الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/١١/٢١
التحريات لا تصلح وحدها أن تكون دليلا أساسيا علي ثبوت الاتهام
العنوان :
إثبات " بوجه عام " " قرائن ".استدلالات. حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
الموجز :
وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي. يحصلها مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره. عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها. حكما لسواه. للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إلا أنها لا تصلح وحدها أن تكون دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمة .
إقامة الحكم قضاءه علي مجرد رأي محرر محضر التحريات دون إيراد أية شواهد
أو قرائن . قصور. إدانة الحكم للطاعن بجرائم إمداد تنظيم أسس على خلاف القانون
بمعونات مع علمهم بالغرض الذي يدعو إليه وحيازة سلاح ناري مششخن بالذات
والواسطة واعتماده بصفة أساسية على التحريات وحدها دون الإشارة لمصدرها وعلى
أقوال شاهدي الخالية من تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن مع باقي
المتهمين . قصور وخطأ في الاستدلال. يوجب نقضه وبراءة الطاعن . مثال لتسبيب
معيب.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر،
والمداولة قانونًا.
أولًا : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / الطاعن الخامس ، وشهرته
…...
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلَّا أنه لم يقدم أسباب
لطعنه، ولما كان تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد طبقًا لنص
المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن ،
وتقديم الأسباب يكوِّنان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا
يغني عنه، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلًا .
ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم / الطاعن الأول ، الطاعن
الثانى، الطاعن الثالث، الطاعن الرابع، الطاعن الخامس .
حيث إن الطعن المقدم منهم استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم إنشاء
وتأسيس وتولي زعامة تنظيم أُسِّسَ على خلاف أحكام القانون ، الغرض منه الدعوى
إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من
ممارسة أعمالهم ، والاعتداء على الحريَّة الشخصية للمواطنين والأفراد ،
وللإضرار بالوحدة الوطنية ، والتخريب العمدي ، واستعمال المفرقعات التي من
شأنها تعريض أموال الغير للخطر، مُتَّخِذًا من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك
الأغراض، كما دانهم جميعًا بجرائم الاشتراك في جنايات القتل العمد ، والشروع
فيه المسبوقين بالإصرار والترصُّد، وحيازة أسلحة آلية وذخيرتها ، مما لا يجوز
الترخيص بحيازتها أو إحرازها والانضمام لذلك التنظيم ، مع علمهم بأغراضه، كما
دان الثاني بتولي منصب قيادي داخل التنظيم ودانهم عدا الأول بجرائم حيازة سلاح
غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ، ومفرقعات بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن
والنظام العام ، واستعمال مفرقعات من شأنها تعريض حياة الأشخاص للخطر، قد شابه
القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن
أسبابه جاءت في عبارات عامة مُجْمَلة شابها الغموض والإبهام ، ولم يبيِّن واقعة
الدعوى بيانًا كافيًا تتحقَّق به أركان الجرائم التي دانهم بها ، والظروف التي
وقعت فيها ، والأدلة التي عوَّل عليها ومؤداها، ولم يدلل تدليلًا سائغًا على
توافر نيَّة القتل ، وظرفي سبق الإصرار والترصُّد في حقهم، وعوَّل في قضائه
بالإدانة على تحريات الشرطة رغم عدم جديَّتها لشواهد عدَّدها ، وبطلان إذن
التفتيش الصادر لابتنائه عليها، ورغم افتقاد أعضاء جهاز الأمن الوطني لصفة
الضبطية القضائية، كما عوَّل على اعتراف الطاعنين الثاني والخامس ، رغم
تناقضهما ، ولم يكن نصًّا في ارتكاب الجرائم، واطرح دفوعهم ببطلان الاعتراف
لحصوله وليد إكراه مادي ومعنوي، وبطلان اعتراف متهم على آخر لعدم حلف اليمين،
وببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بديوان قسم العمرانية في وجود ضباط
الأمن الوطني ، دون حضور محام مع الطاعنين، ولإجرائها بمعرفة عضو نيابة تقل
درجته عن رئيس نيابة، كما اطرح دفوعهم بعدم اختصاص المحكمة محليًّا بنظر الدعوى
، وبطلان توزيع الدعوى على غير قاضيها الطبيعي بالمخالفة لأحكام الدستور،
وبطلان إجراءات المحاكمة لإجرائها بمقر معسكر قوات الأمن، وإيداع الطاعنين قفص
زجاجي خلال جلسات المحاكمة، والإخلال بمبدأ علانية الجلسات ؛ لتقيُّد حضورها
بموجب تصاريح مسبقة، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من
النيابة العامة ، بدلالة البرقيات التلغرافية، وانتفاء حالة التلبس بالنسبة
للطاعن الثالث، وانتفاء صفة الضبطية القضائية عن المجند ومندوب الشرطة القائمين
