القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الولاية التعليمية

الولاية التعليمية


الولاية التعليمية


الحق فى التعليم أكدت عليه كل الدساتير ، كما أشار إليه الدستور المصرى فى المادة ( 19 ) التى كفلت حق التعليم لكل مواطن ، كما أكدت على إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، كما أن المادة (21) من الدستور المصرى الجديد 2014 أكدت على إلتزام الدولة بتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية .


الأصل أن حق الولاية التعليمية للأب ، إلا أنه فى حال تقاعس الأب عن القيام بواجبه المتمثل فى توفير التعليم الجيد لأبنائه والإنفاق على مصروفات تعليمهم ، بحيث اذا أصبح غير أمين على المستقبل التعليمى لأبنائه ، فقد أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الابناء .      

                          

حيث ورد بنص المادة ( 54 / 2 )  من قانون الطفل رقم  126 لسنة 2008 ما يلى  :

"  وتكون الولايه التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه  "  .

فقد أجاز النص للأم التقدم بطلب قضائى لمنحها حق الولاية التعليمية على أبنائها ، وذلك فى حال تقاعس الأب عن إلتزامه بتعليم الأبناء أو نشوب نزاع جدى بين الأب والأم حول مستقبل الأبناء التعليمى ، ففى هذه الحالة يرفع الامر للسيد رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للأمورالوقتية .


 وعند عرض النزاع على القاضى ، تكون مهمته الموازنة بين الطرفين بعد سماع أقوالهما ، ويحكم فى هذا الأمر بما يراه الأصلح والأفضل بالنسبة للأبناء تعليمياً .

 فإذا رأى القاضى أن هناك نزاع جدى قائم بين الأب والأم حول مسألة الولاية التعليمية للصغير ، ورأى القاضى وفق سلطته التقديرية أن مصلحة الابناء التعليمية مع الأم ، فلا يتوانى فى منح الأم الولاية التعليمية على أبنائها .

قد كفل القانون حق التظلم من أمر منح الولاية التعليمية الصادر من قاضى الامور الوقتية بمحكمة الاسرة ، حيث اشارت المادة ( 197 ) من قانون المرافعات على الطرق القانونية للتظلم من هذا الأمر سواء صدر هذا الامر بالقبول او بالرفض .


تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه :

" للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك  "

كما نصت المادة 199 من القانون على أن :

 " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر "

و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع   .

( النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1914 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة  380 )

 

 

       

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>