قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣
بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
محدثاً حتى عام ٢٠٢٣
الجريدة الرسمية - العدد ٢١ مكرر ( أ ) - في ٢٩ مايو سنة ٢٠٢٣
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب محدثاً حتى عام ٢٠٢٣
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣
بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
( محدثاً حتى عام ٢٠٢٣ )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها
، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، وقانون
البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، وقانون المحال العامة الصادر
بالقانون
رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن
تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .
ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية
والجهات التابعة لهما .
( المادة الثانية )
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًا
لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام
القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ
صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى
تحددها هذه اللائحة .
ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة
واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون
الخدمات البيطرية .
( المادة الثالثة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من
تاريخ العمل بهذا القانون بناءً على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون
الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر
العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات
المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق .
( المادة الرابعة )
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٩ ذى القعدة سنة ١٤٤٤هـ
( الموافق
۲٩ مايو سنة ٢٠٢٣م )
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
( الفصل الأول )
التعاريف
مادة ( ١ ) :
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى
المبينة قرين كل منها
:
الحيوانات الخطرة :
الحيوانات المحددة بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذا القانون والتى تلحق نوعًا من
الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان .
حائز الحيوان :
الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو
يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت .
التداول :
جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة ، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو
تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان
لآخر .
الإكثار أو الولادة :
أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة .
الحيوان الضال :
الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز ، ويوجد فى موقع ما
معتمدًا على ذاته .
الحيوان المتروك :
الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان
يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه .
الكلاب :
الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقًا للفصل الثالث من هذا
القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة .
مصطحب الكلب :
كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولو لم يكن
مالكًا له .
المتنزهات الحيوانية :
حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن
الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة .
السلطة المختصة :
الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
الوزير المختص :
الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطرية .
( الفصل الثانى )
حيازة الحيوانات الخطرة
مادة ( ٢ ) :
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة .
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار
الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى
طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات
الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من
الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( ٣ ) :
يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة .
مادة ( ٤ ) :
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم
هروبها ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
مادة ( ٥ ) :
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها
ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة ، والإمساك
بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات
التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .
مادة ( ٦ ) :
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال
الآتية
:
- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته .
مادة ( ٧ ) :
فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة
إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة
.
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ،
وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية
لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .
مادة ( ٨ ) :
يتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من
يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة
لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .
( الفصل الثالث )
حيازة الكلاب
مادة ( ٩ ) :
يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (١٠) :
تنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب
المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب
وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة
والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( ١١ ) :
يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه
بالمادة (١٠) من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة ،
وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها
.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة
لتعريف الكلاب المرخص بها .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( ١٢ ) :
يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ، وذلك أثناء
التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم (٢)
المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا .
مادة ( ١٣ ) :
تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد (٤، ٥، ٦، ٧) من هذا
القانون فى شأن حيازة الكلاب .
( الفصل الرابع )
العقوبـات
مادة (١٤) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر،
يُعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة
لها.
مادة (١٥) :
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من
خالف أحكام المواد (٢/ فقرة أولى، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ٢٥) من هذا
القانون .
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم
يرده عنه ، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال
.
مادة (١٦) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا
تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام
المواد (٢/ فقرة أولى، ٣، ٤، ٥، ٦/ بند ١، ٩، ١١، ١٢) تعريض الأرواح أو
الممتلكات للخطر .
مادة ( ١٧) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا
تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعدى على غيره باستخدام
حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر ، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين
ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا نشأ عن
التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا ، فإذا كان
التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ،
وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه
ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل
برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد
مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على
أربعة ملايين جنيه .
ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت ،
فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .
مادة (١٨) :
يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ( ١٥ ، ١٦ ) من هذا
القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة
أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة ، وذلك على النحو التالى :
- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .
- بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح
بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها
ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .
مادة (١٩) :
يجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (١٥، ١٦) من هذا القانون فى
الأحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات ، وكذا فى الجريمة
المنصوص عليها فى المادة ١٧ من هذا القانون ، وذلك وفقًا لأحكام قانون
الإجراءات الجنائية .
