عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله
عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله
من المبادئ الهامة التى قررتها محكمة النقض :
- عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله ( عند منازعة البائع فى الثمن)
- والتوكيلات التى تصدر للبنوك بالبيع للنفس أو للغير ضمانا لمديونيه لا ينعقد بها البيع .
فقد قضت محكمة النقض المصرية بجلسة 9 / 3 / 2017 م بإلغاء حكم رفض القضاء ببطلان عقد بيع مسجل ، لأن البيع تم بتوكيل لم يذكر فيه الثمن ، ونازعت البائعة ( الموكله ) فى البيع والثمن
وقالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها
:
حيث إن مما تنعاه على الحكم أنها تمسكت بأن الوكالة التي أبرمتها هي في حقيقتها ضمانا لوفائها بمديونيتها تجاهه ، وليست ترخيصاً له بالبيع ، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم 710 لسنة 1999 شهر عقاري الجيزة وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمنا ، بما يبطل هذا العقد لإنعدام ركن الثمن بعدم تحديده ، واستطردت المحكمه قائله أن مفاد نصوص المواد 418 ، 423، 424 من القانون المدني أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر
– أن على قاضي الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع ، وأن يورد ما
يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل
أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعي كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعي ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم .... توثيق .... النموذجي - سند الدعوى - الصادر من الطاعنة إلى البنك الذي يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه ، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمنا معينا ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول - كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان في حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل ، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/