الشركات المساهمة
الشركة المساهمة
هي شركة أموال ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول
بالطريقة التي يحددها القانون ، ولا تكون مسئولية كل شريك فيها عن ديون الشركة
إلا بقدر ما يملكه من أسهم ، ولا يكون عنوان الشركة بإسم أحد
الشركاء ولكن يكون لها اسم يؤخذ من الغرض الذي أنشئت من أجله.
خصائص الشركات المساهمة
تتميز الشركات المساهمة بعدة خصائص تجعلها مختلفة عن باقي أنواع الشركات ، وتتفق مع البعض الآخر في بعض الخصائص وهى على النحو التالي :
1- الشركات المساهمة هي شركات أموال فهي مبنية من الأساس على
الاعتبار المالي لا الاعتبار الشخصي فالشركات المساهمة تتكون من عدد كبير من
المساهمين لا يعرف بعضه البعض وخصوصا عند عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام
ولا تنقضي الشركة بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه.
2-
الشركات المساهمة رأس مالها يكون أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة
وتكون الأسهم قابلة للتداول دون حاجة لموافقة باقي الشركاء
وأي نص في النظام
الأساسي للشركة يحظر تداول أسهمها كليا يعتبر باطلا.
3- الشركات المساهمة تكون المسئولية فيها محدودة لكل شريك
والذي يطلق عليه هنا المساهم محدودة بقدر مساهمته في رأس المال فالشركات
المساهمة لا توجد فيها أية مسئولية تضامنية بين المساهمين ولكن تكون المسئولية
تضامنية تجاه الغير لمؤسسي الشركة خلال مرحلة التأسيس حيث أن الشركة في هذه
المرحلة لم تتكون بعد .
4- الشركات المساهمة لا يكتسب الشريك فيها صفة التاجر
حتى ولو كانت الشركة تمارس أعمالا تجارية .
5- اسم الشركات المساهمة يجب أن يتضمن بيان الغرض منها ويؤخذ العنوان من هذا الغرض فإذا كان الغرض من الشركة ممارسة أنشطة سياحية فيكون عنوان الشركة مثلا ( شركة .... الطبية ) ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون العنوان أكثر عمومية وذلك عند تعدد أغراض الشركة ويجب أن ويجب أن يتضمن اسم الشركة ما يفيد نوع الشركة كشركة مساهمة بالإضافة إلي ذلك لا يجوز أن يكون اسم الشركة باسم أحد الشركاء .
6- العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات المساهمة وهو من أهم ما يميز هذا النوع من الشركات حيث يشمل هذا العقد والنظام الأساسي للشركات المساهمة مجموعة من البنود الإلزامية التي لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفتها ، بل يعتبر مخالفة هذه البنود أحد أسباب الاعتراض على تأسيس الشركة .
أركان وخطوات انشاء الشركات المساهمة
يتكون نظام شركات المساهمة من عدة اركان وهى :
(
المؤسسين - انشاء الشركة - تكوين رأس المال - الاكتتاب على رأس المال - دعوة
الجمعية التأسيسية و للأنعقاد )
أولا : مؤسسي شركات المساهمة
- المؤسس فى الشركات المساهمة هو كل من يشترك اشتراكاً
فعلياً في إجراءات تأسيس الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ، سواء كان
شخص طبيعيا (فرد عادى أو من أشخاص القانون العام) أو معنويا (شركة أو مؤسسة
اقتصادية ) ، ويعتبر مؤسسا للشركة كل من وقع على العقد الابتدائي للشركة
وكل من وقع على طلب الترخيص في تأسيس الشركة وكذلك كل من قدم حصة عينية عند
تأسيس الشركة
-
عدد المؤسسين في الشركات المساهمة اعتبر القانون أن الحد الأدنى لعدد المؤسسين في الشركات المساهمة عن
ثلاثة مؤسسين ، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل عدد المساهمين في الشركة
بعد تأسيسها عن ثلاثة مساهمين.
