المساعدة القضائية
( للشخص ذو العاهتان أو من أصيب بعجز جسمانى
)
المساعدة القضائية
الشخص الذى يتقرر مساعدته قضائياً هو :
1- ذو العاهتان :
أصم أبكم – أو أعمى أصم – أو أعمى أبكم .
شرط ذلك أن يتعذر عليه بسبب العاهتين التعبير عن ارادته
.
2 - من أصيب بعجز جسمانى شديد يخشى من انفراده بمباشرة التصرف في ماله ( المادة 70 ) .
• يعاون المساعد القضائى من قررت المحكمة مساعدته قضائياً في التصرفات الواردة في المادة ( 39 ) من القانون رقم 119 لسنة 1952.
• يجوز للمساعد القضائى إذ رأى أن عدم قيام الشخص الذى تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض أمواله للخطر رفع الأمر للمحكمة التي لها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.
• على المساعد القضائى عند انتهاء مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته إلى من تقررت مساعدته قضائياً أو إلى ورثته ، وعليه أن يودع قلم الكتاب صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال .
• تتولى نيابة شئون الأسرة الأشراف على أعمال المساعدة القضائى.
• تباشر نيابة شئون الأسرة دورها الرقابى على المساعد القضائى.
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/