القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المثير للجدل

 

مشروع
 قانون الأحوال الشخصية الجديد المثير للجدل

 

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المثير للجدل
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المثير للجدل

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المثير للجدل

 أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المرسل من الحكومة إلي البرلمان والمقرر مناقشته الاسبوع المقبل حالة من الجدل ، بسبب العقوبات والشروط الجديدة الواردة بالتشريع الجديد . 

* مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من مجلس الوزراء نص علي أن :

       يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصامها ، يجوز الاتفاق فيه علي مسائل نفقه الصغير ، ونفقة المتعة ، ونفقة العدة ، وكافة الأجور المستحقة ، ومنها أجر الرضاعة ، وأجر الحضانة ، وحق الرؤية والاستضافة ، ومؤخر الصداق ، ومنقولات الزوجية ، ومصاريف تعليم الصغار ، وأجر المسكن ، والملبس ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب ، ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها ، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان . 

    ويٌعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءاً من الوثيقة أو الإشهاد ، ولذوى الشأن عرضه على إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية ، وعلي هذه الإدارة إتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا للمادتين ( 280 ، 281 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويصدر وزير العدل قراراً بتحديد شكل وبيانات الملحق .


أهم ما جاء في مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 

الخطبة

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في فصل خاص الخطبة ووصفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه .

واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للآخر و إن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه  .

تعديل ترتيب حضانة الأب في قانون الأحوال الشخصية الجديد

نص مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد علي تغير ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم و للأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبراً فيه الأقرب من الجهتين  وفقا للترتيب التالي :

الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث  –  الجد لأم  – الاخ لأم .

عقوبات تصل إلي الحبس

نص باب العقوبات على أن :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن مئاتي الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة .

يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح المحكمة أو اعلانه بذلك قانونا .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 58 ) من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد  .

الرؤية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

كما نص القانون على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة .

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة ، و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة .

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل وصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة  " .

ولمواجهة خطف الاطفال و السفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة .


و أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع .

انتهاء الحضانة عند سن 15 سنة

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون اجر حضانه  " اذا كان الحاضن من النساء " حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة .

كما نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة .

ويجوز أن تشمل الإستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الإستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز  7  أيام متصلة كل سنة .
حدد القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الإستضافة إلا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالإستضافة ويسقط حق الرؤية والإستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن أداءها بدون عذر مقبول .

ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والإستضافة من السلطة العامة قهراً فإن امتنع " الحاضن " عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين .

الرؤية الالكترونية

ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الالكترونية و يصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها .

حالات لا يجوز فيها الزواج

وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية حالات لا يجوز فيها الزواج ، وهي كالتالي :

1.  الزواج بمن لاتدين بدين سماوى .

2.   زواج المسلمة بغير المسلم .

3.   الزواج بزوجة الغير ، او بمعتدة من الغير .

4.  الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهى عدتها .

5.  الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو أوضاع يحرم زواجهما بسببه .

6.  الجمع بين اكثر من أربع زوجات فى عصمته ، وتعتبر فى العصمة من طلقت حتى تنتهى عدتها .

7.   زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها دخولا حقيقيا فى زواج صحيح . 


  القانون يؤكد على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن .

التشريع : الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا طلقة واحدة ، ولا يقع طلاق الكناية أو اليمين ، و" الشفهى " يترتب أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به رسميا .


القانون يفرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة وصغارها حال توافر شروطها خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .


    جاء مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء  فى ( 194 مادة ) بخلاف ( 8 مواد للإصدار ) ، لتنظم تفصيلاً :

    •  أحكام الزواج وانتهاءه .
    •  فترة " الخطبة " .
    • الولاية على المال .
    • وتتناول تفصيلا بالتنظيم كثير من القضايا التى كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع ، حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق .


    وأكدت مواد الإصدار ، سريان أحكام القانون على جميع المصريين ، وتسرى فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 أحكام شريعتهم فيما لا يخالف النظام العام ، ويعمل به - فيما لم يرد به نص خاص في هذا المشروع - بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .

