القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

الصندوق الحكومي
 لتغطية
الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية

 تعريفه -  أهدافه - التعويضات التى يؤديها الصندوق - إجراءات تقديم طلبات التعويض -  المستندات المطلوبة 

الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

  

  •  تعريف الصندوق .
  •   أهداف الصندوق .
  •   التعويضات التى يؤديها الصندوق .
  •   إجراءات تقديم طلبات التعويض .
  •   المستندات المطلوبة .

 تعريف الصندوق

 طبقا لنص المادة ( 20 ) من قانون التأمين الاجبارى رقم ( 72 ) لسنة 2007 هو صندوق حكومى ينشأ وفقا لنص المادة ( 34 ) من القانون رقم 10 لسنة 1981 وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويخضع لاشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

 

أهداف الصندوق

يهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية : -

  •  عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
  •  عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
  •   حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
  •   حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
  •  الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

 

التعويضات التى يؤديها الصندوق

 يؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى : -

  •   اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .
  •   نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .
  •  عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .

  

* يحق للصندوق فى حالة آدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين : -

  •   عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
  •   حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
  •   الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .

 

إجراءات تقديم طلبات التعويض

 1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .

  2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية  : -

  - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

  - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

  - حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

  - حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .

  - الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

  3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .

  4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

 5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .

 6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .

  7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .

  8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .

  

فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى

 

 1 – طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

  2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة .

  3 – صورة رسمية من الاعلام الشرعى .

  4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .

  5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

  6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .

  7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .

  8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

  9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .


  فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات

 1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

  2 – صورة رسمية من محضر الحادث .

  3 – صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

  4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .

  

تشريعات متعلقة بالصندوق

 

  •  قانون رقم (72) لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية .

 

  •  قــــــرار وزيــر الاستثمــار رقم (217) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى , ( نص اللائحة التنفيذية).

 

  •  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1828 ) لسنة 2007 بإصدار نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>