- شروط يجب توافرها في المؤسس للشركات المساهمة :
1- يمكن أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا ويمكن أن يكون شخصا معنويا ، وان
كان شخصا طبيعيا فيجب أن
يكون قد بلغ سن الرشد وكامل الأهلية ، وان كان معنويا فيجب أن يكون
نشاطه متوافق مع نشاط الشركة المساهمة .
2- لا يجوز أن يكون من المؤسسين من يتولى عملا حكوميا أو في هيئة عامة
للخوف من استغلال نفوذه ولكن يجوز له الحصول على إذن خاص من الجهة الإدارية
المختصة .
3- لا يجوز أن يكون من المؤسسين للشركة من حكم عليه بعقوبة جناية أو
عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس .
4- لا يشترط أن يكون أي من المؤسسين مصري ، فقد يكون جميعهم من الأجانب
ما لم يشترط القانون خلاف ذلك بالنسبة لبعض أنواع الشركات.
ثانيا : انشاء الشركات المساهمة
* تأسيس الشركات المساهمة
كان تأسيس الشركات المساهمة في البداية يتطلب القيام بالكثير من الإجراءات
المعقدة والموافقات المسبقة ولكن حتى تكون هناك مواكبة للتطور الصناعي والتجاري
والمالي أصبح التأسيس للشركات المساهمة بمجرد الإخطار أو التأسيس الفوري ، وعلى
الرغم من أن التأسيس أصبح فوريا إلا أن إتمام عملية التأسيس واكتساب الشركة
لشخصيتها المعنوية وإقرار تصرفات المؤسسين يتطلب اكتمال عدد من التصرفات
والإجراءات كالاكتتاب في رأس المال ودعوة الجمعية العمومية التأسيسية والقيام
بإجراءات الشهر والنشر ويتم التأسيس طبقا للإخطار الفوري ولكن لابد أن يكون
مصحوبا بالاتي :
1- تحرير العقد الابتدائي
عبارة عن اتفاقا نهائيا ملزما لأطرافه يتضمن الاتفاق على اسم
الشركة والغرض منها ومركزها والمدة المحددة لها وقيمة رأس
مالها المصدر والمرخص به وقيمة كل سهم وما أدى منه ونوعه ويشمل
أيضا التزام المؤسسين بإتمام كافة الإجراءات اللازمة للتأسيس ولا يجب أن يشمل
العقد على شروط تعفى المؤسسين أو بعضهم من المسئولية الناتجة عن تأسيس الشركة
.
2- النظام الأساسي للشركة المساهمة
يلتزم بتحريره المؤسسين ويشمل كل التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة وإدارتها ونظامها المالي بعد التأسيس كما يشمل الأحكام الخاصة بمجلس الإدارة مثل انعقاده وإجراءات التصويت وكيفية تعيين وعزل الأعضاء ومسئولياتهم وكذلك الأحكام الخاصة بالجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية وميزانية الشركة .
3-استصدار شهادة بنكية
ليكون بمثابة دلالة على إتمام الاكتتاب على كل أسهم الشركة بالإضافة إلى
إتمام سداد رأس المال أو الجزء المنصوص عليه قانونا 10% على الأقل من رأس المال
المصدر عند الاكتتاب .
4-إيصال سداد الرسوم
ويكون بواقع واحد في الألف من رأس مال الشركة المصدر بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه .
5- الحصول على الموافقات المطلوبة
من الجهات المختلفة الخاصة بنوع النشاط مثل مجلس الوزراء وهيئة سوق
المال .
6- إخطار الهيئة العامة لسوق المال
بالرغبة في إصدار أسهم الشركة وذلك سواء أكانت أسهم الشركة مطروحة
للاكتتاب العام أو الاكتتاب المغلق
.