    وأقرت المادة الثانية من مواد الإصدار ، إضافة بندين ( 6 ) و( 7 ) للفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 تقضي  بفرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة ، وصغارها على المكلف بالإنفاق ، في حال استحقاق النفقة ، وتوافر شروطها خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، ويكون الأمر واجب النفاذ فوراً ، إلى أن يحكم لها بالنفقة من محكمة الأسرة المختصة مع عدم جواز التظلم من هذا الأمر ، ويسقط الأمر إذا لم ترفع الدعوى بطلب النفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره أو الحكم برفض الدعوى أوزوال الخصومة لأى سبب ، أما البند ( 7 ) فيقضي باستبدال وسيلة الرؤية المقضي بها ، سواء أكانت مباشرة أم إلكترونية ، بعد سماع أقوال ذوي الشأن ، كما أنشأ القانون صندوقا لدعم ورعاية الاسرة المصرية .

    يحق استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت ايا من الخطيبين .

    ولأول مرة تصدى مشروع القانون لفترة " الخطبة " ، والتى عرفها بأنها وعد بزواج رجل بامرأة ، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، فضلا عن استحداث حكم استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أى من الخطيبين ، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه قبل إبرام عقد الزواج ، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه ، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك ، أو جرى العرف باعتبارها منه ، كما أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين إعادة المهر ، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء .

    واستحدث المشروع حكم استرداد الهدايا وفقا للمذهب المالكي مفاده ، إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة دون سبب ، فلا حق له فى استرداد شيء مما أهداه للآخ ر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الأخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما ، أو قيمته يوم استرداده،  ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه ، كما أقر أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما ، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما ، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة ونحوه ، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا .

    كما استحدث المشروع حكما عن فسخ الخطبة وذلك بأنه بمجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا ، إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالا تاما، ونتج عنها ضرر مادى أو أدبى، وذلك وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية .

    للولى الحق فى المطالبة قضائيا بفسخ عقد الزواج إذا زوجت المرأه نفسها من غير كفء بشرط " قبل الدخول " .

    وفيما يتعلق بالزواج جاءت أركانه وشروط صحته فى ( 4 مواد ) ، حيث تضمنت المادة ( 6 ) المستحدثة البند ( أ ) : أركان العقد الصحيح ، وأنه ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة .

    وأجاز البند ( ب ) للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد النكاح ، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ، أو من دون مهر المثل بشرط أن يكون ذلك قبل الدخول خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقربة .

    كما أجاز للزوج الكفء في حال ما إذا زوجت المرأة نفسها دون مهر المثل في أية حالة كانت عليها الدعوى استكماله ويترتب على ذلك ، انتهاء الدعوى .

    كما تضمن نصا مستحدثا لبيان كيفية التعبير عن الإيجاب والقبول ، وذلك بأن يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه ، بأية لغة يفهمها الطرفان ، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة ، فإن تعذرت فالإشارة المُفهمة ، ويجوز أن يكون الإيجابية من القائمين بالكتابة الموثقة المفهومة ، وتحددت شروط صحة " الإيجاب والقبول " وفي مقدمتها أن يكونا منجزين في مجلس واحد ، غير مضافين إلى المستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق ، ولا دالين على التأقيت ، ويكون حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين .

    واستحداث المشروع شروط الإشهاد على عقد الزواج ؛ حيث اشترطت في زواج المسلم حضور شاهدين على الأقل يشترط فيهما ما يلي : أن يكونا مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين أن المقصود به الزواج ، لا يقل من أي منهما عن 18 سنة .

    واستحدث نصا لصحة عقد الزواج : وهو ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا، وتناول تفصيلا المحرمات على الشخص في عقد الزواج، وبين أن المحرمات نوعين : محرمات على التأبيد ، ومحرمات على التأقيت ، واستحدث مادة مفادها أنه يحرم على الشخص زوجته التي لاعن منها، بعد تمام اللعان وابنتها.

    وتضمن التشريع سبع حالات لعدم صحة الزواج ،  هي الزواج بمن لا تدين بدين سماوي، وزواج المسلمة بغير المسلم ، والزواج بزوجة الغير ، أو بمعتدة من الغير ، أوأخت مطلقته حتى تنتهي عدتها، أو الجمع بين امرأتين بينهما نسبه أو رضاع ، يحرم زواجهما بسببه، ويقاس على كل زواج بين طرفين لو فرض أن إحداهما ذكرا لا يجوز له أن يتزوج الطرف الآخر ، أو الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته ، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهي عدتها ، أو زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه ، إلا بعد انقضاء بعدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح .

