عدم دستورية
ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى
الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981
الحكم فى الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٢٠ دستورية
جلسة ٩ – ١١ - ٢٠٢٤
عدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 - الحكم فى الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٢٠ دستورية جلسة ٩ – ١١ - ٢٠٢٤
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار / بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة
حكماً فى الدعوى
رقم ٢٤ لسنة ٢٠ دستورية
جلسة ٩/ ١١ /٢٠٢٤
حكمت المحكمة :
أولًا: بعدم دستورية
الفقرة الأولى من كلٍ من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر ، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها
لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
ثانيًا : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي
الحالي لمجلس النواب ، تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم .
ثالثًا : بإلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 ، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من
المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، في شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات
الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون .
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن
السكنية تنطوي على خصيصتين :
أولاهما : الامتداد القانوني لعقود إيجارها .
والأخرى : التدخل التشريعي في تحديد أجرتها .
وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي ، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه ، دون سواهم ، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن ، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه ، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا .
وأضافت المحكمة
أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص ، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه ، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية ، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم ، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية .
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها
وحددت اليوم التالي
لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب
تاريخًا لإعمال أثر حكمها
وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة
لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم
136 لسنة 1981 .
لمتابعة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/