سقوط اللفافة
عرضاً من الطاعن حال قيامه بالعدو هرباً عند رؤيته ضابط الواقعة
لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك
في حيازته القانونية
وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها
فإن الواقعة على
هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس
سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن حال قيامه بالعدو هرباً عند رؤيته ضابط الواقعة لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس
أحكام النقض الجنائيالطعن رقم 23388 لسنة 88 قبتاريخ 13 / 11 / 2021
باسم
الشعب
محكمة النقضالدائرة
الجنائية دائرة السبت (د)
----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/على حسنين و ياسر جميل ود.أكرم
بكري نواب رئيس المحكمة حسام حسين الجيزاوي
بحضور
السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني ياسين .
وأمين السر السيد / فتحي يونس .
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم
السبت 8 من ربيع الثاني سنة 1443 هـ
الموافق 13 من نوفمبر سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتي :
الحكم
في
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 23388 سنة 88 القضائية.
المرفوع من
إسلام محمد السيد إبراهيم "
المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
الوقائع
أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة.
المحكمة
وكان
يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه - والمفردات المضمومة - أن
الضابط لم يتبين محتويات اللفافة التي سقطت من حقيبة الطاعن إلا بعد فضها عقب
التقاطها .
وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي بغير إذن من النيابة
العامة أو سلطة التحقيق أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس
بالجريمة، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن
يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكا أو تأويلا،
ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور
الضبط القضائي.
لما كان ذلك، وكان سقوط اللفافة عرضا من الطاعن حال قيامه بالعدو هربا عند
رؤيته ضابط الواقعة لا يعتبر تخليا منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته
القانونية، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها فإن الواقعة على هذا
النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون
الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ
بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
أمين السر رئيس الدائرة
لمتابعة أحدث المقالات القانونية والأحكام القضائية اضغط هنا
⟱⟱⟱
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/