بضبطه، وبطلان تفتيش سيارته ومسكنه ؛ لإجرائها في غير حضوره، وبطلان أمر
الإحالة لعدم مواجهة الطاعنين بكافة الاتهامات التي أحيلوا بها لمحكمة
الجنايات، وبطلان إحالة الطاعن الثالث محبوسًا لعدم حضور عضو النيابة حال تجديد
حبسه بمعرفة رئيس النيابة، وتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، وبطلان استجواب الطاعن
الثاني بمحضر جمع الاستدلالات ؛ لمخالفته نص المادة ٧٩ من لائحة السجون، وعدم
دستورية نص المادتين ٨٦ من قانون العقوبات، ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية،
ولم تُجبه المحكمة لطلب عرضه على الطب الشرعي لتحديد مدى قدرته على المشاركة في
التهم المنسوبة إليه، وعوَّلت على أقوال شهود الإثبات من رجال الشرطة، رغم عدم
تذكرهم لوقائع التحريات والضبط، ولم يعرض الحكم للمستندات المقدمة من الطاعنين
، والتي تدل على بطلان الإجراءات المتخذة قبلهم، وأوقع عقوبة السجن المؤبد على
الطاعن الثالث ، رغم تماثل موقفه مع غيره من المتهمين المُعَاقَبين بعقوبة أقل
منه، ولم يبيِّن الجريمة الأشد التي أوقع عقوبتها عليه، ودان الطاعنين الأول
والثاني والرابع والسادس بجرائم حيازة أسلحة نارية ، وذخائر رغم عدم ضبط ثمة
أسلحة بحوزتهم ، وانعدام سيطرتهم على الأسلحة المضبوطة، ولم تجب المحكمة طلب
الطاعن الخامس بعرضه على مصلحة الطب النفسي لبيان مدى قواه العقلية والنفسية،
وأورد الحكم قيام الطاعن الأول وآخرين بإنشاء جماعة الإخوان المسلمين ، رغم
إنشائها قبل ثمانين عامًا، والتفت الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم معقولية الواقعة
، وعدم تواجدهم على مسرح الواقعة ، وتلفيق الاتهام وكيديته وشيوعه . كل ذلك مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقَّق به أركان الجريمة
التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها
المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه في بيانه
لواقعات الدعوى ، وإيراده لأدلتها أنه بيَّن واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على
ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها، وجاء استعراض
المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها مَحَّصتها التمحيص الكافي ، وألمَّت
بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف
الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا معينًا يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا في تفهُّم
الواقعة بأركانها وظروفها – حسبما استخلصته المحكمة – ، فإن ذلك يكون
مُحَقِّقًا لحكم القانون، ومن ثم ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور
يكون لا محل له .
وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل على توافر قصد القتل في قوله :" وحيث إنه عن قصد القتل ، فهو متوافر في الواقعة ، مُتَحَقِّق في الجريمة ، ثابت في حق المتهمين العاشر / …..ومن اعترافات المتهمين الأول والرابع والعاشر التفصيلية أمام النيابة العامة ، أن المتهم الأول أسَّس جماعة على خلاف أحكام القانون من ضمن أهدافها الاعتداء على قوات الشرطة ، وقتل أي من أفرادها، ويشاركه في هذه النيَّة المتهمين الثاني / ، والثالث / ، اللذين تولَّيا منصبًا قياديًا فيها، كما اعترف المتهم العاشر تفصيليًا برغبته أن يقوم بعملية ضد قوات الشرطة ، يقتل فيها أفرادها، وبذلك ، فإن المتهمين سالفي الذكر يكونوا قد فكَّروا وتدبَّروا ، ورسموا خطتهم في هدوء ورويَّة ، وعقدوا العزم ، وبيَّتوا النيَّة بإصرار سابق على قتل أيًّا من رجال قوات الشرطة، وفي سبيل ذلك حصل المتهم العاشر على عبوة ناسفة شديدة الانفجار من آخرين ، أرشده إليهم المتهمين الثاني والثالث ، وترصَّد قوات الشرطة بشارع الأهرام لحظة قدومهم بعد فض المظاهرات ، وقام بوضع هذه العبوة أمام سينما رادوبيس ، وما إن تمكَّن المتهم من قوات الشرطة ، حتى قام عن بُعْدِ بتفجير العبوة الناسفة - والتي أودت بحياة المجني عليه / …… ، فأحدث به إصابات رضيَّة انفجاريه ، أحدثت كسور بالجمجمة ، وتهتك ونزيف بالمخ، وإصابة مجندي الشرطة بشظايا انفجارية – ، كما وأن المتهمين الأول والرابع أيضًا ، وكذلك المتهمين الثاني والخامس والسابع قد قاموا بوضع قنبلة فيما بين سيارة الشرطة التي يستقلها المجني عليهما / " مندوب شرطة " ، " مجند شرطة " ، وسيارة البث الإذاعي حال وقوفهم بالخدمة أمام قسم شرطة الطالبية ، وخاب أثر هذه الجريمة لضبط المتهم الرابع والعبوة الناسفة التي قام بوضعها ، كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهمين كما هو مُعَرَّف قانونًا، ودلَّت عليه الظروف المحيطة بالواقعة، والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها المتهمين ، تنُم عما يضمروه في أنفسهم من انتواء قتل المجني عليه " .
