وزارة الداخلية
قرار رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٢٤
بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا
قرار رقم ٤٧٠ لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ۹۷
لسنة ۱۹۵۹
بشأن جوازات السفر ؛ وعلى القانون رقم ۱۰۹
لسنة ۱۹۷۱
في شأن هيئة الشرطة ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٦٣ لسنة ۱۹۵۹
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ۹۷
لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٥۲۸
لسنة ۲۰۰۹
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ١٩٥ لسنة ۲۰۰۸
الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر ؛ وعلى
قرار وزير الداخلية رقم ٤٤٥ لسنة ۲۰۲۳
بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا .
( المادة الأولى )
تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة ( ۸ ) من القانون رقم 97 لسنة ۱۹۵۹
المشار إليه بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيها ، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب
استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف ، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى
المقررة قانوناً .
( المادة الثانية )
يُلغى قرار وزير الداخلية رقم ٤٤٥ لسنة ۲۰۲۳
المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره .
تحريرا في 13 / 3 / 2024
وزير الداخلية
لمتابعة
تابعنا على
Tik Tok
إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/