القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

تعديل الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية و النقض ( القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية )

 

تعديل الاختصاص القيمى

 للمحاكم الجزئية والابتدائية و النقض
القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ 
 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 

 

تعديل الاختصاص القيمى   للمحاكم الجزئية والابتدائية و النقض بالقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠

تعديل الاختصاص القيمى   للمحاكم الجزئية والابتدائية و النقض بالقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠

تعديل الاختصاص القيمى   للمحاكم الجزئية والابتدائية و النقض ( القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠  بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية)


نشرت الجريدة الرسمية ، القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة الأولى

 يستبدل بنص المادة ( 42 فقرة ثانية ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة  1968، النص الآتي :

مادة 42 / 2

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر مما ينص عليه القانون

المادة الثانية

تستبدل عبارة " مائة ألف جنيه " بعبارة  " أربعين ألف جنيه " ،  و عبارة " خمسة عشر ألف جنيه "  بعبارة " خمسة آلاف جنيه " ، وعبارة " مائتين وخمسين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه " أينما وردت أي منها في المواد 41 ، 42 فقرة أولى ، 43 ، 47 فقرة أولى ، 248 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .

المادة الثالثة

على المحاكم بأن تحيل بدون رسوم ، ومن تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ، بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التي تكون عليها .

وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .

المادة الرابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2020 التالي لتاريخ نشره .

وبحسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية يهدف القانون إلى :

  •  تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الفصل فيها .
  • وكذا رفع قيمة النصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية ، والمحكمة الابتدائية ، مع تعديل نص المادتين ( 248 ،  480 ) المحددتين لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وعدم قابلية إستئناف الحكم في المناقضة .

 

              بناء عليه

فبدايةً من تاريخ  1 / 10 / 2020 م سوف يتم تطبيق التعديل الجديد للإختصاص القيمي للمحاكم وفقاً للقانون رقم 191 لسنة 2020 ، حيث يكون بعد التعديل كالآتي :

 

1 -  أصبح نصاب الطعن بالنقض فى الأحكام المدنية والتجارية مائتان وخمسون ألف جنية بدلاً من مائة الف جنيه .

 

2 -  أصبح الإختصاص القيمي للمحاكم الإبتدائية ما زاد عن مائة ألف جنيه .

 

3 -  أصبح الإختصاص القيمي للمحاكم الجزئية ما لا يزيد عن مائة ألف جنيه بدلاً من أربعون الف وأصبح النصاب الإنتهائى للمحاكم الجزئية خمسة عشر ألف جنيه .

 

4 -  يجب ألا تقل قيمة التعويض المدني المؤقت في الإدعاء المدني في الجنح عن خمسة عشر الف وواحد جنيه " لكي يجوز الطعن في احكامها " .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>