الاستيقاف
( حالاته ومبرراته وصوره )
بعض أحكام النقض فى الاستيقاف
الاستيقاف ( حالاته ومبرراته وصوره ) بعض أحكام النقض فى الاستيقاف
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف
مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة ، إذا
ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ
عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ( 24
) من قانون الإجراءات الجنائية .
والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي
الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .
نقض جلسة 7/6/1987 س38 ق133 ص74
من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن
الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة
العامة ، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن ، وكان
هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً
بحكم المادة (24أ. ج) .
نقض جلسة 5/1/1976 س 27 ق 4 ص 33
من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن
الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة
العامة ، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن ، وكان
هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً
بحكم المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية .
والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي
الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه ، ومتى توافرت مبررات الاستيقاف
حق لرجل السلطة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن
حقيقة أمره .
نقض جلسة 25/1/1979 س30 ق30 ص159
الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف .
نقض جلسة 6/3/1967 س18 ق63 ص316
إن تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها والتي تسوغ
لرجل الضبط القضائي تعرضه له واستيقافه إياه من الأمور الموضوعية التي تستقل
بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذي يباشره مأمور الضبط القضائي
بناء عليها .
نقض جلسة 2/12/1963 س14 ق158 ص 873
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي
الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .
نقض جلسة 20/12/1971 س22 ق189 ص788
الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في
سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحري
عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها .
نقض جلسة 11/1/1979 س30 ق8 ص54
متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن
الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف فإن ملاحقة المتهم أثر فراره
لاستنكاره أمره يعد استيقافًا والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من
الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .
نقض جلسة 28/3/1968 س19 ق60 ص328
لما كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف وتخلفه هو من الأمور التي يستقل بها
قاضي الموضوع بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه ما يسوغه ، وكان الحكم قد استظهر
بحق أن الطاعن وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشبهات والريب بوقوفه بسيارة
الأجرة في عدة أوضاع مريبة وغريبة في وقت متأخر من الليل وبها الشاهد والمتهمين
فإنه مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافهم للكشف عن حقيقة أمرهم .
نقض جلسة 5/1/1976 س27 ق4 ص33
يتحقق الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما
يبرر لرجل السلطة القضائية استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، فإشارة رجل الضبطية
القضائية لقائد الموتوسيكل بالوقوف وعدم امتثاله لذلك بل زاد من سرعته محاولاً
الفرار مع علم الضابط بأنه يقوم بنقل كمية من المخدرات يعد استيقافه قانونياً
له ما يبرره من ظروف .
نقض جلسة 8/11/1971 س22 ق52 ص631
تخلى المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذي
يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه
ويقدمه لمأمور الضبط القضائي .
نقض جلسة 20/12/1971 س22 ق189 ص788
ملاحقة المتهم أثر فراره لاستنكاره أمره يعد استيقافًا .
نقض جلسة 12/1/1970 س21 ق18 ص74
مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة في طريق عام بقصد
مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن
مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرضه لحرية الركاب الشخصية ولا
يمكن أن يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب
فيما انتهى إليه للأسباب السائغة التي أوردها من رفض الدفع ببطلان القبض
والتفتيش ويحق للمحكمة من بعد الاعتماد على الدليل المستمد من هذا الإجراء
.
نقض جلسة 4/3/1968 س19 ق59 ص320
إن حمل المتهم سلاحاً ظاهرا وفراره بمجرد رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من
المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره .
نقض جلسة 23/1/1967 س18 ق15 ص87
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد تخلى عن الحقيبة التي كان يحملها ، ولما سئل عنها أنكر صلته بها ، الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث، فإنه يصح تفتيش الحقيبة بواسطة مأمور الضبط القضائي إذا وجد فيما أبلغ به الدلائل الكافية على اتهام بإحراز مخدر ، فاستيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل في سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إذاء الوضع المريب الذي وضع نفسه فيه .
نقض جلسة 2/5/1960 س11 ق79 ص399
ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحمله صفارة تشبه النوع الذي
يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب الطبنجة من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع
طبائع الأمور ويدعوا إلى الريبة والاشتباه ، فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا
المشتبه فيه واقتياده إلى مركز البوليس لاستيضاحه والتحري عن أمره ولا يعد ذلك
قبضاً .
نقض جلسة 12/10/1959 س10 ق165 ص772
إذا استظهر الحكم أن الطاعن شوهد في منتصف الليل يحمل شيئاً ما أن رأي سيارة
البوليس تهدأ من سرعته حتى قفل راجعاً يعدو ، وأنه خلع حذائه ليسهل له الجري ،
فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية التي تبرر القبض عليه طبقاً للقانون
.
نقض جلسة 29/12/1958 س9 ق272 ص1122
مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل انحرفوا عن
خط سيرهم العادي بمجرد رؤية أفراد الدورية وظهروا أمامهم بمظهر الريبة مما
يستوجب الإيقاف بالتحري عن أمرهم لا يعد قبضاً .
