القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

أحكام الوصايـة على القاصر فى القانون المصرى


أحكام الوصايـة على القاصر فى القانون المصرى

أحكام الوصايـة على القاصر فى القانون المصرى


أحكام الوصايـة على القاصر فى القانون المصرى



الوصــي  :

هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجراً .

شروط الوصي                                                

بوجه عام :
  • العدالة      والكفاءة      وكمال الأهلية  
  • وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه .

أنواع الأوصياء:

   الوصي العام :

وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر .
   الوصي المختار :
 وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينه .
  وهى المؤقت :
 وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الآوية ولم يكن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.
 وصى الخصومة :

وهو الذي يعين و يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه .
 والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر ، عدا وصى الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.
 ويسرى على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم ، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها.

واجبات الأوصياء :

  •  يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.

  لا يجوز له مباشرة بعض التصرفات إلا بإذن من المحكمة وهى :

  •  -   جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة ، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة .
  • -  الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
  • -  حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
  • -  استثمار الأموال وتصفيتها .
  •  - اقتراض المال وإقراضه .
  • -  إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية   ولمدة أكثر من سنة في المباني .
  • - إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة .
  •  -  قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.
  •  -  الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
  • -  الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر .
  •  -  رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له  .
  • -  التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
  •   - التنازل عن التأمينات وأضعافها .
  •   - إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
  •  -  تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
  •  • ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
  •  كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
  •  • وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة.
  •   • ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.

انتهاء الوصاية  :

  •   تنتهي مهمة الوصي في حالات وهى :
  •   بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
  • عودة الولاية للولي                    .
  •   عزل الوصي أو قبول استقالته.          
  •   فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
  • يجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية.

وقف الوصي  :

إذا توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية تأمر المحكمة بوقف الوصي .

عزل الوصي  :

  • يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما:
  •   إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة  ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.
  •   إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

الجزاءات التي توقع على الوصي:

  •  رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها
  •  تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله .
  •  تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر .
  • تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.

دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء :

  •   تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي  :

  •   رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال   .
  •    ترشيح من يعين وصيا ، وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله .
  •   تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ، ويجب على النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها  .
  •   إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاث آلاف جنيه – تتعدد بتعدد القصر  تسلم الأموال إلى المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك .
  • تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر  .

  •   والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم :

 فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ، ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم .
 ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات ، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب .

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>