لمَّا كان ذلك
وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، إنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني، وتنُم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد استخلص من ظروف الدعوى وملابساتها في تدليل سائغ وكافٍ توافر نيَّة القتل في حق الطاعنين، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل على توافر ظرف سبق الإصرار في قوله :" وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار ، فقد توافرت الأدلة على ثبوته في حق المتهمين ، وآية ذلك أنه من المقرر قانونًا أن ظرف سبق الإصرار ، وهو القصد المصمم عليه هو حالة نفسية يضمرها الجاني في نفسه لا تدرك بالحس الظاهر، وتنُم عنها الظروف والملابسات التي تحيط بها الواقعة ويقتضي لتوافره عنصر نفسي ، وهو الحالة النفسية التي كان عليها الجاني قبل مقارفته الجريمة في فترة سابقة على وقوعها في هدوء ورويَّة واتِّزان في وقت كافٍ أمكن له من خلاله أن يقلِّب الأمر على وجوهه ، ويوازِن ما بين الإقدام على الجريمة ، أو الإحجام عنها ، لتتَّفِق إرادته على الإقدام ، ويستلزم ذلك أن يتوافر لدى الجاني الفترة الزمنية الكافية قبل مقارفته الجريمة التي يعقد أمره فيها على مقارفة الجريمة بهدوء ورويَّة، ولقد توافر في حق المتهمين ظرف سبق الإصرار على النحو السالف البيان من اعترافاتهم التفصيلية الصحيحة في تحقيقات النيابة العامة ؛ إذ إن المتهمين قرَّروا قتل أيًّا من رجال الشرطة للانتقام ، وبثّ الرعب في نفوس المواطنين ، وكسر هيبة الدولة ، وقد أعمل المتهمين فكرهم في هدوء ورويَّة في تحديد الخطة التي رسموها ، والوسيلة التي استعملوها في قتل المجني عليه سالف الذكر، وضباط وجنود الأمن المركزي اللذين خاب أثر الجريمة بالنسبة لهم، وذلك بوضع عبوة ناسفة بالقرب من مكان مرورهم في العودة إلى ثكناتهم ، وترصُّدهم للمجني عليهم ، مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئي البال ، بعيدين عن أي ثورة غضب ، وبعد تفكير متأني وهادئ ، وتصميم على تنفيذ ما انتووه إليه بإحكام ، بقصد القتل ، وهو ما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم كما هو مُعَرَّف قانونًا، ودلَّت عليه ظروف وملابسات الحادث." ، وكان من المقرر أن ظرف سبق الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية ، وهو حالة ذهنيَّة تقوم بنفس الجاني ، قد لا يكون لها أثر محسوس في الخارج يدل عليها مباشرة ، وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصًا ، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلًا مع هذا الاستنتاج ، وكان ما أورده الحكم في سياق تدليله على توافر هذا الظرف في حق الطاعنين كافيًا وسائغًا في التدليل على توافره ، ومن ثم ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن ظرف الترصُّد يتحقَّق بتربُّص الجاني للمجني عليه
مُدَّة من الزمن ، طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى
مفاجأته بالاعتداء، وكان البحث في توافر ظرف الترصُّد أو عدم توافره من إطلاقات
قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب هذه الظروف
والعناصر لا يتنافر عقلًا مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت
سواء فيما ساقه تدليلًا على توافر ذلك الظرف أو في بيانه لواقعات الدعوى
وأدلتها أن الطاعنين ترصَّدوا قوات الشرطة ، ويعلمون أماكن مرورهم أثناء عودتهم
بعد فض المظاهرات ، ثم قاموا بتفجير العبوة الناسفة أمام سينما رادوبيس، وضبط
المتهم الرابع بعد وضعه العبوة الناسفة أمام سيارة الشرطة ، في حين فرَّ باقي
المتهمين المشتركين ، مما أدى لوفاة المجني عليه / …..، والشروع في قتل باقي
المجني عليهم، وهو ما يوفر في حقهم هذا الظرف، ويكون النعي على الحكم المطعون
فيه في هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع
القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه
فيما عدا الأحوال التي قيَّده فيها القانون بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن
يزن قوة الإثبات ، وأن يأخذ من أي بيِّنَة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه،
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اطمئن إلى تحريات الشرطة ، وصدق
مُجْرِيها ، وأنه لم يبنِ قضاءه بصفة أصلية على محتوى الدليل الناتج عنها،
وإنما استند إليها كقرينة مُعَزِّزَة لباقي الأدلة التي أوردها، فإنه لا جناح
على الحكم إن هو عوَّل عليها تأييدًا وتعزيزًا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها
في قضائه، ما دام لم يتَّخذ من التحريات دليلًا أساسيًا على ثبوت الاتهام قِبَل
الطاعنين، ومن ثم ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الشأن لا يكون
مقبولًا .