نقض جلسة 10/11/1958 س9 ق220 ص894
إن ما قام به رجال الهجانة من اقتياد السيارة التي كان يركبها المتهم وبها هذا
الأخير إلى نقطة البوليس بعض هروب راكبين منها يحملان سلاحاً ناريا في وقت
متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور الاستيقاف اقتضته بادئ الأمر
ملابسات جدية هي سير السيارة بغير نور فلا يرقى إلى مرتبة القبض .
نقض جلسة 20/10/1958 س9 ق200 ص817
فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فى نطاق تنفيذ المهمة التي كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة ولا يعد فعله تفتيشاً .
نقض جلسة 24/10/1960 س11 ق135 ص715
متى كان رجل البوليس باعتباره من رجال السلطة العامة قد أيقن بحق لظروف الحادث
وملابساته أن من واجبه أن يستوقف المتهم ويتحري امره، فلما ثارت شبهته فيه رأي
أن يستصحبه إلى قسم البوليس، واعترف المتهم أمام الضابط بأن ما في الحقيبة ليس
مملوكا له فقام بتفتيشه بأن الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل .
نقض جلسة 20/1/1958 س9 ق12 ص54
إذا قام المخبرون في غيبة الضابط المأذون له بالتفتيش باصطحاب المتهمة في
سيارة عامة وغيروا اتجاه السيارة وحالوا دون نزول المتهمة مع باقي الركاب إلى
حين حضور الضابط المذكور، فهذا الإجراء الذي اتخذوه أن هو إلا صورة من صور
الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض .
نقض جلسة 11/4/1955 س6 ق249 ص807
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطة المجني عليه وزميله قد شاهدا
المطعون ضده ثائرا في الطريق في ساعة متأخرة من الليل فاسترابا في أمره وطلباً
إليه تقديم بطاقته الشخصية لاستنكاره أمره فإن هذا يعد استيقافاً لا قبضاً،
وإذا توافرت مبررات الاستيقاف وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته الشخصية بما
يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 و 60 من
القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية، فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً
اقتياده إلى مأموري الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره، فإذا أمسك
بملابسه لاقتياده إلى نقطة الشرطة فإن قيامهم بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى
القانوني، بل مجرد تعرض مادي فحسب .
نقض جلسة 9/6/1974 س25 ق121 ص568
الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية
واختياراً في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل
المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته فإذا كشف الاستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس
بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري
الضبط القضائي .
نقض جلسة 11/10/1966 س17 ق172 ص394
متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن وضع نفسه باختياره موضع الريبة بفتحه أحد
دواليب العمال الموضوعة بفناء محطة القاهرة بعد أن تعددت شكاويهم من سرقة
متعلقاتهم من هذه الدواليب مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن
حقيقة أمره، وكانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بإلقاء
الطاعن لفافة المخدر المضبوطة عن طواعية واختيار. فقد حق لرجل الضبط القضائي
تفتيشه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قبض رجلي الشرطة الملكيين عليه قبل إلقاء
المخدر على خلاف ما أورده الحكم لا يغير من الأمر شيئاً ، إذ طالما أن مبررات
الاستيقاف قد توافرت فقد حق لرجل الشرطة اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي
لاستيضاحه والتحري عن حقيقة امره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون ضبطا
.
نقض جلسة 25/3/1963 س14 ق44 ص210
إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما حاول الهرب لمجرد سماعه
المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتهما لغيره وأنهما حاولا استيقافه لذلك وعندئذ أقر
لهما بإحرازه المخدر ثم تبيينا انتفاخا بجيبه ، فكان لازم هذا الإقرار تحقيق ما
قرر به والتثبت من صحته ، وكان للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي
الذي تلقى عنه المخدر الذي كان يحمله، فإن الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير
أساس .
نقض جلسة 14/3/1961 س12 ق38 ص226
إسراع المتهمة بالهرب ومحاولتها التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم
بمنطقة اشتهر عنها الاتجار بالمخدرات يبرر متابعتها باعتبار المتابعة في هذه
الصورة من حالات الاستيقاف ، وتخلى المتهمة عن المنديل الذي تضع فيه جانبا من
المخدر وظهور الأوراق التي تحوى المخدر يوفر حالة التلبس بإحرازه المبرر للقبض
عليها .
نقض جلسة 2/2/1960 س11 ق27 ص134
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من الصفيح في فمه
بمجرد رؤيته المخبر ومضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها فإنه يكون قد وضع نفسه
بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات، مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه
للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا
الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة
ورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي في فمه الذي تنبعث منه رائحة الأفيون
، فإن ما يثيره المتهم في شأن بطلان القبض لا يكون له أساس .
نقض جلسة 20/4/1959 س10 ق96 ص437
متى كانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة وفى حدود سلطاتها الموضوعية أن ما حصل
من الضابط والكونستابل من استيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه هو
صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض ، وإن ذلك حصل بالقدر الذي
يستلزمه تنفيذ أمر التفتيش فأخرج المتهم المخدر من تلقاء نفسه وقبل أن يقبض
عليه أو يفتشه مما يعد تخلياً منه عن المخدر بإرادته ، فإن اعتماد المحكمة على
الدليل المستمد من الضبط والتفتيش يكون صحيحاً .
