موسوعة
|
القاعدة :
لما كانت المحكمة غير
مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان
الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة
علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره
الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا .
تجوز أثارته أمام محكمة النقض .الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688الموجز :صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .القاعدة :لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلا تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد .
|
الموجز :
تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال
لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .القاعدة :من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً .
|
القاعدة :
لا ينال مما استقر فى
وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد
فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل
المواد المخدرة لحساب آخر .
|
القاعدة :
لا ينال مما استقر فى
وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد
فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل
المواد المخدرة لحساب آخر .
المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية
|
الموجز :
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة . متي تشككت في صحة إسناد
التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه : اقامتها الدعوى عن بصر
وبصيرة . مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة إحراز . جوهر
مخدر . |
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون
فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني بقوله : - وحيث أن المتهم
مثل بجلسة المحاكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش
لحصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة بذلك ودلل علي صحة
الدفاع المثار منه بما قاله المتهم وزميله في التحقيقات بأن الضبط
والتفتيش تما في 1984/9/2 الساعة 30 , 4 وحيث أن ما دفع به الحاضر
مع المتهم الثاني له ما يسانده في الأوراق ذلك أن الثابت من
الأوراق أن إذن النيابة بالتفتيش صدر يوم 1984/9/24 الساعة 30
, 5 وأن التفتيش تم في حدود الساعة 30 , 7 طبقا لأقوال شاهدي
الإثبات في حين أن المتهم ومن معه قررا أن التفتيش تم في الساعة
30 , 4 أي قبل صدور إذن النيابة بحوالي الساعة تقريبا ،
والمحكمة تطمئن لهذ الدفاع بحسبان أن المتهم بعيدا كل البعد عن
أوراق التحقيق ومعرفة تاريخ وساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش
فضلا عن أن قول ينطق به المتهم تلقائيا وبدون ترتيب مسبق وبالتالي
فان المحكمة تثق في صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهي إلى
القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعا تبطل
كافة الإجراءات التي حدثت قبل صدور الإذن ومنها ضبط المخدر مع
المتهم الثاني ويضحي الدفع الذي آثاره المدافع عنه له سنده في
الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني من التهمة
المسند إليه عملا بنص المادة 1/304 ا . ج - . لما كان ذلك ، ولئن
كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في
صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك
مشروط بأن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الإلهام عليها عن بصر وبصيرة ،
ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أ داخلتها الريبة
في صحة عناصر الإثبات . وكان يبين من الإطلاع علي المفردات
المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع علي دفتر أحوال وحدة مكافحة
المخدرات بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ
الإذن بالتفتيش في الساعة 7 م يوم 1984/9/24 ومعه سيارة الشرطة
وقائدها ثم عودته في الساعة 8 م اليوم ذاته ومعه الشاهد الثاني بعد
ضبط المطعون ضدهما ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بتبرئة المطعون
ضده الثاني دون أن يعرض لدلالة دفتر الأحوال المار بيانه ، ومع خلو
الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فان
ذلك مما ينبيء بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها
مما يعيبه ويوجب نقضه .
( المادتين 304/ 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
|
القاعدة :
تخول المادة 289 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957
الاستغناء عن سماع الشهود ، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وإذ
كان ما تقدم وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد
الغائب مكتفيا بمناقشة أقواله بالتحقيقات ، فان ما يثيره الطاعن فى
هذا الصدد لا يكون له محل .
المادة 289 إجراءات
|
المدونة القانونية
إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة
المدونة القانونية
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/