القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

حكم محكمة النقض فى جناية ( تزوير واستعمال وتقليد خاتم شعار الجمهورية ) قضى فيه بالرفض والايقاف لعقوبة الحبس

 

حكم محكمة النقض فى جناية
( تزوير واستعمال وتقليد خاتم شعار الجمهورية )
قضى فيه
بالرفض والايقاف لعقوبة الحبس

حكم محكمة النقض فى جناية ( تزوير واستعمال وتقليد خاتم شعار الجمهورية ) قضى فيه بالرفض والايقاف لعقوبة الحبس

 

حكم محكمة النقض فى جناية ( تزوير واستعمال وتقليد خاتم شعار الجمهورية ) قضى فيه بالرفض والايقاف لعقوبة الحبس 


الطعن 13881 لسنة 88 ق جلسة 13 / 4 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الثلاثاء ( د )

الدائرة الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى عماد محمد عبد الجيد إيهاب سعيد البنا " نواب رئيس المحكمة " سامح صبري

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفقي .

وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء غرة رمضان سنة 1442 ه الموافق 13 من إبريل سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13881 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من

علاء مسعد غريب مرسي                          المحكوم عليه 

ضد

النيابة العامة

----------------

  الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجناية رقم 7677 لسنة 2009 جنايات قسم شرطة المنشية ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1053 لسنة 2009 شرق الإسكندرية ) بأنهم في غضون سنة 1997 بدائرة قسم شرطة المنشية - محافظة الإسكندرية :

المتهم الأول وآخر سبق الحكم عليه : وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو بطاقة تحقيق شخصية باسم / محمود الديب وكان ذلك بطريق المحو والإضافة بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وأمدوه بالبيانات اللازمة فقام الأخير بمحو اسم الأب من المحرر ودون اسم محمود ونزع الصورة الشخصية ووضع بدلاً منها صورة المتهم الأول وأثبت تاريخ ميلاد مغاير فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين رسميين هما البطاقة الضريبية 39595 باسم / سالم محمود الديب ، ملف سجل تجاري بأسمائهم منسوب صدوره إلى مكتب سجل تجاري الإسكندرية وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فاصطنعها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة مقلدة منها ومهرها بتوقيعات نسبوها زوراً للمختصين وبصموا عليها بأختام شعار الجمهورية مقلدة عزوها زوراً منسوب صدورها للجهتين سالفي البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو موظف بنك التنمية والائتمان الزراعي في ارتكاب تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثُلا أمام الموظف المختص وقدما المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول والثاني ومهر المتهم الأول مستندات بنك التنمية بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه سالم محمود الديب فأثبت الموظف تلك البيانات بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة سجل تجاري باسم كل منهم منسوب صدورها الى مكتب سجل تجاري الإسكندرية وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فاصطنعها الأخير على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وبصم عليها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم كودي مقلد منسوب صدوره للجهة سالفة البيان عزاه زوراً فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

المتهمين جميعاً : قلدوا بواسطة الغير أختام إحدى المصالح الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية ( مكتب سجل تجاري الإسكندرية ، شركة كهرباء الإسكندرية ، مصلحة الضرائب ، محكمة الإسكندرية الابتدائية ) واستعملوه بأن بصموا به المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمهم بذلك .

استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن تقدموا بها الى بنك التنمية والائتمان الزراعي للاعتداد بما ورد بها على خلاف الحقيقة والحصول على قروض بدون وجه حق مع علمهم بتزويرها .

توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لإحدى شركات المساهمة بنك التنمية والائتمان الزراعي بطريق الاحتيال بأن مثُلا أمام الموظف المختص بالبنك وقدما له المحررات المزورة محل الاتهامات سالفة البيان وتكنوا من الحصول على قروض بدون وجه حق وبصفات ومستندات على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق .وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من يناير سنة 2018. عملاً بالمواد 40/2 3 ، 41/1 ، 206 /3 ، 206 مكرر ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 214 مكرر من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17  ، 32 من ذات القانون . بمعاقبة المتهم علاء مسعد غريب مرسي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من مارس سنة 2018 . وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن في 22 ، 25 من مارس سنة 2018 موقع عليهما من المحامي / أحمد على همام .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

وحيث إن الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو أى خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة بتاريخ 25 مارس سنة 2018 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً .

