حكم فى دعوى خلع
حكم فى دعوى خلع
باسم الشعب
لشئون الأسرة للولاية على النفس
الدائرة ( 2 )
حكم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الاثنين 2/2/2009
برئاسة السيد الأستاذ / صفوت أبو الخير رئيس المحكمة
والسيد الأستاذ / يحيى أبوزهرة قاضى المحكمة
والسيد الأستاذ / على محمد محجوب قاضى المكمة
والسيدة / سماح العربى أخصائى اجتماعى
والسيدة / سماح العابدين أخصائى نفسى
والسيد / محمد الصعيدى أمين السر
صـــــــــــــــــــدر الحكم الآتـــــــــــــــــــــى
فى الدعوى رقم 739 لسنة 2008 أسرة النزهة
المرفوعة من :
السيدة / ------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ---------------
المحامى
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد /
------------------------------------------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ------------------------------------------------
حيث تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب
فى 11/10/2008 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها على
المدعى عليه طلقة بائنة خلعا على سند من القول ----------------
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها -------------------
وحيث أن المحكمين باشرا مهمتهما
وأودعا تقريرهما – بعد حلفهما اليمين – وانهى بعجزهم عن الاصلاح بين طرفى
الدعوى وقد أودع الخبيرين تقريرهما كما أودعت النيابة مذكراتها والتى اطلعت
عليها المحكمة .
حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه عن الدفع المبدى بصورية مقدم الصداق فانه
:
حيث أنه من المقرر اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع
أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق للزوج
أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة 0
( المذكرة الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 )
ولما كان ذلك وكان الثابت امام المحكمة ان مقدم الصداق مسمى فى عقد الزواج
وقدره واحد جنيه
وان الزوجة قامت برد هذا القدر بموجب انذار العرض سالف الذكر فان المحكمة تمضى
فى اصدار قضائها وللزوج المدعى عليه ان يطالب بالقدر الذى يدعيه بدعوى مستقلة
امام المحكمة المختصة دون النص على ذلك فى المنطوق .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه :
حيث أنه من المقرر وفقا للمادة ( 20 ) من القانون 1 لسنة 2000 أنه : للزوجين
أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها
بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية
وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم الحكمة
بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى
الصلح خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من
المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون وبعد
أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة
الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولايصح أن يكون
مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم ويقع الخلع فى
جميع أحوال الطلاق بائن ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى
طريق من طرق الطعن كما أنه من المقرر وفقا للمادة ( 18 ) من القانون المشار
اليه تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ويعد من
تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفى دعاوى الطلاق
والتطليق لايحكم بها الا بعد أن تبذل المحكمة فى محاولة الصلح بين الزوجين
وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولدا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل
وتفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد عن ستين يوما – كما أنه وفقا
للمادة ( 19 ) من ذات القانون على أنه فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون
ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر
الامكان فى الجلسة التالية على الأكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف
عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى
الجلسة الجلسة التالية لتعيينهما لقررا ماخلصا اليه معا فان اختلفا أو تخلف
أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما وأقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما
تستقيه من أوراق الدعوى وحيث أن الخلع عند الأحناف ازالة ملك النكاح المتوقفة
على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما معناها وهو أيضا يعرف عندهم بازالة ملك
النكاح ببدل الخلع .
التعليق على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى
فى مسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم 1 لسن 2000
المستشار / أحمد نصر الجندى ص 480 ط 2000
وحيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب التطليق
على المدعى عليه للخلع
لبغضها الحياة الزوجية معه وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها
تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها قد تنازلت عن جميع حقوقها
المالية والشرعية وردت للمدعى عليه مقدم الصداق الوارد فى وثيقة زواجها وقدره
واحد جنيه وذلك بموجب انذار العرض المعلن للمدعى عليه ولما كانت المحكمة تدخلت
ببذل الجهد لمحاولة الصلح بين طرفى الدعوى حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات بأن
المحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة وأنها لم تنجح فى مساعيها وهو ما انتهى اليه
الحكمين أيضا فى تقريرهما بعد حلفهما اليمين وعجزهما عن الاصلاح بين الطرفين
الأمر الذى تنتهى معه المحكمة والحال كذلك الى القضاء للمدعية بطلبها
بتطليقها طلقة بائنة للخلع
حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء وحيث أنه عن المصاريف
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
:
بتطليق المدعية – ---------------- – على المدعى عليه – ------------ – طلقة بائنة للخلع والزمت المدعى عليه المصروفات
ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/