لما كان ذلك
وكان ضباط الأمن الوطني هم من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة ٢٣
من قانون الإجراءات الجنائية صفة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في
دوائر اختصاصهم، ولما كانت إدارة مباحث الأمن الوطني - بعد تغيير مُسَمَّاها –
هي إحدى إدارات وزارة الداخلية وضبَّاطها من الضابط العاملين بمصلحة الأمن
العام على مستوى الجمهورية ، ومن ثم ، فلهم اختصاص عام في ضبط جميع الجرائم على
مستوى الجمهورية، فإن النعي بانحسار صفة الضبطية القضائية عنهم هو قول غير سديد
.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي
تملك محكمة الموضوع كامل الحريَّة في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها أن
تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه ، وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار
التحقيق ، ولو عَدَلَ عنه بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إلى صدقه ، ومطابقته
للحقيقة والواقع، ولمحكمة الموضوع وحدها دون غيرها البحث في صحَّة ما يدَّعيه
المتهم من أن الاعتراف المنسوب إليه قد انتُزع منه بطريق الإكراه، كما أن لها
تقدير ما إذا كان الاعتراف قد صدر من المتهم إثر إجراء باطل من عدمه ، وتحديد
مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء الباطل إن كان، ومتى تحقَّقت المحكمة من أن
الاعتراف كان دليلًا مستقلًا مُنْبَت الصِلة عن الإجراءات السابقة ، وأنه سليم
مما يشوبه من عيوب قد تؤثر على إرادته ، واطمأنت إليه ، فلها أن تأخذ به بلا
مُعَقِّب عليها، ولما كانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعنون في هذا الشأن ،
واطرحت بردٍّ سائغ ، وخلصت بيقين إلى أن تلك الاعترافات قد صدرت منهم طواعية
واختيارًا ، ودون ثمة ضغط أو إكراه ، وأنها استقلت عن كافة الإجراءات السابقة
عليها ، وأنها خالية مما يشوبها من عيوب تؤثر على إرادة أي منهم، فإن النعي على
الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير
أدلة الدعوى ، واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز منازعتها فيه أمام محكمة
النقض .
لما كان ذلك
وكان لا جدوى مما يثيره الطاعنون من بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي،
إذ إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن التحقيق مع المتهمين تم دون
اعتراض منهم على مكان التحقيق، الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقهم في هذا الدفع
.
لما كان ذلك، وكانت المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات قد نصَّت على أنه :" لا يجوز
للمُحقِّق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم،
أو يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود، إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور عدا
حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته
المُحَقِّق في المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم الكتاب ،
أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المُحَقِّق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا
الإعلان أو الإخطار، وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته
وجب على المُحَقِّق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ... " .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ، واطرحه
استنادًا إلى الخوف من ضياع الأدلة بعد اعتراف المتهمين الأول، والثالث،
والرابع، والسادس، والعاشر، فضلًا عن أنهم لم يكن لهم محامين ، ولم يطلبوا دعوة
محامي، وأن النيابة العامة أثبتت استدعاء محامين لبعض المتهمين، فضلًا عن حضور
محامين مع المتهمين الثالث عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرون، وهو ما
يسوغ به اطراح هذا الدفع .
