القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

حكم محكمة جنح و مخالفات مرور الجيزة بالبراءة فى جنحة طمس لوحات معدنيه

 
حكم محكمة
 جنح و مخالفات مرور الجيزة
 بالبراءة فى جنحة طمس لوحات معدنيه

 

حكم محكمة جنح و مخالفات مرور الجيزة بالبراءة فى جنحة طمس لوحات معدنيه

حكم محكمة جنح و مخالفات مرور الجيزة بالبراءة فى جنحة طمس لوحات معدنيه

 

محكمة 
جنح ومخالفات مرور الجيزة

حكم

باسم الشعب

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة

في يوم الاربعاء الموافق 10/ 1 /2024

برئاسة السيد الأستاذ / محمود الصياد     رئيس المحكمة

وبحضور الأستاذ / تيسير دياب            وكيل النيابة

وبحضور السيد / محمد عبد الحليم        أمين السر

في قضية النيابة العمومية رقم 955 لسنة 2023 جنح مرور مرکز / قسم کرداسه

ضد

..... ....... .......... ......

بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق :

وحيث أن النيابة العامة أسندت الي المتهم بأنه بتاريخ الواقعة بدائرة مركز/ قسم كرداسه قام بتغيير بيانات أو ألوان أو طمس اللوحات المعدنية للمركبة على النحو المبين بالأوراق.

 وطالبت عقابه بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 72 مکرراً ج ، 1/75 بند 6 ، 78 من القانون رقم  66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 210 لسنة1980 ، 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008

استنادا إلي ما سطره ضابط الواقعة بمحضره من ضبطه للمتهم حال إرتكابه المخالفة المحرر عنها الجنحة الماثل .

وحيث تدوالت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها والتي نحيل إليها منعاً للتكرار ومثل خلالها المتهم ( بوكيل عنه / محام ) وقدم حافظة مستندات وطلب البراءة ، و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .

وحيث إنه عن الموضوع فان المحكمه تمهد لقضائها فيه بما هو مقرر قانوناً بما جري به نص المادة 300من قانون الإجراءات الجنائية أنه " لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات ... " وكان المقرر قانونا بما جري به نص المادة 302 من القانون نفسه أنه : " يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته .... " وكان من مؤدي ذلك ، أخذاً مما جري به قضاء النقض أن : " القانون قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها ، بغية الحقيقة ينشدها ان وجدها ومن أي سبيل يجده مؤديا إليها ، ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده ، هذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لها تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ " .

( نقض جنائي , طعن رقم 15664. لسنة 64ق . جلسة 2/2 /2000 )

وكان المقرر قانونا بما جري به قضاء النقض أن : " الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه  " .

                                      ( نقض جنائي . الطعن رقم20871 ، لسنة61 ق ، جلسة 11 / 6 / 2001 )

فانه ولما كان ذلك وكان أن جري قضاء النقض بأن : " وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب  " .

(نقض جنائي . طعن رقم 11303. لسنة66ق . جلسة 10 / 7 / 2000 )

" دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها "

( نقض جنائي . طعن رقم17721، لسنة65ق . جلسة 24/3/2003 )

وإذا ما كان ذلك فانه يكون " لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت... "

( نقض جنائي ، طعن رقم634. لسنة74ق. جلسة 30/7/2007 )

إذ أن : " الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال... ."

( نقض جنائي ، طعن رقم57452، لسنة73ق. جلسة 22/7/2004(

 ولما كان ما تقدم وهديا به : وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وتبين لها خلوها من أية دليل يقيني علي اقتراف المتهم للفعل الذي أسندته إليه النيابة العامة بما يكفي لإدانته ، إذ أن الثابت للمحكمة أن أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام قد انحسرت فيما قرره ضابط الواقعة بمحضره من قيام المتهم بارتكاب الجريمة المشار اليها في الأوراق ، إلا أنه بمطالعة المحكمة للمستندات المقدمة من وكيل المتهم تبين أن المركبة محل المخالفة تحمل لوحات معدنية واضحة ، وقد انتفي القصد الجنائي لدي المتهم في إرتكاب الواقعة محل الإتهام أنف البيان ، وهو ما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة إلي المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون في وسعها والحال كذلك سوي القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه إعمالاً لمقتضي نص الفقرة الأولي من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو ما تقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل : ببراءة المتهم مما أسند إليهم من اتهام وتسليم المركبة المتحفظ عليها لمالكها مالم يكن لدي جهة المرور مانع ,

سكرتير الجلسة            رئيس المحكمة

لمتابعة

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية

 

https://www.tiktok.com/@alaaharoun2

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>