القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )


ارشادات قضائية
بشأن جنحة الامتناع عمداً
عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة

اعداد

المكتب الفنى للنائب العام

ونيابة استئناف القاهرة

 

ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )


ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثيه لأحد الورثة - اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )

 

  • أركان الجريمة وعناصرها المفترضة
  • الارشادات العملية

أولاً : العناصر الأساسية الواجب استيفاؤها فى كافة صور الجريمة .

ثانياً : استيفاء خاص بحسب طبيعة الحصة المورثة الممتنع عن تسليمها .

ثالثاً : الجريمة فى صورة حجب السند المؤكد للنصيب أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه .

رابعاً : الطعن للخطأ في تطبيق القانون .


أركان الجريمة
وعناصرها المفترضة

أولا : بيان أركان الجريمة    :

(أ) عناصر الركن المادي  :

۱-فعل الامتناع :

§      الامتناع عمدًا عن تسليم نصيب شرعي في التركة المورثة :
o    الامتناع هو نكول عما أوجبه النص القانوني، وهو امتناع عمدي عن أداء واجب قانوني.
o    الامتناع المجرم منه الامتناع عن تسليم الحصة المفرزة والتسليم الحكمي للحصة المشاعة ( مثال : تسليم ربع يدره عقار أو قطعة أرض مورثة على المشاع ).

§      الحجب العمدي لسند يؤكد نصيب الوارث  .

§      الامتناع عمدًا عن تسليم سند يؤكد نصيب الوارث حال طلبه من الورثة.

۲-  محل الامتناع :

  • نصيب شرعي من الميراث

o    وهو كل حق موروث ( سواء كان عقارًا أو منقولا - ذا قيمة مالية أو أدبية).
o    حصة شائعة أو نصيب مفرز محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
o    خال من المنازعة القانونية.

  • سند يؤكد نصيباً شرعيا لوارث.

(ب) عناصر الركن المعنوي  :

1.  علم الجاني باستحقاق الوارث للحصة الموروثة وسندها.       
2.  اتجاه إرادة الحائز للمال الموروث (الجاني) إلى الحيلولة دون تسليم الوارث حصته من المال أو المستندات الدالة عليه (مثال: وجود إنذار سابق من المجني عليه للجاني بالتسليم، أو ارتكاب تزوير في محرر يفيد تصرف المورث في ملكيته ، ويراعى في تلك الحالة ما تنص عليه المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

(ج) عناصر مفترضة في الجريمة :

أولا : الجاني :

 كل من يحوز نصيبا يحق ميراثاً لغيره أو سنداً يؤكد هذا النصيب سواء كان وارثاً أم لم يكن.
في سلطته القانونية والفعلية الوفاء بالتزام التسليم.

ثانيا : المجني عليه :

      §أن يكون أحد الورثة.

(د) الظرف المشدد في الجريمة :

§      العود ويرفع العقوبة للحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

(هـ) الصلح في الدعوى : 

§      في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات.

§      يكون أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.

§      يكون للمجنى عليه أو وكيله الخاص وورثته ووكيلهم الخاص.

§      يكون للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص.

 

الإرشادات العملية

 

أولا: العناصر الأساسية الواجب استيفاؤها في كافة صور الجريمة :

(أ) المستندات اللازم ضمها للأوراق :

1- إعلام وراثة لمورث الطرفين.

2 - التثبت من صفة المتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد اتخذ من فعل الامتناع عن تسليم نصيب الوارث من التركة مناطا لوقوع الجريمة ، قاصدًا من ذلك أن يلقي التزاما عاما على كل من يحوز نصيبا يستحق ميراثا لغيره أن يسلمه إليه سواء أكان وارثا أم لم يكن ، كما ألقى التزاما على كل من يحوز سندا يؤكد هذا النصيب ، أن يظهره لمستحقي الحصة الموروثة ، وأن يسلم هذا السند متى كان متعينا عليه تسليمه ، والمستفاد من ذلك أن الجريمة تقوم - في حال ثبوت عناصرها - على كل من يمتنع عن تسليم ما يحوزه من حصة ميراثية ، أو سند مثبت لها ، ولو لم يكن وارثا ، ودون أن يقيم تمييزا من أي نوع بين المخاطبين بأحكامه .

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ بحيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم ٤٧ لسنة ٤٣ ق بتاريخ ٨/٧/٢٠٢٣.

