القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الوكالة عن الغائب

 

الوكالة عن الغائب

الغائب هو 

الشخص كامل الأهلية الذى تنقضى سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه ( المادة 74 ( .

 تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب في حالتين :

-  إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته .

-  إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو     موطن معلوم خارج مصر ويستحيل عليه أن يتولى شئونه بنفسه     أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها ( المادة 74 ) .

  •   من الذى يعين وكيلا عن الغائب :

 يعين وكيل عن الغائب إذا لم يترك الغائب وكيلا عاما ، فإذا ترك وكيلا عاما حكمت المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط التي يجب توافرها في الوصى  ( المادة 75 ) .

  •   انتهاء الغيبة :

تنتهى بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا ( المادة 76 ) .

  • وطبقاً لنص المادة ( 78 ) فإن الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر تسرى على الوكالة عن الغائبين ، كما أن الأحكام المقررة في شأن الأوصياء تسرى على الوكلاء الغائبين .

  •   ويراعى أن الوكيل عن الغائب لا يخضع لحكم الإعفاء من تقديم الحساب بل أن يلزم بتقديمه  .


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>