    للحد من زواج الأطفال ، أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام 18 سنة ميلادية .

    ووضع المشروع نصا مستحدثا على أن القاعدة في أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام 18 سنة ميلادية للحد من ظاهرة زواج الأطفال، فيما تناول فصلا كاملاً "اثار الزواج وأحكامه" حيث استحدت نصا يبين أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو عند انفصامها ، يجوز الاتفاق فيه على مسائل نفقة الصغير ، ونفقة المتعة ، ونفقة العدة ، وكافة الأجور المستحقة ، ومنها أجر الرضاعة ، وأجر الحضانة ، وحق الرؤية والاستضافة ، ومؤخرالصداق ، ومنقولات الزوجية ، ومصاريف تعليم الصغار ، وأجر المسكن ، والملبس ، ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب ، ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها ، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد ، ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد شكل وبيانات الملحق.

    وفي هذا الصدد ، عاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيها ولا تزيد عن 200 ألف جنية لكل من زوج أو شارك في زواج طفلا لم يبلغ 18 عاما من عمره ، ويحكم علي المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة .

    وتضمن التشريع نصا مستحدثا يوضح أنه يترتب في حالة الدخول بالزوجة في الزواج الفاسد - وهو كل زواج ليس صحيحا قانونيا ، ما يترتب على الزواج الصحيح من أثار هي : استحقاق كامل المهر ، وثبوت النسبية ، ووجوب العدة ، وحرمة المصاهرة. ونص المشروع علي أن المهر ملك للزوجة ، ولها الحق في قبضه بنفسها أومن تفوضه في ذلك ولها الحق في التنازل عنه بشروط .

    وأوجب التشريع النفقة للزوجة من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة ، وتقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل فى حال العسر عن حد الكفاية .

    التشريع : الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا طلقة واحدة ، ولا يقع طلاق الكناية أو اليمين 

    وعمل التشريع على تضيق دائرة الطلاق بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الائمة وأهل الفقه ، فجاءت المادة (46) لتضع نصا مستحدثا يتعلق بشروط إيقاع الطلاق من ناحية الزوج ، بأن يكون الزوج عاقلا مختاراً واعياً ما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناه وأن يكون الطلاق منجزاً، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل علي فعل شيء أو تركه، كما نص علي عدم وقوع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا نوي المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة مدة .

    وحفاظا على الأسرة من التفكك ، أكد التشريع بأن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة ، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ، ويرتب الطلاق الشفوي أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية .

    القانون : ثبوت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت واقعة الولادة دون قيد أو شرط 

    وأفرد التشريع بابا كاملاً لتنظيم أحكام النسب وطرق وحالات إثباته ونفيه ، حيث تضمن نصا مستحدثا يوضح أقل مدة للحمل التي يثبت بها النسب 6 أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنه ميلادية ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملا، ويثبت نسب الولد من الزوج فى الزواج الصحيح إن مضي علي عقد الزواج أقل مدة للحمل ، ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع محسوس ، استمر من وقت العقد إلي ظهور الحمل أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر، كما تضمن المشروع النص علي ثبوت النسب من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا ولد الولد لـ6 أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي  وإذا ولد بعد التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضي سنه ميلادية من تاريخ التفريق .

    واستحدث المٌشرع نصا يتعلق بحالات إثبات النسب ، مفاده ثبوت نسب كل مولود إلي أمة بمجرد ثبوت واقعة الولادة دون قيد أو شرط. كما نص علي ثبوت النسب للأب بالفراش مع مراعاة مواد النسب في القانون ومنها أن تلد الزوجة بعد أقل من 6 أشهر ميلادية وقبل أقصي مدة له سنه ميلادية، كما استحدث المشرع نصا يوضح أن ثبوت النسب بإقرار الرجل أبوته لمجهول النسب ولو في مرص الموت مالم يكذبه العقل.

    كما استحدث التشريع نصا تنظيما وتقليلا لنسبة دعاوي إنكار النسب الكيدية التي ترفع أمام المحاكم ، علي أنه يجوز للرجل في جميع الأحوال ، أن ينفي عنه نسب الولد الذي يمكن نسبه إليه بالفراش في زواج صحيح قائم أو منته أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، خلال 7 أيام من وقت الولادة إن كان حاضراً أو العلم بها إن كان غائبا وبشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا وألا يكذبه دليل قطعي .