3 - مستندات ملكية المورث لأعيان التركة محل النزاع سواء كانت رسمية أو عرفية.

4 - خلو الحصة الموروثة من المنازعات القانونية كدعاوى الملكية المدنية أو الدعاوى التجارية في الشركات.

5- محاضر جرد التركة في حال وجود قصر ضمن المجنى عليهم.

(ب) الأدلة القولية :

1 - سؤال الشاكي وشهوده عن طبيعة المال المورث الحصة الميراثية المستحقة الممتنع عن تسليمها - طبيعة تلك الحصة الميراثية مفرزة أم شائعة - مقدارها - الأدلة على وجودها تحت يد المشكو في حقه - الأفعال التي أتاها ويستفاد منها امتناعه عن التسليم ومظاهر ذلك الامتناع.

2 - سؤال جميع الورثة عن معلوماتهم بشأن الواقعة طبيعة المال المورث حصص مفرزة أم شائعة - ما إذا كانوا قد تحصلوا على أنصبتهم الشرعية - ما إذا كان الشاكي قد تسلم نصيبه محل الشكوى ، وسند ذلك.

3 - إرفاق تحريات الشرطة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

4 -  مواجهة المشكو في حقه بما ورد بالشكوى، وما عسى أن يسفر عنه تنفيذ ما سبق، وفي جميع الأحوال يسأل الطرفين عن الصلح، وفي حال الإقرار به تحفظ الأوراق قطعيا لانقضاء الدعوى الجنائية صلحا إعمالا لنص القانون.

ثانيا : استيفاء خاص بحسب طبيعة الحصة المورثة الممتنع عن تسليمها  :

(أ) في حالة الحصة الميراثية المفرزة أو القابلة للإفراز بطبيعتها :     

الحصص المفرزة تكون مثل المثليات من المنقولات أو المفرزة بموجب قسمة قضائية أو رضائية ، أما الحصص القابلة للإفراز بطبيعتها تكون مثل النقود غير المودعة بالبنوك أو الجهات المصرفية أو المصوغات الذهبية باعتبار أن لها سعرا رسميا معلومًا للكافة.

. في تلك الحالة يراعي استيفاء ما يلي :

١. في حال وجود قسمة قضائية أو رضائية يُكلّف الشاكي أو أي من الورثة بتقديم عقد القسمة أو الحكم القضائي.

٢. في حالة المنقولات إرفاق المستندات الدالة على ملكية المنقولات المورثة - إن كان مثل عقود أو فواتير شراء تلك المنقولات .

ملاحظة :

 تجدر الإشارة إلى أن الأموال المودعة بالجهات المصرفية والمؤسسات المالية والأسهم والسندات لها إجراءات خاصة في صرف الأنصبة الشرعية بمجرد تقديم إعلام الوراثة لتلك الجهات المار بيانها ، وعليه فلا قيام للجريمة في تلك الحالة لعدم وجود المال تحت يد المشكو في حقه.

(ب) في حالة الحصة الميراثية الشائعة في العقار :

الحصص العقارية الشائعة تكون في المباني والوحدات السكنية الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية.

 في تلك الحالة يراعي استيفاء العناصر الأساسية وهي :

سند ملكية المورث للعقار ، وفي حالة ما إذا كان العقار مسجلا يستعلم عن بيانات الملكية من الشهر العقاري أو السجل العيني بحسب الأحوال.

ويجب التفرقة بين حالتين :

إذا كان العقار يدر ريعًا :

ومن صور ذلك تأجيره للغير، أو استغلاله بمعرفة أحد الورثة بشخصه كما في حالة الأراضي الزراعية التي يزرعها ويستأثر بثمارها، أو مباشرة نشاط تجاري مورث ، وفي تلك الحالة يراعي استيفاء الآتي:    

