قرار رقم 8 لسنة 2024
إعمالاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قرار رقم 8 لسنة 2024 بتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة إعمالاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قراراً
بإنشاء ( 29 دائرة (محكمة جنايات مستأنفة جديدة
، تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي أقرها مجلس
النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية ، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات
على درجتين .
قرار رقم 8 لسنة 2024
بتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة
إيماء إلى صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950- وتعديلاته - الذى جعل التقاضى فى
مواد الجنايات على درجتين ، وعلى ما تقرر من بدء العمل به إعتباراً من تاريخ
اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية الموافق تاريخ الأربعاء 17 يناير 2024
الأمر الذي لازمه إجراء تعديلات جوهرية - ضرورية - في نظام عمل الدوائر
الجنائية بالمحكمة وذلك بتخصيص دوائر جنائية مستأنفة تنظر الطعون بالإستئناف
المرفوعة من ذوى الشأن - على اختلاف صفاتهم - في الأحكام الصادرة من دوائر
الجنايات بالمحكمة التي باتت بحكم القانون المعدل - محاكم أول درجة - وما
يستتبعه ذلك من تغيير في مسمى وإختصاص بعض الدوائر الجنائية بالمحكمة ، مع عدم
الإخلال - قدر الإمكان - بالأوضاع المستقرة لدوائر المحكمة منذ بدء العام
القضائي ، مراعاة لصالح القضاة والمتقاضين .
بعد الإطلاع على
- دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 .
- قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له
- القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 والقوانين المعدلة له
- قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له ، وآخرها القانون رقم 1 لسنة 2024 - المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢ مكرر فى 16 / 1 / 2024 والمعمول به من اليوم التالي لنشره
- وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له
- والقانون رقم57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض
- القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة
- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له .
- قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والقوانين المعدلة .
- التفويض الصادر من الجمعية العامة لقضاة المحكمة المنعقدة في 27 سبتمبر 2023
مادة 1
قررنا الآتى
اعتباراً من اليوم الموافق 17 / 1 / 2024 تنشأ دوائر جنايات مستأنفة تختص بنظر
إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أول درجة - يكون مسماها وتشكيلها
واختصاصاتها ومقار إنعقادها على النحو المبين بتوزيع العمل المرفق
مادة 2
يمتنع على جميع الدوائر التي أصبحت بموجب هذا القرار ، دوائر جنايات مستأنفة
إصدار أية أحكام في القضايا المعروضة ، أو المتداولة أمامها ، ويتعين على
المحكمة إحالة جميع القضايا المشار إليها - بحالتها - إلى دوائر جنايات أول
درجة . وفق توزيع العمل
مادة 3
بالنسبة للقضايا المحجوزة للحكم والمحدد للنطق بأحكامها ، تاريخ لاحق على
تاريخ هذا القرار ، ونفاذ للعمل بالتعديلات الجديدة ، يتعين على محكمة الجنايات
المستأنفة إعادتها للمرافعة ، وإحالتها الى محاكم جنايات أول درجة ، وفقا
لتوزيع العمل المشار اليه .
مادة 4
في حالة إحالة القضايا وفقا للمادتين السابقتين ، يراعى بقاء وضع المتهم على
حالته المعروض عليها ، إن كان محبوسا أو مفرجا عنه .
مادة 5
يكون تحديد الجلسات المحال إليها القضايا من دوائر الجنايات المستأنفة الى دوائر جنايات أول درجة المختصة ، مباشرة ، دون الرجوع الى رئاسة المحكمة ، مع مراعاة الإجراءات المقررة قانونا للإعلان - بحسب الأحوال
مادة 6
تستمر دوائر جنايات أول درجة في نظر قضايا إعادة الإجراءات ، وإشكالات التنفيذ
ورد الإعتبار ، وفق توزيع العمل الصادر من الجمعية العمومية المنعقدة في 27/ 9
/ 2023 فيما عدا الدوائر التى صارت محاكم جنايات مستأنفة فتتولى رئاسة المحكمة
- في كل ما تقدم - تحديد الدائرة المختصة بنظرها .
مادة 7
يكون نظر قضايا تجديد الحبس واستئنافه والتظلم من أوامر الحبس اختصاصاً حصريا
لدوائر محكمة الجنايات المستانفة من تاريخ العمل بهذا القرار ، ولحين صدور قرار
آخر ، وعند عدم وجود دائرة جنايات مستأنفة لنظرها ، تتولى رئاسة المحكمة إتخاذ
ماتراه في هذا الشأن .
المادة 8
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار ، ويرجع إلى ما لم يرد به نص الى قرارات الجمعية العمومية للسادة قضاة المحكمة المنعقدة بتاريخ ۲۷ / ۹ / ۲۳ ۲۰ .
مادة 9
لا يخل هذا القرار بنطاق التفويض الصادر لرئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بإحالة ما يراه - مما تختص به الدوائر الجنائية بالمحكمة - بدرجتيها - أيا كان موضوعه - إلى أى دائرة - طبقا لنسب الفصل ، ومقتضيات صالح العمل .
مادة 10
تتولى الإدارة الجنائية - بمعرفة عضو المكتب الفنى المختص - إعادة تحديد الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا تجديد الحبس ، والاستئنافات في غير دور الإنعقاد .
مادة 11
يعمم هذا القرار على السادة الزملاء قضاة المحكمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره
وعلى المكتب الفنى تنفيذه .
لمتابعة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/