انعقاد جلسة المحكمة الجنائية
دون أن تكون النيابة ممثلة فيها
يبطل إجراءات المحاكمة وما يصدر من أحكام
انعقاد جلسة المحكمة الجنائية دون أن تكون النيابة ممثلة فيها يبطل إجراءات المحاكمة وما يصدر من أحكام
الطعن رقم 3091 لسنة 63 ق
جلسة 27 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف على أبو النيل
نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد على
رجب ومحمد عيد سالم
نواب رئيس المحكمة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح " مصلحة الضرائب مأمورية شبين الكوم " والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح مركز الشهداء قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
المحكمة
لما كان ذلك
وكانت المادة 269 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وأن تسمع المحكمة أقواله وتفصل في طلباته، وكان مفاد هذا النص أن انعقاد المحكمة الجنائية لا يكون صحيحاً إلا إذا مثلت فيه النيابة العامة ، وأن انعقاد الجلسة يبطل ويبطل تبعاً لذلك ما يباشر فيها من إجراءات أو يصدر من أحكام إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة فيها. لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة ومحضر الجلسة التي صدر فيها قد خلياً كلاهما من بيان اسم ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة .
وكان الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم المشار إليه أن أحداً من أعضاء النيابة
العامة لم يحضر الجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يثبت من الحكم المذكور أو
محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوة في تلك المرحلة ، فإن
الحكم المذكور يكون قد لحق به البطلان ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى
بتأييد ذلك الحكم أخذاً بأسبابه - دون أن ينشىء لقضائه أسباباً جديدة قائمة
بذاتها - فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل ، بما يوجب
نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
لمتابعة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/