1.  سند ثبوت ذلك الربع كحكم نهائي بتقديره، إن كان.
2.  إذا لم يثبت الربع بسند رسمي وفق البند المار بيانه يسأل الشاكي عن طبيعة الاستغلال، ومقدار الربع الناتج عنه، وسند ثبوته، فإن كان بالإيجار تحدد قيمته نصيبه فيه سند ثبوت ذلك الإيجار ( عقد الإيجار) سند تحصل المشكو في حقه على القيمة الإيجارية واستئثاره بها إيصالات سداد الأجرة إن كانت بحوزته.
3.  إجراء معاينة للعقار بمعرفة جاويش الاستيفاء أو الإدارة الزراعية المختصة - بحسب الأحوال - لبيان واضع اليد على العين، أو القائم بالزراعة وصرف المستلزمات الخاصة بالزراعة، للتحقق من استئثار المشكو في حقه بالقيمة الإيجارية أو بثمار الأرض الزراعية.
4.  سؤال المستأجر - إن كان العقار مؤجرا - عن معلوماته، وشخص القائم بتحصيل القيمة الإيجارية منه، مع تكليفه بتقديم إيصالات سداده لها.
إذا كان العقار لا يُدر ريعًا :

 قد يكون العقار تحت يد المشكو في حقه ولا يدر ريعًا كما في حال إقامته بالوحدة السكنية المورثة، أو تكون الأرض المورثة غير مستغلة بأي وجه من الوجوه، فإذا ثبت ذلك من المعاينة وسؤال الشاكي والمشكو في حقه فلا تقوم الجريمة لعدم ثبوت الامتناع عن التسليم، وعلى الشاكي سلوك الطريق المدني لقسمة العقار الشائع، على أنه إذا تضمن البلاغ نزاعا على حيازة العين فتستوفى الأوراق كمنازعة حيازة وفقا لنص المادة (٤٤) مكرر من قانون المرافعات.

(ج) في حالة الحصة الميراثية الشائعة في نشاط تجاري كالشركات أو المحال التجارية يراعى استيفاء ما يلي :

1.  سند ثبوت أرباح النشاط - حكم نهائي في دعوى حساب إقرار ضريبي - ... إلخ ، إن كان.
2.  الاستعلام من الجهات المختصة عن السجل التجاري - الضرائب العامة عن صفة المورث في النشاط التجاري - نصيبه في رأس المال للتحقق من شخص القائم على إدارة النشاط، وعما إذا كان يدر ربحا من عدمه.
3.  سؤال القائم على إدارة النشاط عن معلوماته كيفية توزيع الأرباح ما إذا كان الشاكي يتسلم نصيبه منها، وسنده في ذلك.

(د) الحصة الميراثية الشائعة في المركبات :

 قد تكون الحصة الميراثية شائعة في مركبة مورثة وفي تلك الحالة تطبق القواعد السالف بيانها في شأن التحقق مما إذا كانت تدر ريعا مثل السيارة الأجرة أو النقل ، أو إذا كانت مستخدمة في أي نشاط يدر مالا يستأثر به المشكو في حقه ، كما يراعي استيفاء ما يلي :

الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن بيانات المركبة وما طرأ عليها من تصرفات ، وعما إذا كان ملف المركبة يتضمن توكيلا لأحد الورثة بالإدارة والتعامل مع جهة المرور.

فإن لم تكن تدر ريعًا ؛ أي غير مستغلة، فلا تقوم الجريمة لعدم ثبوت الامتناع عن التسليم ، وعلى الشاكي اللجوء للطريق الذي رسمه القانون لقسمة المال الشائع.

ثالثا : الجريمة في صورة حجب السند المؤكد للنصيب أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه :

 في تلك الحالة يراعي استيفاء ما يلي :

1.  سؤال الشاكي عن طبيعة السند المحجوب أو الممتنع عن تسليمه ومضمونه.
2.  الاستعلام من الجهات المختصة عن ذلك السند وبياناته وأطرافه - إن كان رسميا - مع إرفاق شهادة رسمية بمضمون ذلك.

رابعا : الطعن للخطأ في تطبيق القانون :

على النيابة العامة إذا تبين لها عند مراجعة الأحكام الصادرة بالبراءة في تلك الجريمة استنادها إلى أن الحصة الممتنع عن تسليمها حصة شائعة ولم يجر تقسيمها، أو أن المتهم ليس وارثا طبقا للإعلام الشرعي للمورث؛ فلها عند ذلك أن تطعن عليها بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال للخطأ في تطبيق القانون ، وأن تسترشد في أسباب طعنها بالمقررات القانونية المشار اليها في صدر تلك الإرشادات.

ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )

ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )


ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )
ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )

ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )
ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )
ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )
ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )

ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )

ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )
ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )
ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمداً عن تسليم حصة ميراثية لأحد الورثة  اعداد ( المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة )

أنت الان في اول موضوع
:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>