القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

جريمة التزوير


جريمة التزوير

جريمة التزوير


التزوير 

    هو تغيير للحقيقة ، بقصد الغـش فى محرر ‏بإحدى الطرق المبينة فى القـانون ، تغييراً من شأنه أن ‏يسبب ضرراً للغير .

أركان جريمه التزوير 

  • ركن مادى :    (  تغير حقيقة – ضرر ) 

 وهو تغيير الحقيقة فى محرر رسمى من موظف عام ‏أثناء تأدية وظيفته بإحدى الطرق الواردة فى القانون ، تغير يحدث ‏ضرر بالغير .

  •  ركن معنوى :    ( القصد الجنائى )‏

 وهو يتوافر بانصراف نية الجانى إلى ذلك التغير و ‏إلى استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقه من أجله .

النصوص القانونية 

  •  الماده ( 211 ) عقوبات

 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .

  • الماده ( 212 ) عقوبات

كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين  .

  • الماده ( 213 ) عقوبات

يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها  .

  • الماده ( 214 )عقوبات

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين  .


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>