الطعن رقم ٤٤٧٦ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٩/١٢/٠٨
التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً منفرداً على ثبوت تهمة أو وقوع جريمة
الموجز :
وجوب بناء الأحكام على أدلة يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته عن
عقيدة يحصلها مما يجريه من تحقيق . للمحكمة التعويل على التحريات كقرينة معززة
لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها بمجردها دليلاً كافياً أو قرينة مستقلة على
ثبوت الاتهام . علة ذلك ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجرائم التحريض على
قلب نظام الحكم والتظاهر وأعمال العنف والتخريب وإهانة رئيس الجمهورية عن طريق
مواقع التواصل الاجتماعي استناداً إلى التحريات دون بيان مصدرها أو إيراده من
الأدلة والقرائن ما يسانده . فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب يبطله .
القاعدة :
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام
في حق الطاعن آخذاً بتحريات الشرطة وبأقوال الضابط الذي أجراها فيما أوردته
تحرياته تلك ، ومما شهد به الضابط الذي قام بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر
بتفتيش مسكن المتهم من عثوره على جهاز حاسب آلي وهاتفي محمول يستخدمان عبارات
تحريض ضد مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع
منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما
يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ،
ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحه الواقعة التي أقام عليها
قضائه أو بعدم صحتها ، حكماً لسواه ، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته
من أدلة إلا أنها لا تصلح بمفردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة
على ثبوت الاتهام ، وهى من بعد لا تعدو وأن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع
لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى
يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر
قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من التحريات وحدها التحريض على قلب نظام الحكم
والتظاهر وأعمال العنف والتخريب وإهانة رئيس الجمهورية عن طريق مواقع التواصل
الاجتماعي ورتبت على ذلك ثبوت الاتهام في حقه ، دون أن تورد من الأدلة والقرائن
ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت
معه من تحديده والتحقق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب
بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانونًا .
حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التحريض على
ارتكاب جريمة إرهابية وهى محاولة قلب نظام الحكم والتظاهر وقطع الطرق العامة
وتخريب الممتلكات العامة والخاصة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة
رئيس الجمهورية وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة مجملة
لم يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به كافة الأركان
القانونية للجرائم التي دانه بها سيما أنه خلا من تبيان الأفعال المادية التي
آتاها الطاعن والتي خلت من أي عبارات أو إشارات صريحة تتضمن عبارات التحريض
وإهانة رئيس الجمهورية المقال بها وانتفاء صلته بالمنشورات المضبوطة مع
المتهم السابق محاكمته ، فضلاً أن التحريات لا تصلح دليلا لإدانته كونها
دليلا وحيدا في الدعوى ، وخلت الأوراق من دليل فنى قبله إذ ورد بها خلو جهاز
الحاسب الآلي من منشورات تحريضية أو مواد عدائية وتعذر فحص الهواتف المحمولة
مما ينبئ عن نفي الاتهامات المسندة إليه ويعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب
نقضه .
ومن حيث أنه من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به كافة أركان الجريمة والظروف
التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن
تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه
استدلالهما بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود بعباراه
بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت
القاضي في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما
كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب جريمة
إرهابية وهى محاولة قلب نظام الحكم والتظاهر وقطع الطرق العامة وتخريب
الممتلكات العامة والخاصة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة رئيس
الجمهورية وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات اكتفي بسرد
عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ والعبارات التي تحرض على العنف
وقلب نظام الحكم والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته
للأهداف المؤثمة في القانون بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى
تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في
الدعوى ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان في بيان أركان الجرائم التي دان الطاعن
بها .
لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن
يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة
النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في
الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرت إهانة
والتي أخذته المحكمة بها ،
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت
واقعات الاتهام في حق الطاعن آخذاً بتحريات الشرطة وبأقوال الضابط الذى
أجراها فيما أوردته تحرياته تلك ، ومما شهد به الضابط الذى قام بتنفيذ إذن
النيابة العامة الصادر بتفتيش مسكن المتهم من عثوره على جهاز حاسب آلي
وهاتفي محمول يستخدمان عبارات تحريض ضد مؤسسات الدولة وإهانة رئيس
الجمهورية .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي
يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة
يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا
يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحه
الواقعة التي أقام عليها قضائه أو بعدم صحتها ، حكماً لسواه ، وكان من
المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على
التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمفردها
أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام وهى من بعد
لا تعدو وأن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق
والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا
المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في
الاثبات .