     الأب فى المرتبة الرابعة فى حق الحضانة 

    كما أفرد التشريع بابا كاملاً لـ" الحضانة " ، وجاءت المادة ( 89 ) لتنظم أحكام الحضانة ، إنطلاقا من تحديد سن الحضانة ، حيث ينتهي الحق في الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة الـ15 عاما ، ويخيرهما القاضى بعد بلوع هذه السن في البقاء في يد الحاضن وذلك دون أجر حضانه إن كانت سيدة حتي يبلغ سن الرشد أو تتزوج الصغيرة .

    ونظم القانون من يثبت لهم الحق في الحضانة للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب الآتي : الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب ثم الأخوات بتقديم الشقيقة ، ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ، ثم الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، ثم بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، ثم بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، ثم العمات بالترتيب المذكور، ثم خالات الأم بالترتيب المذكور، ثم خالات الأب بالترتيب ، ثم عمات الأم بالترتيب ثم عمات الأب بالترتيب .

    وتضمنت الفقرة الرابعة ، بإنه إذا لم يوجد أى من هؤلاء أو كان غير أهل أو انقضت مدة حضانة النساء ، وانتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث ، ووفقا للفقرة الخامسة إن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الاتي : " الجد لام ، ثم الاخ لام ، ثم ابن الاخ لام ، ثم العم لام ، ثم الاخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لاب فالخال لام " .

    واستحدث المشروع نصا يقضي بعدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة. كما أجاز للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.

     إستضافة الطفل لمدة لا تزيد علي 12 ساعة أسبوعيا وجواز مبيت الصغير بحد أقصى يومين شهريا 

    وفي السياق نفسه نظم المشروع الرؤية ،  حيث أقر ثبوت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، مجتمعين في وقت واحد، ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك، وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير نفسيا، على أن تكون الرؤية في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار منوزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد .

    ويراعي القاضي حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة ، ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير أو الصغيرة للحاضن في الميعاد المقررة،وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل على 8 ساعات ولا تزيد علي 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا و10 مساء ، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة .

    ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد اقصي يومين كل شهر ، وفي هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلا عن ذلك أن تشمل الأستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لا تجاوز7 أيام متصلة كل سنة ميلادية لدي من له الحق في الاستضافة.

    وفى جميع الأحوال لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط الحق في الرؤية والاستضافة ، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.

    وذكر التشريع بأنه لا تنفيذ حكم الرؤية ، أو الاستضافة من السلطة العامة قهرا ، فإن امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي الحكم بواجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.

    القانون يجيز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ، والولاية التعليمية للحاضن

    وأتاح القانون جوازية طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ابتداء وذلك من خلال احد مراكز الرؤية ، أو الوسيلة المعدة لذلك. ويجوز لمن صدر له الحكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية -ويصدر بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها قرار من وزير العدل.

    وتضمن التشريع نصا مستحدثا بأحكام الولاية التعليمية علي الطفل المحضون ، حيث جعلت الولاية عليه للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتیة، ليصدر قراره بامر على عريضة ، مراعيا مدى يسار الأب أو من تجب عليه نفقة الصال ، وذلك دون لمساس بعق الحاضن في الولايه التعليمية .

    كما الزم المشروع الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير أداء تكاليف التعليم ، وما يلزم ذلك من تفقات ( مصروفات دراسية ، نفقات الانتقال ، الادوات الدراسية ...) ، بما يعين على تلقي المحضون تعليمه بصورته المناسية ، فإن رغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب ، تحمل الحاضن فرق التكاليف، كما تضمن نصا مستحدثا مفاده استحقاق المطلقة أجر رضاع من تاريخ انتهاء عدتها ، ويستحق لغيرها من وقت الإرضاع ، لمدة لا تزيد على سنتين من وقت الولادة ، ويكون من مال الصغير إن كان له مال ، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.

    كما تستحق المطلقة الحاضنة اجر حضانة من تاريخ انتهاء عدتها ، ويستحق لغيرها من وقت بدء الحضانة ، حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة. ولا يسقط الأجر الا بالأداء أو الإبراء الثابتين .

     

     

    :هل أعجبك الموضوع

    تعليقات

    >