لما كان ذلك
وكانت المادة ٢٠٦ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية ، المضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ ، والمعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ قد جرى نصها على أنه :" ... يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول، والثاني، والثاني مكررًا، والرابع من قانون العقوبات، ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في المادة ١٤٣ من هذا القانون في تحقيق الجرائم النصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه ، بشرط ألَّا تزيد مدة الحبس في كل مرة خمسة عشر يومًا .." ، كما جرى نص المادة ١٩٩ من ذات القانون على أنه : " ... فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقًا لأحكام المادة ٦٤ ، تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقًا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق ..."، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم، استثناءً من ذلك يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة مُعَيَّنة أو جرائم من نوع خاص، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مُختصًا دون غيره بتحقيقها ، ومن ثم ، فإن القانون قد حدَّد الإجراءات التي يختص بها قاضي التحقيق وحده ، والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ إي إجراء فيها قبل الحصول مقدمًا على إذن مُسَبَّب من القاضي الجزئي، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات، ومن ثم ، يظل عضو النيابة العامة أيًّا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ، وكانت المادة ٢٠٦ مكررًا من القانون آنف البيان حدَّدت سلطات المُحَقِّق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دونما تحديد درجة مُعَيَّنة لتولي ذلك التحقيق، مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات بذات السلطات المقررة لهم في القانون عدا سلطات قاضي التحقيق في مُدَد الحبس الاحتياطي ، فلا يتمتَّع بها إلا مَن في درجة رئيس نيابة على الأقل ، وكان الحكم قد التزم هذا النظر في اطراحه لما دفع به الطاعنين ، فإن ما أثير نعيًا على الحكم من بطلان في التحقيقات في هذا الشأن لا يكون مقبولًا .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى ، وأن المحاكمة أُجْرِيَت بمعسكر قوات الأمن ، واطرحه في قوله: ".... أن المادة ٣٦٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية هي التي حدَّدت هذا الاختصاص ، وأن القضية موضوع الدعوى نص عليها في الأبواب التي حدَّدها قانون العقوبات ، والتي تُخَصص لها دائرة بعينها ، والمحكمة من هذا الاختصاص هو الحكم في مثل هذه القضايا على وجه السرعة ، ومن ثم يكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم وفق صحيح القانون ، كما أن السيد المستشار وزير العدل قد أصدر القرار رقم ٢٣٧٨ لسنة ٢٠١٥ عملًا بصلاحياته المنصوص عليها في القانون بنقل مكان انعقاد المحكمة من مكانها الأصلي إلى مقر معسكر قوات الأمن ، ومن ثم ، يكون الدفع قد خالف صحيح القانون .
لما كان ذلك
فإن ما أورده الحكم في هذا السياق يتَّفِق مع صحيح القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك
وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة كانت تقوم بمعاينة قفص
الاتهام الزجاجي قبل بداية كل جلسة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم من حيث
سماع كل صغيرة وكبيرة تنطق بها المحكمة ، أو ينطق بها الدفاع في القاعة ، ورؤية
المتهمين لكل الحضور في الجلسة ، ويُثْبَت ذلك بمحاضرها، ولم يعترض في أي من
الطاعنين أو المدافعين عنهم على المعاينة والتجربة التي تمَّت في حضورهم، كما
يبين من محاضر جلسات المحاكمة ، والحكم المطعون فيه إنه أثبت بها أن المحاكمة
جرت في جلسات علانية ، وأن الحكم صدر وتُلي علنًا، فإن ما يثيره الطاعنون من
تقيُّد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية ، إذ أن المقصود من ذلك
هو تنظيم الدخول لقاعة الجلسة، ومن ثم ، فإن إجراءات المحاكمة تكون بمنأى عن
البطلان ويضحى منعاهم في هذا الشأن لا محل له .
لما كان ذلك
وكانت محكمة الموضوع قد اطرحت الدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة اطمئنانًا منها لأقوال شهود الإثبات من أن القبض والتفتيش تمَّا بعد صدور الإذن بهما، وهو رد كاف وسائغ ، ولا على المحكمة – من بعد - إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها ، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن المستندات الرسمية ؛ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن زمان ومكان ضبطهم لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة ، واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش
بالنسبة للطاعن الثالث لانتفاء حالة التلبس ، ولكون القائمين بضبطه ليست لهما
صفة الضبطية القضائية واطرحه في قوله :" .... ولما كان الثابت أن الشاهد / "
مندوب شرطة " ، وهو من رجال السلطة العامة قد شاهد العبوة الناسفة التي وضعها
المتهم أمامه خلف سيارة البث الإذاعي وتأكد بنفسه أن العبوة مفرقعة ، وأنه يظهر
منها ومضات وأنه يعلم من التليفزيون في البرامج التي توعِّي الموطنين شكل
الأشياء المفرقعة ، وإثر ذلك قام باستيقافه ، واصطحابه إلى قسم شرطة العمرانية
، وسلَّمه إلى رئيس المباحث ، ومن ثم ، فقد توافرت في حق المتهم حالة التلبس
التي تجيز القبض والتفتيش ، ويضحى تفتيش السيارة والمسكن قد تمَّا وفق صحيح
القانون ، فضلًا عن أن التفتيش الحاصل في مسكن المتهم قد صدر به إذن من النيابة
العامة على النحو المبين بالتحقيقات ومن ثم ، يضحى هذا الدفع مخالفًا لصحيح
القانون ، متعيِّنًا رفضه .