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت
من التحريات وحدها التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وأعمال العنف
والتخريب وإهانة رئيس الجمهورية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ورتبت على
ذلك ثبوت الاتهام في حقه ، دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ،
كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من
تحديده والتحقق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد
في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها بعد ضم المفردات .
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر سبق الحكم أنهما في
تاريخ سابق على ١٧ / ٦ / ٢٠١٧ بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة : -
١ - حرضا وآخرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على ارتكاب جريمة
إرهابية وهى محاولة قلب النظام الجمهوري وشكل الحكومة بالقوة بأن قاما بنشر
عبارات عبر حسابهما الشخصي تهدف إلى تحريضهم على التظاهر وقطع الطرق العامة
والقيام بأعمال عنف وتخريب بالممتلكات العامة والخاصة قاصدين بلوغ غايتهما
إلا أن أثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو التمكن من
ضبطهما قبل بلوغ غايتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
٢ - اهانا رئيس الجمهورية قاما بنشر عبارات والفاظ تعد سبا وقذفا في حقه
عبر حسابهما الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) .
٣ - تعمد ازعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن قاما بنشر أخبار
ومعلومات على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) كان من شأنها إزعاج
متابعي الموقع وتكدير سلمهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهم بالمواد ١٧٨ ، ١٧٩ من قانون
العقوبات والمواد ١ / ب ، ج ، ٢ ، ٦ ، ٧ ، ١٨ ، ٢٨ / ١ ، ٢ ، ٤ ، ٢٩ / ١ ،
٣٠ من القانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب والمادتين ٧٠ ، ٧٦
/ ١ بند ٢ من القانون ١٠ لسنة ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ، وقد ركنت النيابة في إثبات
الاتهام قبلهما إلى أقوال النقيب ………. ، وما ثبت بملاحظات النيابة العامة
بمطالعة عدد ثلاث عشر مطبوع ضبط حوزة المتهم الأول احتوائها على عبارات
تحريضية ضد مؤسسات الدولة .
فقد شهد النقيب / ……… ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني بأن تحرياته دلت على
قيام المتهمين باستخدام صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما بشبكة
المعلومات الدولية لترويج أخبار وشائعات مغلوطة ضد النظام ومؤسسات الدولة
فاستصدر إذن من النيابة العامة لضبطهما وضبط ما يحوزهما من أجهزة الكترونية
تستخدم في تلك الجرائم وتمكن من ضبطهما وبتفتيش مسكن كل منهما على حده ضبط
بحوزة الأول هاتفه المحمول الخاص به وعدد ثلاثة عشر ورقة بحجم الفلوسكاب
تتضمن عبارات تحريض ضد مؤسسات الدولة وتهين شخص رئيس الجمهورية وبضبط
المتهم الثاني عثر بحوزته ومسكنه على عدد اثنين هاتف محمول ووحدة معالجة
حاسب آلي وأضاف أن قصد المتهمان من ارتكاب الواقعة هو إهانة رئيس الجمهورية
والتحريض ضد مؤسسات الدولة لقلب نظام الحكم من خلال مواقع التواصل
الاجتماعي .
ثبت بملاحظات النيابة العامة بمطالعة عدد ثلاثة عشر مطبوع ضبط حوزة المتهم
الأول احتوائها على عبارات تحريضه ضد مؤسسات الدولة .
وحيث إن المتهم أنكر ما أسند إليه من اتهام بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة
دفع المدافع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة
لعدم جدية التحريات وعدم ارتباط مواد الاتهام المقدم بها المتهم للواقعة
محل الاتهام وخلو الأوراق من محضر التحريات ومن الإذن الصادر بالضبط
والتفتيش وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة
وانعدام الدليل الفني وقصور تحقيقات النيابة العامة ولا يوجد دليل من شركة
الاتصالات يعزز أقوال الضابط وأن المتهم يعمل رئيس مجلس حكماء حزب الدستور
مما ينبئ عن كيدية الاتهام وطلب القضاء ببراءته .
