المتحمل بضريبة التصرفات العقارية
البائع وليس المشتري
وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفاً للقانون
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2024 بشأن ضريبة التصرفات العقارية
المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري وأي اتفاق غير ذلك يعد
مخالفاً للقانون (كتاب دوري رقم 7 لسنة 2024 بشأن ضريبة التصرفات العقارية)
وزارة المالية
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتاب دوري
رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠٢٤
بشأن
ما هية الضريبة المفروضة على نشاط الإستثمار العقاري
نظراً لما تلاحظ من قيام بعض الممولين ممن يزاولون نشاط الاستثمار العقاري
سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً - بتضمين عقود بيع وحداتهم بنداً ينص على
تحمل المشتري لضريبة التصرفات العقارية على الوحدة محل التعاقد ، وتحصيل هذه
المبالغ من المشترين تحت مسمى ضريبة تصرفات عقارية .
فإن المصلحة تؤكد على ضرورة مراعاة الآتي
- تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ على التصرف الوحيد الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيين فقط .
- لا تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في البند [ ۱ ] من هذا الكتاب على التصرفات التي يقوم بها كل من الأشخاص الطبيعيين حال تعدد التصرفات التي يقومون بها على وجه الاحتراف وإنما تخضع للضريبة على الدخل طبقاً لنص المادة (۱۹) بند [۷] من القانون المشار إليه ، وكذا الأشخاص الإعتبارية (شركات الأموال / شركات الأشخاص) أياً كان النظام القانوني الخاضعة له الذين يزاولون نشاط الإستثمار العقاري وفقاً لنص المادة (٤٧) من القانون سالف الذكر .
- كما تؤكد المصلحة أن المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري ، وأي إتفاق غير ذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة سالفة الإشارة إليها .
وعلى كافة الجهات بالمصلحة - كل فيما يخصه - تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري
بكل دقة .
والله ولي التوفيق
تحريراً في : / /٢٠٢٤ م رئيس مصلحة الضرائب المصرية
لمتابعة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/