القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

أحكام الولاية على مال القاصر فى القانون المصرى

أحكام الولاية على مال القاصر فى القانون المصرى

أحكام الولاية على مال القاصر فى القانون المصرى

أحكام الولاية على مال القاصر فى القانون المصرى

  • للأب ثم للجد الصحيح اذا لم يكن الأب قد اختار وصيا الولاية على مال القاصر و عليه القيام بها ، و لايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمة .

  • لايجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية الا اذا توافرت له الاهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو . 

  • لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك .

  • يقوم الولى على رعاية اموال القاصر و له ادارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الاحكام المقررة فى القانون .

  • لايجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لأداء واجب انسانى أو عائلى       و بإذن المحكمة .

  • لايجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر لنفسه او لزوجه او لأقاربه أو لأقاربها الى الدرجة الرابعة إلا باذن المحكمة ، و لا يجوز له ان يرهن عقار القاصر لدين على نفسه .

  • لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار او المحل التجارى أو الاوراق المالية اذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكمة .

  • و لايجوز للمحكمة ان ترفض الإذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .

  • اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمة و تحت اشرافها .

  • لا يجوز للولى إقراض مال الصغير و لا اقتراضه إلا باذن المحكمة. 

  • لا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تأجير عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة .

  • لا يجوز للولى ان يستمر فى تجارة آلت للقاصر إلا باذن من المحكمة  و فى حدود هذا الاذن .

  • لا يجوز للولى أن يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .

  • لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع او مستتر  و لايلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .

  • للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك .

  • لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر و لا الصلح عليه ولا التنازل عن التامينات او اضعافها .

  • على الولى ان يحرر قائمة مما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه  و ان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية او من ايلولة هذا المال الى الصغير .

  • و يجوز للمحكمه اعتبار عدم تقديم هذه القائمه او التأخير فى تقديمها تعويضا لمال القاصر للخطر  

  • للولى ان ينفق على نفسه من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه   و له كذلك ان ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته .

  • تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى و عشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .

  • اذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .

  • اذا اصبحت اموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى او لاى سبب اخر ، فللمحكمه ان تسلب ولايته او تحد منها .

  • تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد على سنة. 

  • يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير او وقفها سقوطها او وقفها بالنسبه الى المال .

  • اذا سلبت الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الاسباب التى دعت الى سلبها او الحد منها او وقفها .

  • و مع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .

  • لا يسال الاب الا عن خطئه الجسيم اما الجد فيسال مسئولية الوصى

  • على الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه .

  • و يسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف .

  • و لايحاسب الاب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر و مع ذلك يحاسب عن ريع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفه او مهنة .

  • تسرى على الجد الاحكام المقررة فى هذا القانون فى شان الحساب .


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>