لما كان ذلك
وكانت المادتين ٣٤، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضرًا أجاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره، وكانت المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية تُجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها ، وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، كما أجازت المادة ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقضي هذه السلطة أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم ، وجسم الجريمة الذي شاهده معه بحسبان ذلك الإجراء ضروريًا لازمًا للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون، وذلك كيما يسلِّمه إلى مأمور الضبط القضائي ، وليس في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال بحالة التلبس على الطاعن الثالث من رؤية الشاهد / " مندوب الشرطة " ، والشاهد / " مجند الشرطة " للعبوة المفرقعة التي تصدر عنها ومضات ضوئية عقب قيامه بزرعها في مكان الحادث ، فقاما باصطحابه إلى قسم شرطة العمرانية ، وسلَّماه إلى رئيس وحدة المباحث ، مما يفيد بذاته تلبسًا بجريمة حمل مفرقعات تُجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعًا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، بل أنه لا ينفي قيام حالة التلبس كون الضبط القضائي قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن، ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية، وكان ما أورده الحكم تدليلًا على توافر حالة التلبس ، وصحَّة صفة القائمين بالضبط ، وكذا صحَّة تفتيش المسكن والسيارة يُعَدُّ كافيًا وسائغًا ، ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك
وكان الشارع قد حدَّد في المادتين ١٦٠، ٢١٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية البيانات التي يتعيَّن أن يشتمل عليها أمر الإحالة ، وقد استهدف الشارع من ذلك تحديد شخصية المتهم ، والتهمة الموجهة إليه، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق ، فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد، ومن ثم ، فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ، ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، وهو أمر غير جائز، باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يكون معه نعي الطاعنين في هذا الصدد غير سديد .
لما كان ذلك
وكان النعي بعدم حضور عضو النيابة أثناء قيام رئيس النيابة بالنظر في
أمر تجديد حبس الطاعن الثالث مردودًا بأن ذلك تعييب للإجراءات السابقة على
المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم .
لما كان ذلك
وكان ما يثيره الطاعن الثالث من إغفال المحكمة دفاعه القائم على تجاوز مدة حبسه احتياطيًا المدة المقررة قانونًا – على فرض صحته - لا جدوى منه ، طالما أنه لا يدَّعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، ومن ثم ، يكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول.
لما كان ذلك
وكانت المادة ٧٩ من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون قد جرى نصها على أنه لا يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيًا داخل السجن إلَّا بإذن كتابي من النيابة العامة، وكان الطاعن الثاني لا يماري بأن اتصال الضابط به – على فرض حصوله – إنما كان بإذن من النيابة العامة، فضلًا عن أن القانون لم يرتِّب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة؛ لأنه لم يقصد منها سوى تنظيم الإجراءات داخل السجن ، بدلالة ورودها في باب الإدارة والنظام داخل السجن ، مُنْبَتَّة الصلة بإجراءات التحقيق، هذا إلى أن البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يعوِّل في قضائه بإدانة الطاعن الثاني على استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات، ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالًا على الدفع ببطلان استجوابه، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس .
لما كان ذلك
وكان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
المعمول به وقت نظر الدعوى نص في المادة ٢٩ منه على أنه :" تتولى المحكمة
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي أ - ...، ب -
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات
الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون ، أو لائحة ورأت المحكمة ، أو
الهيئة أن الدفع جدي أجَّلَت نظر الدعوى ، وحدَّدت لمن أثار الدفع ميعادًا لا
يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم
ترفع الدعوى في الميعاد اعتُبِر الدفع كأن لم يكن .. " وكان مفاد هذا النص أن
محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جديَّة الدفع بعدم الدستورية ،
وأن الأمر يوقف الدعوى المنظورة أمامها ، وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم
الدستورية جوازي لها ، ومتروك لمطلق تقديرها، وكان البيِّن من الحكم المطعون
فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعنين بعدم دستورية أحكام المادتين ٨٦ عقوبات،
٣٦٦ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية ، وخلص إلى عدم جدية الدفع ، وأنه لا
محل لوقف الدعوى المنظورة لرفع الدعوى بعدم الدستورية، فإن النعي على الحكم في
هذا الخصوص يكون غير مقبول.
لما كان ذلك
وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني ذكر
أن المتهم لديه عجز جسماني لإصابته بشلل أطفال بِيَدِه وقدمه اليسرى، وكان
الدفاع عنه لم يطلب عرضه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه ، وإبداء
رأيه في ذلك، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها لم تَرُد على دفاعه في
هذا الخصوص ، أو أنها لم تعرضه على الطب الشرعي .
