زيادة أنصبة المحاكم
قانون رقم 157 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر ( د ) في 10 يولية سنة 2024
زيادة أنصبة المحاكم بالقانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
:
( المـادة الأولى )
تستبدل عبارة "مائتى ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" ، وعبارة "ثلاثين ألف
جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" ، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان
وخمسون ألف جنيه" ، أينما وردت أى منها فى المواد (41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ،
47/ فقرة أولى ، 248 ، 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968
( المـادة الثانية )
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم
المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات
وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
( المـادة الثالثة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المـادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر
التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1446 ﻫ
( الموافق 9 يولية سنة 2024 م )
الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية
( حتى 200000 مائتى ألف جنيه )
والنصاب الانتهائى للمحاكم الجزئية
( 30000 ثلاثون ألف جنيه )
وبالتالى من اللأفضل الادعاء المدنى بمبلغ
( 30001 ثلاتون الف جنيه وواحد )
الاختصاص القيمى للمحاكم الابتدائية
( 200000 جنيه فأكثر )
الاختصاص القيمى لمحكمة النقض
زيادة أنصبة المحاكم بالقانون ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤
فأصبحت المحاكم الجزئية
تنظر الدعاوي التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه
وأصبح النصاب الانتهائي للأحكام الجزئية ( التي لا يجوز استئنافها )
٣٠ ألف جنيه
وأصبح النصاب الانتهائي للأحكام الكلية
التي لا يجوز استئنافها ) ألف جنيه ( 200
وأصبح النصاب الانتهائي للأحكام الاستئنافية
( التي لا يجوز الطعن عليها بالنقض )
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/