القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة


إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة 

إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

 تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على :

" تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات  وفى مواد المخالفات بمضى سنة  " .

أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية :

  •  فى الجنايات هى عشرة سنوات .
  • وفى الجنح ثلاث سنوات .
  • وفى المخالفات سنة .

 و تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على :

"  تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين  " .

 أى أن مدة سقوط العقوبة :

  •  فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة .
  • وفى الجنح خمس سنوات .
  •  وفى المخالفات سنتين .

     الإجراءات التي تقطع مدة الانقضاء :

     تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على :
     "  تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، أو المحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائي ، أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء " .

    الإجراءات التى تقطع مدة سقوط العقوبة :

     تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على :

     "  تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه

    وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على :

    "  فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها " .

    الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء :

     تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على :

     ” لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان ”
     أي أنه لا يوجد شيء يوقف مدة انقضاء الدعوى الجنائية .

    الإجراءات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة :

    تنص المادة ( 532 ) من قانون الإجراءات الجنائية على :

    ” يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة”.
     أي أن كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة.

    :هل أعجبك الموضوع

    تعليقات

    تعليقان (2)
    إرسال تعليق

    إرسال تعليق

    يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/

    >