لا عقوبة ولا جريمة
على القيام بأعمال التنقيب عن الآثار اذا كانت المنطقة ليست أثرية
لا عقوبة ولا جريمة على القيام بأعمال التنقيب عن الآثار اذا كانت المنطقة ليست أثرية
من أحكام محكمة النقض
لاعقوبه ولا جريمه على القيام بأعمال التنقيب عن الآثار اذا كانت المنطقة
ليست اثريه ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية
.
أصدرت محكمة النقض حكما قالت فيه
:
انه اذا كان الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى أنه قد تبين للمحكمة من أقوال
الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه
قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية
، ولا ينال من ذلك أنها قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم
يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية ، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن
الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان ، مما
يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات
الجنائية " .
وقالت المحكمه في اسباب حكمها
انه من المقرر وفقا لنص المادة
الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه " تعتبر أرضاً
أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة
على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة "
.
لما كان ذلك
وكان مؤدى ما سلف ان القانون حدد المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي
الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على
العمل بقانون الآثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضاً أثرية، وكذلك الأراضي
المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة
كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية
بيئة الأثر في غيرها من المناطق...... ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة - على نحو ما سلف - على سند
من أن المنطقة التي قام المتهمون بالحفر فيها ليست منطقة أثرية وأنها ليست
مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية ،
....كما أنها لا تدعي بأنها من الأراضي المتآخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو
التي تقع في محيطها ، أو أنها من الأراضي الصحراوية ، أو المناطق المرخص بعمل
محاجر فيها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد يكون أصاب صحيح القانون ، ويضحى
النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .
[الطعن رقم 1827 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2014]
التنقيب عن الآثار
يخرج عن دائرة التجريم طالما تمت فى أرض ليست ملكاً للدولة
أو منطقة ليست أثرية
الدائرة " 7 " طعون نقض الجنح – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ فريدا من نوعه ، رسخت فيه لمبدأ قضائي أرسته محكمة النقض بشأن التنقيب عن الآثار ، قالت فيه :
" التنقيب عن الآثار يخرج عن دائرة التجريم طالما تمت فى أرض ليست ملك للدولة
أو منطقة ليست أثرية ، وقيام المتهم بالحفر فى منزله للتنقيب عن الآثار غير
كافي للإدانة ، حيث كان يجب على محكمة الموضوع استظهار علة التجريم ، وهي هل
الأرض المقام عليها العقار أثرية أو صدر بشأنها قرار بأنها ضمن منطقة
أثرية " .
وما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة التنقيب عن الآثار دون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبيان ،
ذلك أنه لم يبين ماهية الأرض التى تم الحفر بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
.
التنقيب عن الآثار
يخرج عن دائرة التجريم طالما تمت فى أرض ليست ملكاً للدولة أو منطقة ليست
أثرية
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 المعدل بشأن الأثار أنه :
" تعتبر أرضاَ أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات
أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على أرض الوزير المختص بشئون الثقافة، ويجوز بقرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من
عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من
الآثار، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للآثار .
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى بياناَ تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، والذى أنشأ لقضائه أسباباَ جديدة – قد قصر على القول بأن الحفر أجرى بمنزل الطاعن بغرض التنقيب عن الأثار بغير أن يبين ماهية تلك الأرض، وما إذا كانت أثرية فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر ولم يحصل الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ذلك، واكتفى بالإحالة إلى تقرير اللجنة دون أن يعرض مضمونه، فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء معيباَ بالقصور فى التسبيب ، والبيان مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أو الطعن .
[الطعن رقم 32770 لسنة 8 قضائية الدائرة (7) طعون نقض الجنح]
عقوبة التنقيب عن الآثار
نص الدستور في المادة ( 49 ) :
التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها
وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها ، وتنظيم التنقيب عنها
والإشراف عليه .
مواد العقوبات
تنص المادة 41 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون
رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للقانون على
:
" يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500
ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك فى ذلك ، ويحكم فى هذا
الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات
المستخدمة فيها لصالح المجلس " .
ونصت المادة ( 42 ) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل
بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية
للقانون على :
1 - يعاقب بالسجن المشدد ، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من :
" سرق أثراً أو جزءاً من أثر أو أشترك فى شيء من ذلك سواء أكان الأثر من
الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر
الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب،
ويحكم فى هذا الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات
المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس .
2- هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك في ذلك .
3 - أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك"،
وتكون العقوبة في الحالات السابقة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف
جنيه ، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين
بالمجلس الأعلى للآثار، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من
المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم .
و نصت المادة 42 مكرر على :
" يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنية
كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا
تجاوز 5 سنوات والغرامة المنصوص عليها فق الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء
الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أيه جريمة، وفى جميع الأحوال يٌحكم
بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات الآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح
المجلس الأعلى للآثار .
كما نصت المادة 43 على :
" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن
10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من قام بـ
نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه ، حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون، زيف أثراً من الآثار القديمة ".
*جرائم الآثار تنقسم إلى 3 وقائع :
- الأولى : التنقيب .
- الثانية : السرقة أو التجارة .
- والأخيرة : التهريب خارج مصر .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/