القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

البراءة من تهمة تبديد قائمة منقولات زوجية ( لصورية قائمة المنقولات لعدم وجود منزل زوجية )

 

البراءة من تهمة تبديد منقولات زوجية
( لصورية قائمة المنقولات لعدم وجود منزل زوجية  )

 

البراءة من تهمة تبديد قائمة منقولات زوجية ( لصورية قائمة المنقولات لعدم وجود منزل زوجية  )

البراءة من تهمة تبديد قائمة منقولات زوجية ( لصورية قائمة المنقولات لعدم وجود منزل زوجية  )

 

واستندت المحكمة

على عدم وجود منزل زوجية توجد به المنقولات

 

حيثيات الحكم بالبراءة

 موضوع الإتهام افتقد ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة وهو التسليم 

 


محكمة جنح مستانف مدينة نصر ثان تقضى بالبراءة

في قضية تبديد منقولات زوجية
لصورية قائمة المنقولات ولعدم وجود منزل زوجية توجد به المنقولات

 

أصدرت محكمة جنح مستانف مدينة نصر ثان حكماَ قضائياَ بالبراءة في قضية تبديد قائمة منقولات زوجية لصورية قائمة المنقولات ، ولعدم وجود منزل زوجية توجد به المنقولات .

صدر الحكم  فى الجنحة

المقيدة 

برقم 3375 لسنة 2019 جنح مستأنف مدينة نصر ثان
والمقيدة برقم 6055 لسنة  2018 جنح مدينة نصر ثان

 

برئاسة المستشار

محمد ماهر رشاد

وعضوية المستشارين

محمد بهى الدين ، وكريم عثمان

وبحضور وكيل النيابة

كريم الجندى

 

الوقائع

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه فى يوم 30 / 11 / 2015م بدائرة قسم مدينة نصر ثان بدد المنقولات المبينة وصفاَ وقيمة والمملوكة للمجنى عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الإستعمال ، فاختلسها لنفسه اضراراَ بمالكتها ، وطلبت عقابه بالمواد ( 341 ) من قانون العقوبات .

 أحالت النيابة العامة الزوج للمحاكمة لإتهامه بتبديد المنقولات الزوجية .

وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعاَ للتكرار عملاَ بما قررته محكمة النقض فى شأن الإحالة لما تضمنه من دفاع ومستندات ودفوع للخصوم وعلى البيان جواز الإحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى إلى أحكام سابقة صادرة فى ذات الموضوع بين نفس الخصوم .

حيث تخلص الوقائع فى أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة وأسندت إليه الإتهام بوصف أنه بتاريخ 30 نوفمبر 2015 بدد المنقولات المبينة وصفاَ وقيمة والمملوكة للمجنى عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الإستعمال ، فاختلسها لنفسه اضراراَ بمالكتها ، وطلبت عقابه بالمواد ( 341 ) من قانون العقوبات  .


محكمة أول درجة تقضى غيابياَ

 بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية

 وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة الجنائية المختصة

 

وبجلسة 27 / 12 / 2018 قضت محكمة الجنح الجزئية بمواد الإتهام سالفة البيان غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة الجنائية المختصة .

وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم ، فطعن عليه بالمعارضة ، وبجلسة 7 / 3 / 2019 قضت محكمة أول درجة قبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف .

وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم ، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع كتاب المحكمة فى 11 / 9 / 2019 .

الزوج يقدم للمحكمة شهادة مرضية كدليل عذر لعدم الاستئناف فى الميعاد .

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف – ولما كان المتهم قد قدم الشهادة المرضية ، وقبلتها المحكمة كدليل عذر فى وقوع ظروف مرضية للمتهم حالت بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد ، الأمر الذى يكون معه الإستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاَ عملاَ بالمواد 201/1، 406/1، 108، 10  من قانون الإجراءات الجنائية .

وأما عن موضوع الاستئناف – فلما كانت المادة 341 من قانون العقوبات نصت على أن :

"  كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري " .

وكان المستقر عليه فقهاَ أن :

" الركن الثانى من أركان الجريمة وهو التسليم هو ما يميزها عن جريمة السرقة ، وبعدم توافر ركن لا يقوم لهذه الجريمة قائمة دون السند الذي يعتد به فى جريمة خيانة الأمانة هو التسليم الناقل للحيازة المؤقتة ، أى ذلك التسليم الذي بحصوله يكون الأمين طالما رد المال لصاحبه عند طلبه أو عند حلول أجل معين " .

ومن المقرر بقضاء النقض :

ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى قيام الجريمة أو فى صحة إسنادها إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى واحاطت بطروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ، وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها .

ولما كان ما تقدم – فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى ، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، فإنها ترجح دفاع المتهم أية ذلك ودليله ، ولم تطمئن المحكمة لما قرره وكيل المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بتبديد المنقولات الزوجية الخاصة بها والمسلمة إلى المتهم على سبيل الأمانة بمسكن الزوجية ، فقد تبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها عدم قيام المتهم باستلام ثمة منقولات زوجية من المجني عليها بموجب قائمة المنقولات الزوجية موضوع الأوراق ، الأمر الذي يعصف بركن من أركان جريمة خيانة الأمانة وهو ركن التسليم .

وتبين للمحكمة من مطالعة الأوراق عدم وجود مسكن زوجية للمتهم والمجني عليها داخل البلاد ، وأن إقامتهم منذ زواجهم كانت بدولة الكويت ، حيث تطمئن المحكمة لشهادة الشهود أمام المحكمة من أن العنوان الذى تدعى المجنى عليها أنه مسكن الزوجية وبه المنقولات الزوجية موضوع قائمة المنقولات الزوجية موضوع الأوراق خاص بوالد المتهم وأن المتهم لم يكن مقيماَ داخل البلاد ، بالإضافة إلى ما أسفرت عنه تحريات المباحث والمقدمة من المتهم والثابت بها أن العنوان ( ......... ) ليس مسكن زوجية وأنه خاص بوالد المتهم الماثل ، وهو الأمر الذى يتضح معه للمحكمة الراهنة وبجلاء صورية قائمة المنقولات الزوجية المقدمة بالأوراق ، وذلك لعدم استلام المتهم لتلك المنقولات الثابتة بها ، الأمر الذى تنتفى معه جريمة خيانة الأمانة فى حق المتهم .


ومن ثم تقضى المحكمة معه

ببراءة المتهم بنص المادة (  301 / 1  ) من قانون الإجراءات الجنائية


 لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>