قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ29/6/2020 باعتبار الفترة من تاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠ وحتي ٢٧ يونيه ٢٠٢٠ مدة وقف
- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ 29 / 6 /2020 باعتبار الفترة من تاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠ وحتي ٢٧ يونيه ٢٠٢٠ مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الاجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية .
- ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة فى شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/