قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ29/6/2020
باعتبار الفترة من تاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠ وحتي ٢٧ يونيه ٢٠٢٠ مدة وقف
-
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ
29 / 6 /2020 باعتبار الفترة من تاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠ وحتي ٢٧ يونيه ٢٠٢٠
مدة وقف
بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الاجرائية الخاصة بالتظلمات
الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص
عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية .
-
ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على
الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن فى الأحكام الجنائية
الصادرة فى شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام .
إقرأ أيضاً من مكتبتنا القانونية:
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/