جنح مستأنف بنها تحكم
بالبراءة فى جنحة إيصال أمانة
( بيانات صلب إيصال الأمانة تم تحريرها في ظرف كتابي مغاير ولاحق لظرف كتابة
توقيع الطاعنة )
جنح مستأنف بنها تحكم بالبراءة فى جنحة إيصال أمانة ( بيانات صلب إيصال الأمانة تم تحريرها في ظرف كتابي مغاير ولاحق لظرف كتابة توقيع الطاعنة )
أصدرت محكمة جنح مستأنف بنها حكماَ نهائياَ بالبراءة فى جنحة ايصال أمانة
بمبلغ 2 مليون جنيه ، وذلك بعد أن ثبت من تقرير الطب الشرعى أن بيانات صلب
إيصال الأمانة تم تحريرها فى ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابة توقيع الطاعنة
الثابت على ورقة المستند الحالية والسابق فى وجوده لعبارات صلب الإيصال .
صدر الحكم
فى القضية المقيدة
برقم 2232 لسنة 2019 جنح مستأنف بنها
الوقائع
النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ، وذلك لأنه
في تاريخ سابق بدائرة القسم بدد المبلغ النقدى المبين وصفا وقيمة بالأوراق
المملوكة للمجنى عليه " محمد . أ " ، والمسلم إليها على سبيل الأمانة ، وطلبت
عقابه بالمادة ( 341 ) من قانون العقوبات .
وتداولت الدعوى أمام المحكمة الجزئية وبجلسة 9 ديسمبر 2017 قضت
المحكمة
غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 400 جنيه .
لم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى المتهم ، فطعن عليه بالإستئناف بموجب
تقرير مودع بتاريخ 17 ديسمبر 2017، وتحدد لنظر الإستئناف جلسة 17 فبراير 2018
.
وبتلك الجلسة حضرت المتهمة بشخصها ومعها – محام – وطعنت بالتزوير على صلب
الإيصال
، وقررت المحكمة إرسال الأوراق لمصلحة الطب الشرعى .
وعن شكل الاستئناف فإن المتهم قدم شهادة تفيد مرضه تطمئن إليها المحكمة كعذر لعدم تقريره بالإستئناف في الميعاد المقرر قانوناَ ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ عملاَ بنص المواد 402 ، 406/ 1 ، 407 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها تأصيلاَ له بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات :
" كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو
كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها
أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو
الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا
بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها
أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري
" .
وحيث أنه من المقرر وفقا لقضاء النقض :
" أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود
الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وأن العبرة في ثبوت
قيام عقد منها هي بحقيقة الواقع " .
( الطعن رقم 5376 لسنة 57 قضائية – جلسة 18 ديسمبر 1988)
ويتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية اضاعته على ربه ولو
كان هذا التصرف يتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت
يده .
فلما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب
الشرعي
الذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاَ على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى
عليها وتطرح ما عاداه من تقارير والذى انتهى لنتيجة مؤداها أن
بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها في ظرف كتابي مغاير ولاحق
لظرف كتابة توقيع الطاعنة الثابت على ورقه المستند الحالية والسابق في وجوده
لعبارات صلب الايصال .
وتستخلص منه
المحكمة أن صلب
الإيصال قد أضيف على التوقيع لتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع ، وتستخلص معه المحكمة أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور رغم ثبوت صحة
التوقيع ، ومن ثم تنتفى أركان الجريمة في حق المتهم .
ولما كان الحكم المستأنف
قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهم ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه وتقضى
مجدداَ للمتهم بالبراءة .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/