القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣ مارس عام ٢٠٢٠

 

قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥
بإصدار قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣ مارس عام ٢٠٢٠

قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣ مارس عام ٢٠٢٠

تاريخ النشر : ١٧ - ٠٢ – ٢٠١٥

 

قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣ مارس عام ٢٠٢٠

 

 

قرار
 رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥
فى 

شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢؛
وعلى الاتفاقية الدولية ذات الصلة بقمع ومكافحة وتمويل الإرهاب؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه :


مادة ١ 

يقصد - فى تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :

الكيان الإرهابى : الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أياً كانت طبيعتها أو شكلها القانوني أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه ، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للحظر بأى وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى . ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية .(٥)

الإرهابى : كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (١) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

الأموال أو الأصول الأخرى : جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، أيا كانت وسيلة الحصول عليها ، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحرات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأى فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها ، أو أي أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات .(٥)
التمويل : جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها, بشكل مباشر أو غير مباشر, وبأية وسيلة كانت, وذلك بقصد استخدامها, كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك, أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر, أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
تجميد الأموال أو الأصول الأخرى: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الأموال أو الأصول الأخرى ال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها, وذلك بناءً على القرار الصادر وفقًا لنص المادة (٣) من هذا القانون.(٨)

مادة ٢ 

 تُعد النيابة العامة قائمةً تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية), تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (٣) من هذا القانون إدراجها على القائمة, وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تُعد النيابة العامة قائمةً أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين), تدرج عليها أسماء الإرهابيين, إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها, وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم جنائى بإسباغ هذا الوصف عليه.
وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

مادة ٣ 

تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة فى غرفة المشورة, بنظر طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.(١)
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل, أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة.

مادة ٤ 

يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.(١)
فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة رقم (١) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي, تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى, وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج, فى ضوء ما يبديه من مبررات, أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة (٣) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى المدرج على أى من القائمتين .

مادة ٥ 


ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من ى منهما فى الوقائع المصرية، دون مقابل.(٤)


مادة ٦ 

لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا, وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن.
ويكون لذوى الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات .(٧)


مادة ٧ 

تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته ، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون خلاف ذلك .

أولاً - بالنسبة للكيانات الإرهابية :
١ - حظر الكيان الإرهابى ، ووقف أنشطته.
٢ - غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
٣ - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأصول الأخرى أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.(٨)
٤ - تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله .
٥ - حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شعاراته .

ثانياً - بالنسبة للإرهابيين :
١ - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول .
٢ - سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده .
٣ - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية .
٤ - عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
٥ - الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
٦ - تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
٧ - حظر ممارسة جميع الأنشطة الاهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
٨ - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأصول الأخرى أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو الأصول الأخرى أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.(٨)
٩ - وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة.
وفى جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين .(٦)
مادة ٨ - فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة تعيين من يديرها, يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذا الأموال أو الأصول الأخرى بعد أخذ رأى النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة وبالمحافظة على الأموال أو الأصول الأخرى وبحسن إدارتها, وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة, وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.(٨)
مادة ٨ مكررًا - للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال أو الأصول الأخرى ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.(٨)
ويُعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة ٣ من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر فى تأييده أو إلغائه أو تعديله.(٣)

مادة ٩

 فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين, تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية, من خلال تبادل المعلومات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم, وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون, وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى, وذلك كله وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية, أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.(٨)
فإذا تعلن الأمر بطلبات التعاون الدولى مع دولة أخرى في مجال تفعيل الأجراءات المحددة وفقاً لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى ، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدارج .(٧)

                                                 مادة ١٠ 

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٤٣٦هـ
الموافق ١٧ فبراير سنة ٢٠١٥م .
عبد الفتاح السيسى


(١) يستبدل بنصى المادة ٣ فقرة ثانية، والمادة ٤ فقرة أولى وفقاً لما جاء في القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ تابع في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧ .

(٢) يُضاف إلى الفقرة ثانيًا من المادة ٧ بند جديد برقم ٥ وفقاً لما جاء في القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ تابع في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧ .

(٣) يُضاف مادة جديدة برقم ٨ مكررًا وفقاً لما جاء في القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ تابع في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧ .

(٤) تستبدل نص المادة (٥) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر (ب) في ١٤ / ١ / ٢٠٢٠ .

(٥) يستبدل بتعريفى ( الكيان الإرهابى) ، ( والأموال) الواردين بالمادة (١) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ مكرر (أ) في ٣ / ٣ / ٢٠٢٠ .

(٦) تستبدل نص المادة (٧) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ مكرر (أ) في ٣ / ٣ / ٢٠٢٠ .

(٧) يضاف فقرة ثانية لكل من المادتين (٦ ،٩) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ مكرر (أ) في ٣ / ٣ / ٢٠٢٠ .

(٨) تستبدل عبارة " الأموال أو الأصول الأخرى "بكلمة " الأموال " وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ مكرر (أ) في ٣ / ٣ / ٢٠٢٠ 

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>