القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

بطلان القبض على المتهم الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجد بالسيارة التي يستقلها المتهم الآخر المأذون بتفتيشه حال القبض عليه وتفتيشه دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة

 

بطلان القبض على المتهم الطاعن وتفتيشه 
لمجرد كونه متواجد بالسيارة التي يستقلها المتهم الآخر
المأذون بتفتيشه حال القبض عليه وتفتيشه دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة

 

بطلان القبض على المتهم الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجد بالسيارة التي يستقلها المتهم الآخر المأذون بتفتيشه حال القبض عليه وتفتيشه دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة

بطلان القبض على المتهم الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجد بالسيارة التي يستقلها المتهم الآخر المأذون بتفتيشه حال القبض عليه وتفتيشه دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة


 الطعن رقم ١٩٥٠٢ لسنة ٨٩ قضائية
 جلسة ٢٩ / ١ / ٢٠٢٢


 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأربعاء ( د )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان

نائب رئيس المحكمة  

وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ ونادر جويلى

نائبي رئيس المحكمة

و حازم رشید گیلانی و جابر محمد إسماعيل

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقص السيد / مينا إسحاق

وحضور أمين السر السيد / محمد سامي  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة  

في يوم الأربعاء ٢٣ من جمادى الآخر سنة ١٤١٣هـ

الموافق ٢٩ من يناير سنة ٢٠٢٢م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٩٥٠٢ لسنة ٨٩ قضائية 

 المرفوع من

السيد / ..................................................... الطاعن

ضد

النيابة العامة  ........................................ المطعون ضدها

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه في قضية الجناية رقم ١٥٧٠ لسنة ۲۰۱9 مركز ساقته ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ١٢٢ السنة ٢٠١٩ ) ، لأنه في يوم ٧ من مارس لسنة ۲۰۱۹ بدائرة مركز ساقلته - محافظة سوهاج

حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

وأحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 4 من أغسطس لسنة ٢٠١٩ ، عملا بنصوص المواد .........  من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل

بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹٧ والمضاف بقرار وزير الصحة رقم ١٢٥ لسنة ۲۰۱۲ بمعاقبة ... .... ... .... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنبه عما نسب إليه من إتهام وأمرت بمصادرة المضبوطات والزامه بالمصاريف الجنائية .

فطعن الأستاذ / .... .... .... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٩ من أغسطس لسنة ۲۰۱۹ بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه بالتوكيل رقم  ١٥٢٥ / أ توثيق المنشأة .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ ٢٦ من سبتمبر لسنة ۲۰۱۹ موقعاً عليها من الأستاذ / .... .... .... المحامي وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير ، الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ وعول على الدليل المستمد من هذا القبض الباطل ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله .... أنها تتحصل

في أن النقيب / .... .... .... - رئيس مباحث ساقلته - وعقب استصداره اذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش متهم سبق محاكمته قام بضبط المتهم .... .... .... بتفتيش السيارة عثر اسفل مقعد قائد السيارة على كيس بداخله جوهر الحشيش المخدر وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي وان قصد المتهم الاتجار في المخدر .

وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير صدور إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله وحيث انه وعن الدفع المبدى من المدافع عن المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو مردود عليه بالقول بأنة لما كان المقرر قانوناً أن التلبس بالجريمة هي حالة تلازم الجريمة ذاتها وليس شخص مرتكبها ويكفي لقيامها ادراك مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة بأي حاسة من حواسة الخمس مدعمة بوسائل العلم الحديث كما وان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول الى تقدير محكمة الموضوع وكانت صورة واقعة الضبط حسبما استخلصتها المحكمة هي انه وحال وصول ضابط الواقعة لتفتيش المتهم السابق محاكمته باذن من النيابة العامة وبتفتيش السيارة وعثوره على المخدر المضبوط أبصر المتهم محل المحاكمة بالسيارة وبجواره المخدر الأمر الذي يقطع بيقين في قناعة المحكمة بأن المتهم كان في احدي حالات التلبس بجريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار وادراك مأمور الضبط القضائي ومعاينته لحالة التلبس بنفسه ما يجعله بصدد جريمة متلبساً بها بما يسوغ له قانوناً اجراء القبض على المتهم وتفتيشه طبقاً لنص المادة ( ٣٤ ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ۱۹۷۲ بنصها على انه : " لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه " ، وجاز تفريعاً عن ذلك تفتيشه استناداً لنص المادة     ( ٤٦ ) من قانون الإجراءات الجنائية بنصها على انه : "  في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه " ، بما يبرأ إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه من شائبة البطلان وحق لهذه المحكمة التعويل على الدليل المستمد منها بحسبانه متولداً عن اجراء صحيح ومشروع قانوناً ما يضحي به الدفع - إذ خالف هذا النظر - ولا سند له خليقاً برفضه .

 لما كان ذلك ، وكانت المادة 54 / 1 من الدستور قد نصت على أن :

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ، أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق .

وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطة المختصة ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم ٣٧ لسنة ۱۹۷۲ قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضراً ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة ٤٦ من القانون ذاته ، تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه ، وإن لم يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين .

وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه ، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

لما كان ذلك

وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - تتحصل في أن ضابط الواقعة الصادر له إذن النيابة العامة قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجد بالسيارة التي يستقلها المتهم الآخر المأذون بتفتيشه حال القبض عليه وتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتعليمية لدى تنفيذه - حسبما يبين من مطالعة إذن النيابة العامة المرفق بملف الطعن - ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه ، فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً القاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراء قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما أورده تبريراً لاطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض عليه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في رده على الدفع .

لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاء عدم التعويل على ما أسفر عنه من دليل وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل في حق من قام هذا الإجراء في حقه .

ولما كانت تلك الدعوى حسبما حصل الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل في حق الطاعن سوى القبض الباطل وشهادة من أجراء ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه مع مصادرة المخدر المضبوط .

أمين السر                                          رئيس الدائرة  

لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية

 

تابعنا على

 Tik Tok

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

https://www.tiktok.com/@alaaharoun2


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>