أحكام الولاية على مال القاصر فى القانون المصرى
أحكام الولاية على مال القاصر فى القانون المصرى
- للأب ثم للجد الصحيح اذا لم يكن الأب قد اختار وصيا الولاية على مال القاصر و عليه القيام بها ، و لايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمة .
- لايجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية الا اذا توافرت له الاهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو .
- لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك .
- يقوم الولى على رعاية اموال القاصر و له ادارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الاحكام المقررة فى القانون .
- لايجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لأداء واجب انسانى أو عائلى و بإذن المحكمة .
- لايجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر لنفسه او لزوجه او لأقاربه أو لأقاربها الى الدرجة الرابعة إلا باذن المحكمة ، و لا يجوز له ان يرهن عقار القاصر لدين على نفسه .
- لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار او المحل التجارى أو الاوراق المالية اذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكمة .
- و لايجوز للمحكمة ان ترفض الإذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .
- اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمة و تحت اشرافها .
- لا يجوز للولى إقراض مال الصغير و لا اقتراضه إلا باذن المحكمة.
- لا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تأجير عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة .
- لا يجوز للولى ان يستمر فى تجارة آلت للقاصر إلا باذن من المحكمة و فى حدود هذا الاذن .
- لا يجوز للولى أن يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .
- لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع او مستتر و لايلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .
- للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك .
- لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر و لا الصلح عليه ولا التنازل عن التامينات او اضعافها .
- على الولى ان يحرر قائمة مما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه و ان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية او من ايلولة هذا المال الى الصغير .
- و يجوز للمحكمه اعتبار عدم تقديم هذه القائمه او التأخير فى تقديمها تعويضا لمال القاصر للخطر
- للولى ان ينفق على نفسه من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه و له كذلك ان ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته .
- تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى و عشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .
- اذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .
- اذا اصبحت اموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى او لاى سبب اخر ، فللمحكمه ان تسلب ولايته او تحد منها .
- تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد على سنة.
- يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير او وقفها سقوطها او وقفها بالنسبه الى المال .
- اذا سلبت الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الاسباب التى دعت الى سلبها او الحد منها او وقفها .
- و مع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .
- لا يسال الاب الا عن خطئه الجسيم اما الجد فيسال مسئولية الوصى
- على الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه .
- و يسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف .
- و لايحاسب الاب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر و مع ذلك يحاسب عن ريع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفه او مهنة .
- تسرى على الجد الاحكام المقررة فى هذا القانون فى شان الحساب .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/