7 -
تقديم الأوراق السابقة وطلب التأسيس
إلى مصلحة الشركات للتصديق عليها ثم يحصل مقدم الإخطار على شهادة مؤرخة تفيد
تسلمها الإخطار والمستندات المرفقة به وتعتبر الشركة قد أنشئت من تاريخ إخطار
مصلحة الشركات بذلك
8 -
إذا لم تعترض مصلحة الشركات
خلال 10 أيام على الطلب فيكون من حق المؤسسين تقديم الشهادة الصادرة من مصلحة
الشركات لمكتب السجل التجاري لقيد الشركة في السجل التجاري .
عند الانتهاء من إجراءات التأسيس فإنه يجب إشهار العقد الابتدائي
والنظام الأساسي للشركة في السجل التجاري ، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية
إلا بعد مرور 15 يوما من قيدها بالسجل التجاري ، ويتم الإشهار من خلال نشر عقد
الشركة ونظامها والقرار الوزاري بالموافقة على التأسيس وذلك سواء بالوقائع
المصرية أو النشرة الخاصة التي تصدر لهذا الغرض أو بغير ذلك من الطرق
ويكون النشر في جميع الأحوال على نفقة الشركة .
: رأس مال الشركات المساهمةثالثاً
تكوين رأس المال*
يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء أي المبلغ الإجمالي
للأسهم ويشمل رأس المال أيضا الأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام
بأعمال الشركة وألزم القانون تحديد حد أدنى لرأس مال شركات المساهمة .
*أنواع رأس المال في الشركات المساهمة
1-
رأس المال المصدر
هو رأس المال الذي تبدأ به الشركة أعمالها ويكون منصوصا عليه في نظامها
الأساسي ويجب أن يتم الاكتتاب بالكامل في رأس المال المصدر ولا يجوز أن يقل
الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق عن مائتين
وخمسون ألف جنيه و للشركات ذات الاكتتاب العام لا يقل عن مليون جنيه لا
يلزم أن يتم سداد رأس المال المصدر بالكامل عند الاكتتاب وإنما يلتزم كل مكتتب
بأداء 10% على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية عند الاكتتاب ثم تزاد
إلى 25% خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة على أن يسدد باقي هذه
القيمة في مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة ولا يجوز زيادة رأس
المال المصدر قبل سداده بالكامل .
2 -
ورأس المال المرخص به
وهو قيمة الزيادة المسموح بها في رأس المال والتي تتم بقرار من مجلس الإدارة
ولكن ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال رأس المال المصدر ولا
يشترط أن يكون رأس المال المرخص به مكتتباً فيه بالكامل وعند صدور قار الزيادة
يتم تحصيل قيمة رأس المال المرخص به خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار أو
خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول وإلا يعتبر القرار
بالزيادة ملغيا .
رابعا : الاكتتاب في رأس المال
*الاكتتاب
هو تصرف يلتزم بمقتضاه المكتتب بتقديم حصة في رأس مال الشركة تتمثل في عدد
معين من الأسهم ويترتب على الاكتتاب التزام المكتتب بشراء الأسهم التي اكتتب
فيها كما يلتزم بسداد قيمة الأسهم في الموعد المتفق عليه كما يلتزم
بقبول نظام الشركة
أنواع الاكتتاب*
1 - الاكتتاب المغلق
2 - الاكتتاب العام
. هو الذي يحدث عن طريق عرض رأس المال أو جزء منه على الجمهور ليكتتب فيه
*شروط صحة الاكتتاب
ويشترط لصحة الاكتتاب سواء الاكتتاب المغلق أو الاكتتاب العام الأتي:
1 - إخطار الهيئة العامة لسوق المال بالنية في إصدار الأسهم للاكتتاب .
2- يجب ألا يقل عدد الشركاء المكتتبين في أسهم الشركة عن ثلاثة ولا يجوز أن يقل عدد المساهمين في أية مرحلة من مراحل حياة الشركة عن هذا العدد ولا يوجد حد أقصى لعدد المكتتبين
3- يجب أن يكون رضاء المكتتب صحيحا خالياً من العيوب فالتدليس أو
الغش يجعل الاكتتاب باطلا .