لما كان ذلك
وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات، فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت لهم ذاكرتهم، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعوَّيل على أقوال شهود الإثبات في التحقيقات وبالجلسة، فقد بات من غير المقبول القول بأن الشهود المذكورين قرروا بالجلسة بعدم تذكُّرهم لبعض الوقائع، ويكون النعي في هذا الخصوص في غير محله .
لما كان ذلك
وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا مُحَدَّدًا، وكان الطاعنون لم يكشفوا عن المستندات التي لم يحفل بها الحكم ، حتى يتَّضح مدى أهميتها في الدعوى، وما إذا كانت تتضمَّن دفاعًا جوهريًا مما تلتزم المحكمة بالرد عليه، بل سيق النعي على الحكم في هذا الشأن مُرْسَلًا مُجَهَّلًا، ومن ثم ، يكون غير مقبول .
لما كان ذلك
وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا، وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات قاضي الموضوع دون مُعَقِّب، ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن الثالث عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه مقارنة بما أنزله على بعض المتهمين لا يكون مقبولًا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها ، والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض إجرامي واحد وأعمل في حقه حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات، وقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم، فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقًا صحيحًا، ولا ينال من سلامته إغفال تعيين الجريمة الأشد، ومن ثم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك
وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائرها، ومفرقعات بدون ترخيص وجود شهود رؤية ، أو ضبطها بحوزة المتهمين ، أو قيام أدلة مُعَيَّنة، بل للمحكمة أن تكوِّن عقيدتها بالإدانة في تلك الجرائم مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة المقررة متى توافرت شرائط توقيعها على مرتكب الفعل المستوجب لها ، دون حاجة إلى إقرار بها ، أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها، هذا فضلًا عن أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلَّا ما استثني منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ، ومنها البيِّنة وقرائن الأحوال، وإذا كانت جرائم إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات لا يشملها استثناء، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وللمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، فإذا هي أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود ، فلا تكون قد خالفت القانون في شيء، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح والذخيرة في حوزتهم ، ما دام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان مُحْرِزًا للسلاح ، وأنه من نوع معين، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
لما كان ذلك
وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب
الجازم الذي يُصِرُّ عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به ، والإصرار عليه في
طلباته الختامية، وكان البيِّن من مطالعة محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن
الخامس – العاشر بأمر الإحالة – وإن أشار في مرافعته إلى أن الطاعن يعاني من
اضطرابات نفسية وعقلية ، وطلب عرضه على مصلحة الطب الشرعي لفحص قواه العقلية
والنفسية، إلَّا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في ختام مرافعته ، بل تنازل عنه
صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح ذلك الدفاع استنادًا إلى أن المتهم
قرَّر أنه عاقل ، وغير مصاب بأية آفة عقلية ، وأنكر الاتهامات المسندة إليه ،
وتبيَّن للمحكمة من مناقشته أنه سوي وعاقل ، فضلًا عن تنازل الحاضر معه عن طلب
عرضه على مستشفى الطب النفسي، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية ،
ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة
الموضوع، ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي غير ملزمة بالاستعانة في
ذلك بخبير إلَّا فيما يتعلَّق بالمسائل الفنيَّة البحتة التي يتعذَّر عليها
تقديرها، وإذ كان الحكم قد انتهى في منطق سليم ، وبأدلة سائغة إلى سلامة إدراك
الطاعن الخامس – العاشر بأمر الإحالة - وقت ارتكاب الجريمة ، ووقت اعترافه
بارتكابها، واطرح طلب عرضه على جهة الاختصاص لفحص قواه النفسية والعقلية لعدم
استنادها إلى أساس جدي، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن منبت الصلة بما هو
محظور على المحكمة أن تقحم نفسها فيه من الأمور الفنية التي لا تستطيع أن تشق
طريقها فيها دون الاستعانة بأهل الخبرة، بل أنه لا يعدو أن يكون من الأمور التي
تتعلَّق بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل، فإن شبهة الإخلال بحق الدفاع
تكون منتفية .
لما كان ذلك
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن الأول وآخرين تأسيسه لجماعة الإخوان المسلمين – خلافًا لما يزعمه بأسباب طعنه – فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن الدفع بعدم التواجد على مسرح الحادث ، وعدم معقولية
الواقعة، والدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وشيوعه، من أوجه الدفاع الموضوعية
الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًّا صريحًا من الحكم، ما دام الرد يستفاد
ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم
كيما يتم تدليله ، ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحَّت لديه على
ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقَّبه في كل
جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، فإن ما يثيره
الطاعنون في هذا المقام من شواهد للتدليل على نفي التهم في حقهم لا يعدو أن
يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى، واستنباط معتقدها منها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي دان بها الطاعنين الأول والثاني والثالث مرتبطة ، وأعمل في حقهم المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات، وأوقع عليهم العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، وهي جريمة استعمال والاشتراك في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر ... ، المنصوص عليها في المادتين ٤٠، ١٠٢ / ب، ج، د من قانون العقوبات، وكانت المادة ٩٠ من القانون سالف الذكر قد نصَّت في فقرتها الأخيرة على أنه :" يحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خرَّبها " ، كما عاقب الطاعنين الرابع والسادس بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بعد إعمال المادة ١٧ عقوبات عن جريمة إحراز سلاح آلي – باعتبارها الجريمة الأشد – ، وكانت عقوبة هذه الجريمة السجن المؤبد ، وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه وفقًا لنص المادة ٢٦ / ٣ من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر.
