الولاية التعليمية
الولاية التعليمية
الحق فى التعليم أكدت عليه كل الدساتير ، كما أشار إليه الدستور المصرى فى المادة ( 19 ) التى كفلت حق التعليم لكل مواطن ، كما أكدت على إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، كما أن المادة (21) من الدستور المصرى الجديد 2014 أكدت على إلتزام الدولة بتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية .
الأصل أن حق الولاية التعليمية للأب ، إلا أنه فى حال تقاعس الأب عن القيام بواجبه المتمثل فى توفير التعليم الجيد لأبنائه والإنفاق على مصروفات تعليمهم ، بحيث اذا أصبح غير أمين على المستقبل التعليمى لأبنائه ، فقد أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الابناء .
حيث ورد بنص المادة ( 54 / 2 ) من قانون الطفل رقم 126 لسنة
2008 ما يلى :
" وتكون الولايه التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما
يحقق مصلحة الطفل الفضلى ، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة
بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه " .
فقد أجاز النص للأم التقدم بطلب قضائى لمنحها حق الولاية التعليمية على
أبنائها ، وذلك فى حال تقاعس الأب عن إلتزامه بتعليم الأبناء أو نشوب نزاع
جدى بين الأب والأم حول مستقبل الأبناء التعليمى ، ففى هذه الحالة يرفع
الامر للسيد رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للأمورالوقتية .
وعند عرض النزاع على القاضى
، تكون مهمته الموازنة بين الطرفين بعد سماع أقوالهما ، ويحكم فى هذا الأمر
بما يراه الأصلح والأفضل بالنسبة للأبناء تعليمياً .
فإذا رأى القاضى أن هناك نزاع جدى قائم بين الأب والأم حول مسألة
الولاية التعليمية للصغير ، ورأى القاضى وفق سلطته التقديرية أن مصلحة
الابناء التعليمية مع الأم ، فلا يتوانى فى منح الأم الولاية التعليمية على
أبنائها .
قد كفل القانون حق التظلم من أمر منح الولاية التعليمية الصادر من قاضى الامور الوقتية بمحكمة الاسرة ، حيث اشارت المادة ( 197 ) من قانون المرافعات على الطرق القانونية للتظلم من هذا الأمر سواء صدر هذا الامر بالقبول او بالرفض .
تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه :
" للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه
الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
"
كما نصت المادة 199 من القانون على أن :
" يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلاً من
التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر "
و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع
.
( النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1914 لسنــة 50 ق - تاريخ
الجلسة 12 / 03 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 380 )
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/