القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

رد الاعتبار في القانون المصرى


الحكم بعقوبة جناية أو جنحة يؤدى من الإنتقاص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته الاجتماعية اللائقة ودون الوصول إلى مركز شريف .
 فالحكم بالعقاب يتبعه في غالب الأحوال الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية ويسجل في صحيفة السوابق ، فيتعذر على المحكوم عليه الإندماج في الهيئة الاجتماعية ، كما أنه ليس من العدل أن يحرم شخص من " رد اعتباره " إذا بذل مجهودًا ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون أن يرتكب جرائم أخرى . 

رد الاعتبار  :

محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأى مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية

أنواع رد الاعتبار  :

       إما أن يكون :
            - قضائيًا .                 - أو قانونيًا .
فرد الاعتبار القضائي :
هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار بإعادة اعتبارهم إليهم ، فهو من اختصاص الهيئة القضائية تفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره وقوم نفسه منذ صدور الحكم عليه أم غير جدير .
أما رد الاعتبار القانوني  :
 فهو يتقرر بحكم القانون ، فمجرد مرور مدة يعينها القانون دون ارتكاب المحكوم عليه جرائم في خلالها ، يتعين رد اعتباره من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية فهو رد اعتبار بقوة القانون .


طلب رد الاعتبار القضائي
نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة .

شروط رد الاعتبار القضائي :

توجب توافر ثلاثة شروط لإمكان الحكم برد الاعتبار :
الأول : تنفيذ العقوبة
فتنفيذ العقوبة واجب لرد الاعتبار ويقصد بالعقوبة هنا جميع العقوبات الصادرة على طالب رد الاعتبار إذا كانت متعددة ويعتبر في حكم التنفيذ صدور أمر من ولي الأمر بالعفو عن العقوبة أو سقوطها بمضي المدة طبقًا للقانون.
الثاني : وفاء جميع الالتزامات المالية .
فيحب للحكم برد اعتبار الطالب أن يوفي بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وحكمة هذا الشرط هو أنه يتعين على المحكوم عليه أن يصلح كافة ما نجم من ارتكابه لجريمته كي يمكن إسدال الستار عليها ومحو كافة آثارها - إلا أن للمحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو التعويض أو المصاريف أو امتنع عن قبولها.
والثالث: مرور فترة هي مدة الاختبار المقررة في القانون دون أن شوبها أية شائبة
ولقد تفاوتت هذه الفترة بحسب نوع الجرائم والعقوبات :
 فهى ست سنوات في عقوبة الجناية
وثلاث سنوات في عقوبة الجنحة
وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
فإذا ما توافرت هذه الشروط ورأت المحكمة أن سلوك طالب رد الاعتبار يدعو إلى الثقة بتقديم نفسه تحكم برد اعتباره إليه ، وإلا يتعين رفض الطلب ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز تجديد الطلب بسبب رفضه لسوء سلوك الطالب إلا بعد سنتين من هذا الرفض ، أما إذا كان سبب الرفض هو أن المحكوم عليه لم ينفذ سائر الشروط الأخرى فيجوز تجديد الطلب متى توافرت هذه الشروط .
ولقد نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو حكم عليه فيها بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة.

إجراءات رد الاعتبار القضائي :

طلب رد الاعتبار يقدم بعريضة إلى النيابة العامة ، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين ثم تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب بكل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتقرر الأسباب التي بنى عليها ويرفق بالطلب صورة الحكم الصادر على الطالب وشهادة بسوابقه وتقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن، وتنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العمومية والطالب كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
 وقد نص القانون في المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية على أن :
المحكمة المختصة بنظر مواد رد الاعتبار هي محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه ، فهي تفصل في طلبات رد الاعتبار إما برده إذا رأت أن سلوك الطالب يدعو إلى الثقة بحسن سيره وسلوكه وهنا ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه وتأمر أن يؤشر به في قلم السوابق – وإما أن تحكم برفض الطلب ، ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام .
رد الاعتبار القانوني :
صدر التشريع الجنائي المصري خلوًا من النص عليه إلى أن استحدثه قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادتين (550) و (551) .
فلقد اعتبر هذا القانون أن مجرد مرور اثني عشر عامًا على تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المادتين (355) و (356) عقوبات الخاصة بقتل الحيوانات أو تسميمها أو الإضرار بها ضررًا بليغًا وفي الجرائم المنصوص عليها في المادتين (367) و (368) عقوبات الخاصة بإتلاف المزروعات - يؤدي مرور هذه الفترة في هذا النوع من العقوبات إلى رد اعتبار المحكوم عليهم بحكم القانون ، وذلك ما لم يصدر على المحكوم عليهم خلال هذه الفترة حكم آخر بعقوبة في جناية أو جنحة - واعتبر المشرع في حكم تنفيذ هذه العقوبات العفو عنها أو سقوطها .
أما بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جنحة أخرى غير ما تقدم ذكره فيشترط القانون لرد الاعتبار فيها مضي ست سنوات من تاريخ تنفيذها أو العفو عنها دون أن يصدر على المحكوم عليه حكم آخر في جناية أو جنحة اللهم إلا إذا كان الحكم بعقوبة الجنحة قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثني عشر عامًا.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المذكورة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .
رد الاعتبار التجاري :
في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري ، فالحصول على حكم برد الاعتبار التجاري شرط لازم لرد اعتباره الجنائي ، فإذا لم يتمكن الطالب من الحصول على حكم من الدائرة التجارية المختصة برد اعتباره التجاري ، فيتعين رفض طلبه لرد اعتباره الجنائي لسبق الحكم عليه لتفليسه بالتقصير أو بالتدليس .

آثار رد الاعتبار :

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية ، الا انة لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .



:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>