٥٤ ) من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه ، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاعاً شكلياً تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه ، وحرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة ( ٣٧٥ ) من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم ، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال ، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله .

لما كان ذلك

وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحامي الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على طلب التأجيل لتقديم الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني بأمر الإحالة ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له ، وأن المحكمة فصلت في الدعوى بإدانته بغير أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه ، فإن حق المتهم في جناية في الاستعانة بمدافع ، وهو أيضاً واجب على المحكمة يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه ، حتى تتاح للطاعن فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانوناً ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ولما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للمادة ( ٤٥ ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مما يتعين أن يكون مع الحكم بالنقض تحديد جلسة لنظر الموضوع .

لما كان ذلك

وكانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها – بعد ضم المفردات – فقد حددت هذه المحكمة جلسة اليوم للفصل في الموضوع .

ومن حيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق تتحصل في أنه وأثناء مرور ضابط الواقعة بدائرة قسم .... رفقة قوة من أفراد الشرطة السريين ورد إليه اتصال من مصدره السري أبلغه فيه بقيام المتهم وآخر بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الأندلس بدائرة القسم وبإجرائه تحريات حول تلك المعلومات أكدت صحتها وأن المتحرى عليه الأول يدعى ..... والثاني يدعى ..... وبورود اتصال آخر من ذات المصدر أفاده بتواجدهما بناصية شارع ..... يمارسون نشاطهم الاجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة فانتقل رفقة القوة المرافقة إلى حيث مكان تواجدهما حيث شاهده الأول يحمل شنطة كتف والثاني يحمل بيده شنطة بلاستيك وما أن شعرا به حاولا الهرب فقام بضبطهما وبسؤال الأول عما بداخل الشنطة تلعثم في الكلام فطلب منه فتحها فوجد بها علبة صاج كبيرة وبسؤاله عما بداخلها قرر بجوهر الحشيش المخدر فقام الضابط بفتح العلبة فعثر على مائتي قطعة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وقدره أربعمائة وخمسة وأربعون جنيها وهاتف محمول وبتفتيش الشنطة البلاستيكية التي كانت بحوزة المتهم الثاني عثر على ثلاثين شريط من مخدر التامول وهاتف محمول وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهم لها بقصد الاتجار والمبلغ النقدي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائهما .

وحيث إن النيابة العامة أسندت الاتهام قبل المتهم على سند ما شهد به الملازم أول ..... معاون مباحث قسم شرطة ..... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي .

لما كان ذلك

وكانت المادة ( ٥٤/١ ) من الدستور قد نصت على أنه : " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق " ، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطة المختصة ، ويعتمد التلبس على مظاهر خارجية تبدو لمأمور الضبط القضائي إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرتها أو برؤية أثر من آثارها ينبئ عن وقوعها أو يكشف عن وقوعها منذ برهة يسيرة ، كما أن التلبس بالجريمة والذى يعد سبباً مشروعاً في التفتيش هو الذى ينشأ قبل التفتيش ومن ثم يجب أن يثبت التلبس أولاً ثم يلى ذلك التفتيش .

لما كان ذلك

وكانت الوقائع – على نحو ما يبين من مفردات الدعوى – تنم عن قيام الضابط بتفتيش المتهم دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه ، فإن تفتيش المتهم يكون باطلاً ولا يغير من ذلك قيام المتهم بإخباره طواعيةً لدى سؤاله عما بداخل العلبة من مخدر إذ أن ذلك الأمر لاحق على القبض الباطل ومبني عليه ، فضلاً عن أن تقديم المخدر من الطاعن لم يكن طواعية بعد أن وقع في حقه قبض باطل وعلمه من ثم أن الضابط سيقوم بتفتيش الكيس الذي كان بيده بما يكون تخليه عن المضبوطات ليس طواعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ إجراءات الضبط فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

لما كان ذلك

وكان بطلان القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة الضابط الذى قام بالإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسما يبين من المفردات لا يوجد فيها من دليل سوى شهادة ضابط الواقعة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم - الطاعن - عملاً بالفقرة الأولى من المادة ( ٣٩ ) من قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم ...... ومصادرة المخدر المضبوط .

 

 

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>