نقض جلسة 2/10/1956 س7 ق267 ص978
إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس إذ كان يمران في دروية ليلية
اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما
تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده السلاح
النارى بشكل ظاهر، فإن الحكم إذ أدانه في جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيساً
على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئاً .
نقض جلسة 9/6/1952 س3 ق397 ص1062
إذا كان الثابت بالحكم أن مأمور الضبط القضائي كان مكلفا بتنفيذ أمر صادر من
سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الاتهام بالاتجار في المواد المخدرة مع آخرين
، فإن هذا المأمور إذا استوقف الطاعن عندما رآه مرافقا للمتهم المكلف هو
بتفتيشه يكون في حل من ذلك ، إذ هو له أن يتحري عن شخصية ذلك المرافق بمجرد أن
طلب إليه أن يقف قد بادر إلى إخراج المخدر من جيبه وألقاه على الأرض فلا يكون
له أن يتنصل من تبعة إحرازه المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف .
30/3/1953 س4 ق238 ص656
إن مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل في مكان
غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً ، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة رجال الدورية
لهم ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين أنه أفيون، ذلك يسوغ إدانتهم
في إحراز هذه المادة، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض
أو تفتيش بل كان بعد أن ألقاه المتهمون وهم يحاولون الفرار .
نقض جلسة 8/5/1950 س1 ق199 ص606
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الخفير قابل المتهمين راكبين دراجات
فرابه أمرهم لما يعلمه عن أحدهم من أنه ممن يتجرون في المخدرات فاستوقفهم فألقى
واحد منهم على الفور كيسا به مادة مخدرة فأمسك به الخفير وفر الباقون فليس في
ذلك ما يمكن عده من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدر، فإن مجرد
الاستيقاف من جانب الخفير لا يعد قبضاً والعثور على الحشيش لم يكن نتيجة أي
تفتيش .
نقض جلسة 21/10/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق132 ص256
يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع
نفسه موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ،
وإذن ومتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك عندما رأي
الضابطين ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس في
هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع
طبيعة الأمور ، ومن ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحه إنما هو
القبض الذي لا سند له من القانون .
نقض جلسة 10/4/1962 س13 ق85 ص339
الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية
واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن
حقيقة أمره . أما والمتهم وزميلاها لم يقوما بما يثير شبهة رجال السلطة الذي
ارتاب لمجرد سبق ضبطه حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق فسمح لنفسه
باستيقاف المتهمين والإمساك بأحدهم واقتياده وهو ممسك به إلى مكان فضاء . فذلك
قبض صريح ليس مايبرزه ولا سند له في القانون .
نقض جلسة 30/5/1960 س11 ق96 ص505
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير في الطريق العام ليلا يلتفت
يميناً ويسارا بين المحلات، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه، لأن
ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور. وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان
القسم هو قبض باطل لا يستند على أساس وينسحب هذا البطلان على تفتيش المتهم وما
أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة ، لأن ما بني على باطل فهو باطل
.
نقض جلسة 23/12/1987 س38 ق205 ص1131
من مقارفة المخبران على الصورة التي أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله
من القطار والإمساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس عمل ينطوي على
تعطيل لحريته الشخصية ، فهو القبض بمعناه القانوني الذي لم تجزه المادة 34
إجراءات جنائية إلا لرجال الضبط القضائي بالشروط المنصوص عليها فيها. وإذا كانا
رجلا البوليس الملكي اللذان قاما بالقبض على المتهم ليس من رجال الضبطية
القضائية وكانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه بغير ذوى الشبهة والمتشردين
ولم يكن المتهم منهم، فما قاله الحكم بأن ما وقع على المتهم ليس قبضاً وإنما هو
مجرد استيقاف لا يكون صحيحاً في القانون ولا يؤدى إلى تبرير القبض على المتهم،
ويكون هذا القبض قد وقع باطلاً .
نقض جلسة 20/1/1959 س1 ق16 ص60
إذا كان ما استخلصه الحكم أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة منه، هو أحد
الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه، فإنه لا يصح النعي عن المحكمة أنها قضت
ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى
غيرها .
نقض جلسة 27/5/1981 س32 ق101 ص574
للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه
طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب ، وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة
تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ومن ثم فمتى كان المخبر قد اشتبه في أمر
المتهم لمجرد تلفته وهو سائر في الطريق، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا
يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو
القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون ، فهو باطل .
نقض جلسة 30/12/1957 س8 ق273 ص998
متى كان المخبران قد استوقفا المتهم وهو سائر في الطريق وأمسك بذراعه واقتاداه
على هذا الحال إلى مركز البوليس ، فإن ما قام به ينطوي على تعطيل لحريته
الشخصية فهو القبض بمعناه القانوني المستفاد من الفعل الذي يقارفه رجل السلطة
في حق الأفراد والذي لم تجزه المادة (34) إجراءات جنائية إلا لرجل الضبط
القضائي وبالشروط المنصوص عليها فيها .
نقض جلسة 8/10/1957 س8 ق205 ص765
لمتابعة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/