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي " سجل تجاري " واستعماله مع العلم بتزويره وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة لإحدى مؤسسات الدولة " بنك التنمية والائتمان الزراعي " قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق وران عليه البطلان ، ذلك بأنه حُرر في عبارات عامه مجملة اعتورها الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ، وجاء قاصراً في التدليل على توافر أركان الجرائم المسندة إليه ، ودانه بالاشتراك في التزوير رغم عدم وجود دليل عليه ، فضلاً عن انتفاء ركن الضرر لشواهد عددها ، ولم يبين بدليل على توافر القصد الجنائي لديه وعلمه بالتزوير ، وأجتزأ أقوال الشهود ولم يوردها في بيان وافٍ يكفي لنسبة الاتهام إليه ، وأتخذ من التحريات دليلاً أساسياً في قضائه بالإدانة رغم عدم صلاحيتها ، ودانه بالصورة الضوئية للمحرر المزور ، ولم تصرح للدفاع بتقديم أصل ذلك المستند ، والتفت عن مستنداته في معرض نفي التهمة وخلت أقوال الشاهد الثاني من نسبة ثمة تزوير للطاعن ، كما أورد تقرير أبحاث التزييف والتزوير بالمخالفة للثابت به لشواهد عددها بأسباب طعنه ، ولم تطلع المحكمة على المستند المزور وتعرضه على بساط البحث لبيان مضمونه ومواطن تزويره ، وهذا كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع العلم بتزويره وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة لإحدى مؤسسات الدولة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدفيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .

وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والاشتراك فيه واستعمال المحرر المزور وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة للدولة طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

وكان من المقرر أيضا أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد اشترك في تزوير محرر رسمي " بطاقة سجل تجاري " باسمه منسوب صدورها إلى مكتب سجل تجاري الإسكندرية بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول عن طريق الاصطناع وبصم عليها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم كودي مقلد ، وقلد بواسطة الغير أختام إحدى المصالح الحكومية واستعمل ذلك المحرر معتداً بما ورد فيه على خلاف الحقيقة وحصل على قرض بدون وجه حق متوصلا إلى الاستيلاء على أموال مملوكة للدولة " بنك التنمية والائتمان الزراعي " بطريق الاحتيال .

ولما كان ذلك

وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه لأنه لا يعدو أن جدلاً موضوعياَ في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك

وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقة الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على النحو سالف البيان يتوافر به حق الطاعن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به إطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء علمه بالتزوير ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل .

لما كان ذلك

وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليه الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي في هذا الصدد يكون في غير محله .

لما كان ذلك

وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .  

لما كان ذلك

وكان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

لما كان ذلك

وكان البين من محضر جلسة 26 من سبتمبر سنة 2017 أن المحكمة صرحت للمدافع عن الطاعن باستخراج المستندات التي أشار إليها بأسباب طعنه خلافاً لما يزعمه الطاعن فإن النعي على الحكم بذلك يكون في غير محله .

لما كان ذلك

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة محكمة النقض أن الأدلة في المواد الجنائية أقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت إليها من باقى الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم يكون في غير محله .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى الى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الأخرى المطروحة أمامها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل أقوال الشاهد الثاني في بيان واف يتلائم مع ما أورده من أقوال باقي شهود الإثبات والتي من شأنها في مجموعها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت للواقعة في حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

لما كان ذلك

وكان ما يثيره الطاعن في شأن مخالفة الحكم فيما أورده للثابت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير - بفرض صحته غير مجد لأنه لا يؤثر في مسئوليته الجنائية فيما ثبت بذلك التقرير في مواضع أخرى .

لما كان ذلك

وكان الثابت بمحضر جلسة 23 من يناير سنة 2018 التى مثل بها محامي الطاعن أن المحكمة قامت بفض الأحراز ، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التى تحتوى عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة ، وكان المحضر ذلك حجة بما أثبت فيه ، بحيث لا يجوز ادعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. هذا فضلاً عن أنه لا يجدى الطاعن ما أثاره في أسباب طعنه بالنسبة لجريمتى الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور ، مادام الحكم لم يوقع عنهما وعن جريمتي تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على مال مملوك لاحدى مؤسسات الدولة إلا عقوبة واحدة هى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، وذلك بالتطبيق للمادة 32 من القانون المذكور وهى عقوبة مقررة للجريمة التقليد الأشد وإن لم يعينها الحكم والتي يبقى الحكم محمولاً عليها ، ومن ثم يكون لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه في هذا الخصوص .

لما كان ما تقدم

 فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا غير أنه بالنظر إلى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجرائم التي دين الطاعن بارتكابها تبعث على الاعتقاد بأن الطاعن لن يعود إلى مخالفة القانون ، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة  الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .

 

لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية



:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>