القائمة الرئيسية

الصفحات

آخــر الأخبـــار
جاري جلب آخر المستجدات القانونية...

سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن حال قيامه بالعدو هرباً عند رؤيته ضابط الواقعة لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس

 

سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن حال قيامه بالعدو هرباً عند رؤيته ضابط الواقعة
 لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية
 وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها
فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس

سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن حال قيامه بالعدو هرباً عند رؤيته ضابط الواقعة لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس

 

سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن حال قيامه بالعدو هرباً عند رؤيته ضابط الواقعة لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس

 


أحكام النقض الجنائي
الطعن رقم 23388 لسنة 88 ق
بتاريخ 13 / 11 / 2021


باسم الشعب

 محكمة النقض
الدائرة الجنائية
 دائرة السبت (د)

 ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة

 وعضوية السادة المستشارين/على حسنين و ياسر جميل ود.أكرم بكري نواب رئيس المحكمة حسام حسين الجيزاوي

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني ياسين .

 وأمين السر السيد / فتحي يونس .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 8 من ربيع الثاني سنة 1443 هـ

 الموافق 13 من نوفمبر سنة 2021م.

 أصدرت الحكم الآتي :


الحكم


في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 23388 سنة 88 القضائية.

المرفوع من

إسلام محمد السيد إبراهيم
                 " المحكوم عليه "

ضد

النيابة العامة

الوقائع


اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 868 لسنة ٢٠١٧ جنايات أوسيم (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 679 لسنة ٢٠١٧ شمال الجيزة)

بوصف أنه في يوم 15 من يناير سنة 2017 بدائرة مركز شرطة أوسيم - محافظة الجيزة.

أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 16 من أغسطس سنة 2018 عملا بالمواد ۱، ۲، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 36/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 61 لسنة ١٩٧٧ و١٢٢ لسنة ١٩٨٩ و ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن / إسلام محمود السيد إبراهيم بالشجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 2018 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأستاذ /علاء الدين فتحي هارون المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .

حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دانه على أساس أن الجريمة كانت في حالة تلبس تبيح لرجل الضبط القضائي القبض والتفتيش مع أن سقوط اللفافة عرضا أثناء العدو دون أن ينكشف ما بداخلها من مخدر إلا بعد أن قام الضابط بفضها لا يوفر تلك الحالة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "--- تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 1/ 2017 حال مرور النقيب / عبد الرحمن مهدى حسن الصيرفي – معاون مباحث مركز شرطة أوسيم – وتفقد الحالة الأمنية بشارع السوق بدائرة المركز أبصر المتهم/ إسلام محمود السيد إبراهيم والمعلوم لديه بسوء سلوكه والسابق ضبطه في العديد من قضايا المخدرات ممسكا بيده حقيبة بلاستيكية صفراء اللون وما ان شاهده حتى حاول الفرار فسقطت من الحقيبة لفافة ورقية وبالتقاطها وفتحها عثر بها على نبات عشبي يشبه نبات البانجو المخدر فقام بالعدو خلفه وبضبطه وتفتيش الحقيبة التي يحملها عثر بها خمس لفافات ورقية تحوى كل منها نبات المخدر وبتفتيشه عثر بملابسه على مبلغ مائة وخمسين جنيها وهاتفين محمولين وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتفين للاتصال بعملائه وثبت من تقرير المعامل الكيماوي بالقاهرة أن المضبوطات عبارة عن أجزاء من سياق وفروع وقمم زهرية وبذور لنبات الحشيش ( القنب ) المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات"، ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهد الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم،

 وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه - والمفردات المضمومة - أن الضابط لم يتبين محتويات اللفافة التي سقطت من حقيبة الطاعن إلا بعد فضها عقب التقاطها .

وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكا أو تأويلا، ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي.

لما كان ذلك، وكان سقوط اللفافة عرضا من الطاعن حال قيامه بالعدو هربا عند رؤيته ضابط الواقعة لا يعتبر تخليا منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

 لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمدا منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .


فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .


أمين السر                   رئيس الدائرة

 

لمتابعة أحدث المقالات القانونية والأحكام القضائية اضغط هنا
⟱⟱⟱

+ متابعة المدونة القانونية
أنت الان في اول موضوع
:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>