مادة (٢٠) :
فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب
الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة ، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ
التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف .
( الفصل الخامس )
أحكام عامة
مادة (٢١) :
للوزير المختص، بناءً على عرض السلطة المختصة، تعديل الجداول الملحقة بهذا
القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر .
مادة (٢٢) :
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير
المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام
هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك فى نطاق
اختصاص كل منهم .
مادة (٢٣) :
تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات
المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة
التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان ، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة
العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة .
مادة (٢٤) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة ٢٠ من هذا القانون ، فى الأحوال التى يضبط فيها
مأمور الضبط القضائى أيًا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا
القانون ، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة ، وتودع بقرار من النيابة
العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها
على نفقة المخالف ، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة
.
مادة (٢٥) :
تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة أو من
يقوم فعليًا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات
الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو
المنشآت بحسب الأحوال .
وفى جميع الأحوال ، يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات
.
مادة (٢٦) :
يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى
المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه
الموارد الآتية
:
ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات .
حصيلة مقابل التصالح ، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات
المنصوص عليها فى هذا القانون .
نسبة (٢٠٪) من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب
والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة
.
المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقًا للقواعد
والضوابط والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
أى موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح
والقرارات النافذة .
وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة
بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان،
وتكاليف إيواء وعزل الحيوانات الخطرة ، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا
القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً
على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية .
مادة (٢٧) :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على
ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتقوم السلطة المختصة بتحصيل
هذه الرسوم نقدًا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل
الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ .
جدول رقم (١)
قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة
م العائلة
الأنواع ملاحظات
١ الكلبية
( الأنواع الخطرة )
البيت بول
تم عرض بند الكلاب الخطرة على اللجنة العلمية المنعقدة بالهيئة العامة للخدمات
البيطرية بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٢٣
الروت ويلر
فى حالة استيراد أو تربية أى أنواع أخرى من الحيوانات / الزواحف / الطيور غير
المدرجة بالقائمة يتم مراجعة الجهة المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية
.
الراعى الألمانى
على أن يتم تحديث القائمة بصفة دورية طبقًا للمستجدات فى هذا الشأن .
البوكسر
الهاسكى
الراعى القوقازى
بول ماستيف
الدوبر مان
ملموت ألاسكى
الكلب الدانماركى الضخم
اكتيا
أمريكن بولى
الألبيى
الكلب الأرجنتينى
كين كورسو
توسااينو
٢ القطية الفهود
النمور
الأسود
الجاجوار
الشيتا
القطط البرية
٣ القردة الغوريلا
الشمبانزى
أنواع النسانيس
نسانيس العالم الجديد مثل ( المارموست - الكبوشى )
نسانيس العالم القديم مثل ( الفرفت - المكاك - البابون - العبلنج )
٤ الزواحف مثل التماسيح
أنواع الاصلات
الثعابين السامة
الكينج كوبرا - الكوبرا النوبية - كوبرا الصحراء السوداء - الأفعى الهندية
الحيات بأنواعها
المقرنة - القرعاء - المنشارية - الحية الغريبة السوداء ....
٥ الحشرات السامة العقارب بأنواعها
٦ الكلبية البرية فصيلة الثعالب
فصيلة الذئاب
فصيلة الضباع
٧ الدببة الدب البنى
دب الباندا
٨ فرس النهر ـــ
٩ الجاموس الوحشى ـــ
١٠ الحمير البرية ـــ
جدول رقم (٢)
قائمة الكلاب التى يجوز ترخيصها
ولا يقل سن مصطحبها عن (١٨) سنة
م فصيلة الكلب
ملاحظات
١ كوكر اسبانيول
يتم تحديث القائمة بصفة دورية وفقًا لما يستجد من متغيرات ( كالاستيراد من
الخارج لأنواع فصائل أليفة أخرى ... ) .
٢ لابرادور
يتعهد مالك الكلب من الأنواع سالفة الذكر بعدم تشريسها أو تغيير سلوكها الأليف
.
٣ بوديل
٤ مالينو
٥ بوميرينان
٦ جاك روسيل
٧ جريت دين أودينواه
٨ وولف أبيض ( وايت جيرمين )
٩ الكلب المالطى
١٠ سام وايد
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/