عفو رئاسى
عن بعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد
الأضحى المبارك
عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 2025 بشأن العفو عن
باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق
العاشر من ذى الحجة لعام 1446
هجريًا .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٢٥
في شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك
الموافق العاشر من ذي الحجة عام ١٤٤٦ هجرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛
وعلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛
وعلى القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ بشأن مكافحة الدعارة ؛
وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بشأن القضاء العسكري ؛
وعلى القانون رقم ٦٢ لسنة ۱۹۷۵ بشأن الكسب غير المشروع ؛
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ؛
وعلى القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۲ بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ ؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲ : وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۰ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛
وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ۲۰۱۱ بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ؛
وعلى القانون رقم ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ؛
وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم ؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ؛
وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢ لسنة ۲۰۱۱ بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ٢٠٠٤ ؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ ؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة ۱۹۹۷ ؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٢ لسنة ۱۹۹۸ بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية ؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة ١٩٩٨ بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها ؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء
قرر :
( المادة الأولى )
يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام ١٤٤٦ هجرية ، بالنسبة إلى الفئات التالية :
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام ١٤٤٦ هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية) .
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات .
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة عام ١٤٤٦ هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوب ة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
( المادة الثانية )
لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية :
أولاً - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات ، والرشوة .
ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
ثالثا - الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد ٤٤ (مكررا) ، ۷۷ (۱) ، ۷۷ (ج)، ۸۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ مکررا) ، ۱۱٤ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ (مكررا) ، ١١٦ (مكررا) ، ١١٦ مكررا (ج) ، ۱۱۷) (مكررا) ، ۱۳۷ مكررا (۱) ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ (مكررا) ، ٢٣٤ فقرة (۲) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ (مكررا) ، ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ (مكررا) ، ، ۲۹۰ ، ۲۸۹ ، ۲۸۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۰ ، ۲۷۹ ، ۲۷۸ ،۲۷۷ ، ۲۷۵ ، ٢٧٤ ٣٠٦ (مكررا (أ) ، ٣٠٦ مكررا (ب) ۳۱۳ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٦ (مكررا) ، ٣١٦ مكررا ثانيا (أ) ، ٣١٦ مكررا ثانيا (ب) ، ٣١٦ (مكررا ثالثا) ، ۳۱۷ ، ۳۱۸ ، ۳۲۱ ، ۳۲۳ (مكورا أولا) ، ٣٢٤ ، ۳۲٥ ، ۳۲۶ ، ۳۲۷ ، ٣٣٦ ، ۳۷۵ ، ۳۷۵ (مكررا) ، ٣٧٥ (مكررا (أ) من قانون العقوبات ، والمادتين (٥٣٤) ، (٥٣٦) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ، وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۲ بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات ، والإجراءات الجنائية ، وإنشاء محاكم أمن الدولة ، وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر .
رابعا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .
خامسا - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر .
سادسا - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (٣٣) ، ٣٤ ، ٣٤) مكررا ، ٤٠ ، (٤١) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
سابعا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (١، ٨،٥،٣،٢) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة .
ثامنا - الجرائم المنصوص عليها في المواد ( ۱۳۰ ، ١٣٦ ، ۱۳٨ بند (۱) ، ١٤١ بند (٢) ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٥١ ، ١٦٥ الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ .
تاسعا - جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (۱۸) من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع .
عاشرا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (۹۹ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰٨ .
حادي عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ .
ثاني عشر - الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكررا (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ .
ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲ .
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة ۱۹۹۲ المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ ، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالأمر رقم 5 لسنة ١٩٩٧ ، والجرائم المنصوص عليها في أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمي ۲ لسنة ۱۹۹۸ و ٣ لسنة ١٩٩٨ .
خامس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة ٢٠١٠ .
سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ .
سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
ثامن عشر - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٧ لسنة ۲۰۱۳ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
تاسع عشر - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم .
عشرون - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ .
( واستثناء مما سبق )
يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى مـن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم أي من الجرائم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما في التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام ١٤٤٦ هجرية - فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد ، ومدة خمسة عشر عاما أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى ، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما في التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذي الحجة عام ١٤٤٦ هجرية .
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات .
( المادة الثالثة )
أولا - يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين :
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه .
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام .
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة ، عقب الإفراج ، لتتخذ شئونها نحوهم .
ثانيا - تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية القطاع الحماية المجتمعية ، للنظر فيمن يستحق العفو ، وفقا لأحكام هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ ذي القعدة سنة ١٤٤٦ هـ ( الموافق ٢٢ مايو سنة ٢٠٢٥ م ) .
رئيس الجمهورية
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/