القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

حساب اشتراكات التأمينات وآليات سدادها

 

حساب
اشتراكات التأمينات وآليات سدادها
حساب  اشتراكات التأمينات وآليات سدادها
حساب  اشتراكات التأمينات وآليات سدادها
حساب  اشتراكات التأمينات وآليات سدادها
 

حساب اشتراكات التأمينات وآليات سدادها

 

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة  2019   في الباب الأول من الفصل العاشر قواعد حساب الاشتراكات ، والتي تتضمن أحكام خاصة بأداء الاشتراك لبعض الفئات المؤمن عليهم ، ونص علي أن :

يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه .

وحددت المواد القانونية المنظمة لذلك الآتي : ـ

 

مادة 115

 

يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه

وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة  ( 2 ) وفقا لما يلي :

أ‌- بالنسبة للبندين ( 1، 2 )  : علي أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر

ب‌- بالنسبة لباقي البنود : خلال سنة ميلادية علي أسـاس أجورهم في شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات علي أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتي يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك علي الأساس المتقدم

ويراعي في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ، ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي

مادة 116

 

 مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أجر اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حسابِه ، وطريقـة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها

 

.

مادة 117

 

 يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا من المادة ( 2 ) من هذا القانون طلب تعديل دخل اشتراكه إلي فئة الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدي كافة المبالغ المستحقة عليه حتي تاريخ تقدمه بطلب التعديل، كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلي فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة، ويسري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل

ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم المشار إليهم إلي فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات علي الأكثر علي استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام

.

مادة 118

 

 يجوز للمؤمن عليه المشار إليه بالمادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه في النظام إلي دخل اشتراكه في تاريخ طلب التعديل أو إلي أي دخل أعلي، كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتي تبدأ بالتتابع من أولي المدد إلي فئة أعلي ، وفي جميع الأحوال يشترط لقبول طلب التعديل توافر الشروط الآتية :

1- أن يكون قد أدي كافة المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتي تاريخ تقديم طلب التعديل.

2- أن تقرر الجهة الطبية لياقته الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذيـة لهذا القانون إجراءات تحديد الحالة الصحية للمؤمن عليه.

ويلتزم المؤمن عليه في حالة طلب التعديل بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات من إجمالي هذه الفروق وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الاشتراك حتي نهاية الشهر السابق علي تاريخ الأداء.

ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ إخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أي من الحقوق المقررة بهذا القانون 


مادة 119

 

 تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :

1 -مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتـزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدي بإحدى العملات الأجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

2 – مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير في الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التي تستحق في حالة التأخير في الأداء.

3 -مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 -مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية.

5 -مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدي للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية، ويسري حكم هذا البند في شأن حالات الندب الكلي.

6- مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدي الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>