القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

النصوص الكاملة لتعديلات قانون الإيجار القديم - زيادة الأجرة الشهرية للوحدات السكنية 20 مثل القيمة السارية وللأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى - خمسة أمثال القيمة السارية وزيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15%

 

النصوص الكاملة لتعديلات قانون الإيجار القديم
زيادة الأجرة الشهرية للوحدات السكنية 20 مثل القيمة السارية
 وللأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى
خمسة أمثال القيمة السارية وزيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15 %

 

النصوص الكاملة لتعديلات قانون الإيجار القديم - زيادة الأجرة الشهرية للوحدات السكنية 20 مثل القيمة السارية وللأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى - خمسة أمثال القيمة السارية وزيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15%

النصوص الكاملة لتعديلات قانون الإيجار القديم - زيادة الأجرة الشهرية للوحدات السكنية 20 مثل القيمة السارية وللأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى - خمسة أمثال القيمة السارية وزيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15%


  إنهاء عقود الايجار بعد  خمس سنوات من تاريخ  العمل بالقانون
  ومنح المستأجرون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة


تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب  أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل وتنعقد بشكل مستمر حتى  19 مايو المقبل .

وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم ، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم .

 

ويحضر وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية والتضامن اجتماع اللجنة .

وكان رئيس مجلس النواب كلف  اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم ، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .

وستخضع نصوص مشروع القانون للحوار المجتمعى فى لجنة الإسكان للوصول إلى صيغة توافقية .

حيث طمأن رئيس مجلس النواب المواطنين قائلا : هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما ، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين ، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء ، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف ، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين - الملاك والمستأجرين - للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .

وقال رئيس مجلس النواب : اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما .

 

النص الكامل 
لمشروع قانون الإيجار القديم 
جاء فى 9 مواد


المادة ( 1 )

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

المادة ( 2 )

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية ؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء ؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما .

المادة ( 3 )

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية .

المادة ( 4 )

تزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15 % .

المادة ( 5 )

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك .

المادة (  ( 6

مع عدم الاخلال بأسباب الاخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال ؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال ؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة ( 5 ) من هذا القانون ؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك .

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال ؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال ؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للاجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه .

المادة ( 7 )

يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية ؛ إيجار أو تمليكا ؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة ؛ وفقا للقواعد والشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان ؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم .

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها ؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها .

المادة ( 8 )

تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ؛ وذلك كله اعتباراً من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة ( 9 )

على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. يجب زياده التجاري اللي هو اهم من السكن علي الاقل ٣٠ ضعف ضروري وهام جدااااا

    ردحذف

إرسال تعليق

يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/

>