وحيث أن المحكمة وقد أحاطت بواقعات الدعوى على النحو المتقدم فإنها لا
تطمئن إلى صحة الاتهام القائم فيه أو سلامة إسناده للمتهم وترى أن الأدلة
التي ساقتها النيابة العامة بلوغاً إلى غايتها في إدانة المتهم جاءت قاصرة
عن بلوغ هذه الغاية وذلك لعدم اطمئنان المحكمة إلى صدق تصوير ضابط الواقعة
لماديات الدعوى وذلك أن شاهد الإثبات مجرى التحريات وواقعة ضبط المتهم قد
سطر بتحرياته بتوافر معلومات موثوق بها بقيام المتهم وآخرين بإعادة تنظيم
صفوف الحركات والتيارات الإيثارية المناهضة للبلاد والتخطيط والإعداد
لإحداث حالة فوضى بغرض الانقضاض على الحكم وإسقاط النظام مستغلين ظروف
الدولة الراهنة مستخدمين في ذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على
الإنترنت فضمن محضرا بالمتحري عنهم الواردة أسمائهم بمحضر التحري وقد أذنت
له النيابة العامة بالضبط والتفتيش بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠١٧ لمدة خمسة عشر
يوما وبناء على ذلك الإذن تم ضبط المتهم الطاعن بمسكنه بتاريخ ٢٠ / ٦ /
٢٠١٧ وبتفتيشه عثر على عدد إثنين هاتف جوال أولهما ماركة "سامسونج"
وثانيهما ماركة "هواوي" وبتفتيش مسكنه عثر على وحدة معالجة حاسب آلي " كيسه
" ولم يتم ضبط مضبوطات أخرى ولم يثبت بمحضر الضبط وجود أي محتويات
للمضبوطات من عبارات تحريضية أو نسخ مطبوعات تشير إلى ذلك من موقعه على
موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " أو الهواتف المضبوطة سيما أنه بسؤال
ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه لم يتمكن من طباعة المنشورات
التي يقوم بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي نظرا لغلق حساب المتهم على
الفيسبوك الخاص به وتمكن ومصادره السرية بعد عرض المتهم ومحضر الضبط على
النيابة من التحصل على بعض المقالات التي يقوم المتهم بنشرها على شبكات
التواصل الاجتماعي وقدمها للنيابة العامة لدى سؤاله بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠١٧
مما يلقى بظلال الشك لدى المحكمة من عدم جدية التحريات أو نسخ وتفريغ
العبارات والمنشورات التي تدل على التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر
وإهانة رئيس الجمهورية لعدم فحصها بعض الضبط مباشرة عن طريق الوسائل الفنية
لفحص تلك المضبوطات ولا ينال من ذلك تقديم الضابط فيما بعد لتلك المنشورات
أمام النيابة العامة إذ تتشكك المحكمة فيها سيما أنها كانت متاحة لضابط
الواقعة قبل سؤاله بالنيابة العامة وأثناء إجراء التحري فضلاً عن إنكار
المتهم وجحده للمنشورات لدى عرضها عليه مقررا أنها لم تصدر عنه وما عضده
ذلك من الفحص بالوسائل الفنية بوزارة الداخلية قطاع نظم الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية منطقة غرب الدلتا
بتعذر فحص الهاتفين المحمولين لوجود مانع كودى وبفحص الشرائح التي كانت
مثبتة بهما تبين خلوهما من أي بيانات وبخصوص صفحة الحساب الشخصي على مواقع
التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعما إذا كانت تحوى ثمة منشورات عدائية ضد
مؤسسات الدولة فيتعذر للاختصاص ولم يتم عرضها على جهة أخرى مما صار معه
الدليل غير كاف لإسناد الاتهامات إلى المتهم وتتشكك المحكمة في صحة إسناد
الاتهامات المنسوبة إلى المتهم - الطاعن - .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي
يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها
هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها
غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام
عليها قضاءه أو بعدم صحتها ، حكما لسواه ، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان
يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز
ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو
قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي
لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها
ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على
الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات .
لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل قبل الطاعن في ثبوت
الاتهامات المسندة إليه سوى ما سجلته تحريات الأمن الوطني والتي لا تطمئن
المحكمة إلى ما ورد بها خاصة وأنه لا يوجد في أوراق الدعوى من الأدلة
والقرائن ما يساندها ، ومن ثم فهي لا تصلح دليلا منفردا في هذا المجال أو
قرينة بعينها على ثبوت التهمة .
لما كان ما تقدم
فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه عملاً بنص
الفقرة الأولى من المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/