لما كان ذلك
وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا
لا يقبل التجزئة تَجُبُّ العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن
يمتدّ هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء
لأصله ، أو التعويض المدني للخزانة العامة، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة
ومراقبة البوليس ، والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية يراعى فيها طبيعة
الجريمة، ولذلك يجب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد أغفل القضاء بإلزام الطاعنين الأول، والثاني، والثالث بدفع قيمة
الأشياء المُخَرَّبة المنصوص عليها في المادة ٩٠ من قانون العقوبات، كما أغفل
القضاء بإلزام الطاعنين الرابع والسادس بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٦ /
٣ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح ما
وقع فيه الحكم من أخطاء، إلَّا أنه لما كان الطعن مقدم من المحكوم عليهم دون
النيابة العامة، فإن هذه المحكمة لا تملك تصحيح ما وقع فيه الحكم من خطأ، وذلك
حتى لا يضار الطاعنون بطعنهم ، وفقًا لنص المادة ٤٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة
١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم، فإن
الطعن برمَّته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
ثالثًا : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم / الطاعن السابع، الطاعن
الثامن، الطاعن التاسع .
حيث إن الطعن المقدم منهم استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم إمداد
تنظيم أُسِّسَ على خلاف القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالغرض الذي
يدعو إليه ، ووسائله الإرهابية المستخدمة في تحقيق أهدافه، وحيازة سلاح ناري
مششخن وغير مششخن وذخائر بالذات والواسطة، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو
إحرازها، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه استند في
قضائه بصفة أصلية وأساسية إلى تحريات الشرطة ، وأقوال ضابطها رغم عدم صلاحيتها
كدليل، ودون أن يساندها دليل آخر رغم جهالة مصدرها، مما يعيب الحكم ، ويستوجب
نقضه .
حيث إن البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام
في حق المتهمين الثلاثة – الطاعنين – أخذًا بتحريات الشرطة ، وأقوال الضباط
الذين أجروها فيما أوردته تحرياتهم تلك .
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادرًا في ذلك عن عقيدة يحصِّلها هو مما يجريه من تحقيق، مستقلًا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه، لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حُكْمًا لسواه، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة مُعَزِّزَة لما ساقته من أدلة، إلَّا أنها لا تصلح بمُجَرَّدِها أن تكون دليلًا كافيًا بذاته، أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مُجَرَّد رأي لصاحبها ، يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان، والصدق والكذب، إلى أن يُعْرَف مصدرها ويتحدَّد، حتى يتحقَّق القاضي بنفسه من هذا المصدر، ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل، ويقدر قيمته القانونية في الإثبات .
لما كان ذلك
وكان
البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات
دليلًا أساسيًا في ثبوت الاتهام، دون أن تورد من الأدلة ما يساندها، كما أنها
لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك، على نحو تمكَّنت معه من تحديده
والتحقق – من ثم - من صدق ما نقله عنه، فإن حكمها يكون قد تعيَّب بالفساد في
الاستدلال، والقصور في التسبيب، بما يبطله ، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان
أن يكون قد عوَّل في الإدانة على ما استخلصه من التحقيقات ، وأقوال الرائد /
الضابط بقطاع الأمن الوطني من ضبط مبلغ خمسين ألف جنيه بحوزتهم ؛ إذ لا
يُعَدّ بذاته دليلًا على نسبة الاتهام إلى الطاعنين، إذ لا يخرج عن كونه
قرينة يمكن أن تؤيد أقوال الشهود مما يكشف عن وجه اعتماده عليها ، والذي
استخلصت منه المحكمة معتقدها في الدعوى على أساسه، ولا يغير من حقيقة كونه
اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها ، وهي لا تصلح دليلًا منفردًا في هذا
المجال، وإذ جاءت الأوراق - وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه –
خلوًّا من دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنين، فإنه يتعيَّن نقض الحكم
المطعون فيه ، وبراءة المتهمين / الطاعن السابع، الطاعن الثامن، الطاعن
التاسع مما أُسند إليهم .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/