القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

حق الدفاع الشرعى كسبب من اسباب الإباحة

حق الدفاع الشرعى فى القانون المصرى

 كسبب من اسباب الاباحة

حق الدفاع الشرعى كسبب من أسباب الإباحة

حق الدفاع الشرعى فى القانون المصرى كسبب من اسباب الاباحة                             

الدفاع الشرعي :

هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال ، وغير مشروع ، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر .             

 فالدفاع الشرعي  حق يتيح للفرد أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة .

وقد وضع القانون شروطاً لتحقق حالة الدفاع الشرعى ، فالدفاع يقوم على توافر عنصرين رئيسيين هما : 

 -  العدوان أو الاعتداء  .

-  والدفاع  .

 وقد اشترط القانون فى العدوان على النفس أو المال : 

 -  أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس والمال ، فلابد أن يكون الاعتداء غير مشروع ويشكل جريمة على نفس ومال الشخص المعتدى عليه أو الغير.

-  كما اشترط أن يكون الخطر حال الوقوع ، أى أن يكون وشيك الوقوع ، ويتقرر حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهى بعد، والخطر الوشيك الوقوع هو الذى لم يبدأ بعد ولكن ظروف الحال تنبئ عن تحقيقه أى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه .

 أما عن شروط الدفاع :  

 فقد نص القانون على ضرورة توافر شروط لدفاع المعتدى عليه

- الشرط الأول : فى اللزوم ، أى لزوم الدفاع .

- والشرط الثانى : يتمثل فى التناسب ، أى تناسب فعل الدفاع مع خطر الاعتداء.

أما عن شرط لزوم الدفاع ، فيجب أولا على المدافع أن يلجأ إلى الأفعال المشروعة قبل أن يلجأ إلى استخدام حقه فى الدفاع ، فإن استطاع درء هذا الخطر فلا مجال هنا للقول باستعمال حق الدفاع ، وأن كان فى استطاعته اللجوء إلى السلطات العامة لدفع الخطر الوشيك الوقوع فهنا فعل الدفاع لا يصبح لازماً لدرء هذا الخطر .

ويتمثل الشرط الثانى فى التناسب ، ويقصد به ضرورة تناسب فعل الدفاع مع خطر الاعتداء وجسامته أى تتناسب وسيلة الددفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان الاعتداء باليد فالدفاع لابد أن يكون باليد وإذا كان الاعتداء بالسلاح فيكون الدفاع بالسلاح ، وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذى تعرض له المدافع. فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضرراً أشد ممن كان يلحقه الأخير أو ينوى احداثه. 

 فعلى سبيل المثال أجاز قانون العقوبات فى المادة 249 حق الدفاع الشرعى عن النفس وأباح القتل العمد إذا كان يقصد به دفع أحد الامور الآتية :
أولا : فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
ثانيا : إتيان إمراة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .

ثالثا : اختطاف إنسان .


وقد نص المشرع المصري على مبدأ الدفاع الشرعي في المادة 245 عقوبات بقوله :

” لا عقوبة مطلقاً على كل من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله .  " .  .
:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>