4- يجب أن يكون الاكتتاب كاملا ، فيجب أن يتم الاكتتاب في كامل رأس مال
الشركة ، وذلك لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة وضمانا لمصالح
الدائنين الذين لا ضمان لهم إلا رأس المال.
5- يجب أن يكون الاكتتاب جديا فإذا كان الاكتتاب صوريا فإنه يكون
باطلا
.
6- لا يجوز أن يكون الاكتتاب معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل حتى لا يكون
باطلا.
مدة الاكتتاب
يجب أن يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين
بداية من التاريخ المحدد لفتح
باب الاكتتاب ، وإذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة يجوز مد
فترة الاكتتاب لمدة لا تزيد عن شهرين آخرين ، كما يجوز قفل باب الاكتتاب قبل
الموعد المحدد بمجرد تغطية قيمة الأسهم المطروحة ومضى الحد الأدنى للمدة التي
يظل الاكتتاب مفتوحا فيها .
2- مدة الاكتتاب عند عدم الشراء
وفيها لا يتم الاكتتاب في رأس المال المصدر بأكمله خلال مدة الاكتتاب
الموضحة مسبقا فإنه لا يجوز الاستمرار في إجراءات تأسيس الشركة
ويكون لكل مكتتب استرداد قيمة ما اكتتب به .
سداد قيمة الأسهم بعد الاكتتاب
- بعد الانتهاء الاكتتاب في رأس المال يلزم الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها ويجب أن يسدد 10% على الأقل من قيمة الأسهم النقدية والاسمية عند الاكتتاب على أن يتم رفع هذه النسبة إلى 25% خلال 3 أشهر من تاريخ التأسيس و يجب أن تسدد باقي القيمة خلال مدة لا تزيد على 5 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة ويجوز أن يشترط نظام الشركة الوفاء بقيمة الأسهم كلها مقدما والوفاء بقيمة الأسهم النقدية سواء أكانت أسهم اسمية أو أسهم لحاملها يجب أن يكون بالنقود أو بمقتضى شيك لأنه أداة وفاء كالنقود ويجب على المؤسسين إيداع قيمة الأسهم المستحقة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص ، ولا يجوز السحب منها إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من قيدها في السجل التجاري
تقدير الحصص العينية
يجب تقدير الحصة العينية تقديرا صحيحا ، سواء كانت هذه الحصة مالاً معنويا مثل براءة اختراع أو مالا ماديا عقارا كان
أو منقولا ، والتقدير الصحيح هو أمر لازم لحماية مصالح أصحاب الأسهم
النقدية وغيرها خوفا من المغالاة في تقدير الحصص ويتم التقدير من جانب الجهة
المختصة بطلب من المؤسسين وهم ملزمين بذلك ، ويمكن التظلم من تقدير الحصص خلال
30يوم من الإخطار بالتقدير ولا يجوز إصدار أسهم مقابل حصة عينية إلا بعد فوات
ميعاد التظلم أو البت فيه .
خامسا : الجمعية العمومية التأسيسية
- انعقاد الجمعية
بعد أن يتم الانتهاء من الاكتتاب في رأس مال الشركة ، يقوم المؤسسون أو وكيلهم بدعوة المكتتبين للجمعية العامة التأسيسية ، ويلزم أن تتم هذه الدعوة خلال شهر من قفل باب الاكتتاب أو تقديم تقرير بتقييم الحصة العينية أيهما أقرب ، ويكون لأي مساهم أيا كان عدد أسهمه الحق في حضور الجمعية .
- صحة انعقاد الجمعية
يشترط لصحة نصاب الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل ، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يجب توجيه دعوة أخرى إلى اجتماع ثاني خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل ، وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين ما لم يتطلب القانون أغلبية خاصة .
- اختصاصات الجمعية التأسيسية
1 - إقرار ما تم من عمليات وتصرفات إقرار التقدير الصادرللحصص العينية ومصروفات أثناء إجراءات التأسيس .
الموافقة على النظام الأساسي للشركة 2 -
التصديق على اختيار مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقب الحسابات
.
3
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/