تقديم الساعه بمقدار ستون دقيقة إعتباراً من منتصف الليلة
تطبيقاً للقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣
في شأن
تقرير نظام التوقيت الصيفي
تقديم الساعه بمقدار ستون دقيقة إعتباراً من منتصف الليلة تطبيقاً للقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي
قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣
في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد أصدرناه
المادة الأولى
اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر ابريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر
أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية
الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ رمضان سنة ١٤٤٤هـ
) الموافق ١٦ أبريل سنة ۲۰۲۳ م )
رئيس الجمهورية
لمتابعة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/