تعديل الاختصاص القيمى
للمحاكم الجزئية والابتدائية و النقض
القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
تعديل الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية و النقض ( القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية)
نشرت الجريدة الرسمية ، القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة ( 42 فقرة ثانية ) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة
1968، النص الآتي
:
مادة 42 / 2
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر مما ينص عليه
القانون
المادة الثانية
تستبدل عبارة " مائة ألف جنيه " بعبارة
" أربعين ألف جنيه " ،
و عبارة " خمسة عشر ألف جنيه
" بعبارة " خمسة آلاف جنيه "
، وعبارة " مائتين وخمسين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه " أينما وردت أي
منها في المواد 41 ، 42 فقرة أولى ، 43 ، 47 فقرة أولى ، 248 ، 480 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه
.
المادة الثالثة
على المحاكم بأن تحيل بدون رسوم ، ومن تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من دعاوى
أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ، بمقتضى أحكام هذا القانون
، وذلك بالحالة التي تكون عليها .
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً
للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع
تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ
يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
.
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها
قطعياً ، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ،
وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في
تاريخ صدورها
.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من الأول من
أكتوبر سنة 2020 التالي لتاريخ نشره .
وبحسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية يهدف القانون إلى :
- تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الفصل فيها .
-
وكذا رفع قيمة النصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية ، والمحكمة
الابتدائية ، مع تعديل نص المادتين ( 248 ،
480 ) المحددتين لنصاب
الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وعدم
قابلية إستئناف الحكم في المناقضة
.
بناء عليه
1 - أصبح نصاب الطعن بالنقض فى الأحكام المدنية والتجارية مائتان وخمسون
ألف جنية بدلاً من مائة الف جنيه .
2 - أصبح الإختصاص القيمي للمحاكم الإبتدائية ما زاد عن مائة ألف جنيه .
3 - أصبح الإختصاص القيمي للمحاكم الجزئية ما لا يزيد عن مائة ألف جنيه
بدلاً من أربعون الف وأصبح النصاب الإنتهائى للمحاكم الجزئية خمسة عشر ألف جنيه
.
4 - يجب ألا تقل قيمة التعويض المدني المؤقت في الإدعاء المدني في الجنح
عن خمسة عشر الف وواحد جنيه " لكي يجوز الطعن في احكامها " .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/