أحكام الولاية على مال القاصر فى القانون المصرى
أحكام الولاية على مال القاصر فى القانون المصرى
-
للأب ثم للجد الصحيح اذا لم يكن الأب قد اختار وصيا الولاية
على مال القاصر و عليه القيام بها ، و لايجوز له ان يتنحى عنها الا
باذن المحكمة .
-
لايجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية الا اذا توافرت له الاهلية
اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو .
-
لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع اذا اشترط
المتبرع ذلك .
-
يقوم الولى على رعاية اموال القاصر و له ادارتها وولاية التصرف فيها
مع مراعاة الاحكام المقررة فى القانون .
-
لايجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لأداء واجب انسانى أو عائلى و بإذن المحكمة .
-
لايجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر لنفسه او لزوجه او لأقاربه أو
لأقاربها الى الدرجة الرابعة إلا باذن المحكمة ، و لا يجوز له ان يرهن
عقار القاصر لدين على نفسه .
-
لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار او المحل التجارى أو الاوراق المالية
اذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكمة .
-
و لايجوز للمحكمة ان ترفض الإذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال
القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .
-
اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا
يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمة و تحت اشرافها .
-
لا يجوز للولى إقراض مال الصغير و لا اقتراضه إلا باذن
المحكمة.
-
لا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تأجير عقار القاصر لمدة تمتد الى ما
بعد بلوغه سن الرشد بسنة .
-
لا يجوز للولى ان يستمر فى تجارة آلت للقاصر إلا باذن من
المحكمة و فى حدود هذا الاذن .
-
لا يجوز للولى أن يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا
باذن المحكمة .
-
لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من
مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع او مستتر و لايلزم
الاب بتقديم حساب عن هذا المال .
-
للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحسابه هو أم لحساب
شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك .
-
لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر و لا الصلح عليه
ولا التنازل عن التامينات او اضعافها .
-
على الولى ان يحرر قائمة مما يكون للقاصر من مال او ما يؤول
اليه و ان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها
موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية او من ايلولة هذا المال الى الصغير
.
-
و يجوز للمحكمه اعتبار عدم تقديم هذه القائمه او التأخير فى تقديمها
تعويضا لمال القاصر للخطر
-
للولى ان ينفق على نفسه من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة
عليه و له كذلك ان ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته
.
-
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى و عشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل
بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .
-
اذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب
الحجر .
-
اذا اصبحت اموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى او لاى سبب اخر ،
فللمحكمه ان تسلب ولايته او تحد منها .
-
تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا او اعتقل تنفيذا
لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد على سنة.
-
يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير او وقفها سقوطها او
وقفها بالنسبه الى المال .
-
اذا سلبت الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرار من المحكمة
بعد التثبت من زوال الاسباب التى دعت الى سلبها او الحد منها او وقفها
.
-
و مع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه الا بعد انقضاء
سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .
-
لا يسال الاب الا عن خطئه الجسيم اما الجد فيسال مسئولية الوصى
-
على الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه .
-
و يسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف
.
-
و لايحاسب الاب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر و مع ذلك يحاسب عن
ريع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفه او مهنة
.
-
تسرى على الجد الاحكام المقررة فى هذا القانون فى شان الحساب .
إقرأ أيضاً من مكتبتنا القانونية:
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/