القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفاً للقانون (كتاب دوري رقم 7 لسنة 2024 بشأن ضريبة التصرفات العقارية)

 

المتحمل بضريبة التصرفات العقارية
 البائع وليس المشتري
وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفاً للقانون
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2024 بشأن ضريبة التصرفات العقارية

 

المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفاً للقانون (كتاب دوري رقم 7 لسنة 2024 بشأن ضريبة التصرفات العقارية)

المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفاً للقانون (كتاب دوري رقم 7 لسنة 2024 بشأن ضريبة التصرفات العقارية)

 

 

وزارة المالية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

 

كتاب دوري
رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠٢٤
بشأن
ما هية الضريبة المفروضة على نشاط الإستثمار العقاري

 

نظراً لما تلاحظ من قيام بعض الممولين ممن يزاولون نشاط الاستثمار العقاري سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً - بتضمين عقود بيع وحداتهم بنداً ينص على تحمل المشتري لضريبة التصرفات العقارية على الوحدة محل التعاقد ، وتحصيل هذه المبالغ من المشترين تحت مسمى ضريبة تصرفات عقارية .

فإن المصلحة تؤكد على ضرورة مراعاة الآتي

  1. تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ على التصرف الوحيد الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيين فقط .
  2. لا تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في البند [ ۱ ] من هذا الكتاب على التصرفات التي يقوم بها كل من الأشخاص الطبيعيين حال تعدد التصرفات التي يقومون بها على وجه الاحتراف وإنما تخضع للضريبة على الدخل طبقاً لنص المادة (۱۹) بند [۷] من القانون المشار إليه ، وكذا الأشخاص الإعتبارية (شركات الأموال / شركات الأشخاص) أياً كان النظام القانوني الخاضعة له الذين يزاولون نشاط الإستثمار العقاري وفقاً لنص المادة (٤٧) من القانون سالف الذكر .
  3. كما تؤكد المصلحة أن المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري ، وأي إتفاق غير ذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة سالفة الإشارة إليها .

وعلى كافة الجهات بالمصلحة - كل فيما يخصه - تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة .

والله ولي التوفيق  

تحريراً في : /  /٢٠٢٤ م       رئيس مصلحة الضرائب المصرية

المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفاً للقانون (كتاب دوري رقم 7 لسنة 2024 بشأن ضريبة التصرفات العقارية)


لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية

 

تابعنا على

 Tik Tok

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

https://www.tiktok.com/@alaaharoun2


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>