القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار الهيئة العامة لل

الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

الصندوق الحكومي
 لتغطية
الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع

>
داخل جمهورية مصر العربية

 تعريفه -  أهدافه - التعويضات التى يؤديها الصندوق - إجراءات تقديم طلبات التعويض -  المستندات المطلوبة 

الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

  

  •  تعريف الصندوق .
  •   أهداف الصندوق .
  •   التعويضات التى يؤديها الصندوق .
  •   إجراءات تقديم طلبات التعويض .
  •   المستندات المطلوبة .

 تعريف الصندوق

 طبقا لنص المادة ( 20 ) من قانون التأمين الاجبارى رقم ( 72 ) لسنة 2007 هو صندوق حكومى ينشأ وفقا لنص المادة ( 34 ) من القانون رقم 10 لسنة 1981 وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويخضع لاشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

 

أهداف الصندوق

يهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية : -

  •  عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
  •  عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
  •   حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
  •   حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
  •  الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

 

التعويضات التى يؤديها الصندوق

 يؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى : -

  •   اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .
  •   نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .
  •  عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .

  

* يحق للصندوق فى حالة آدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين : -

  •   عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
  •   حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
  •   الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .

 

إجراءات تقديم طلبات التعويض

 1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .

  2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية  : -

  - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

  - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

  - حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

  - حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .

  - الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

  3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .

  4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

 5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .

 6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .

  7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .

  8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .

  

فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى

 

 1 – طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

  2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة .

  3 – صورة رسمية من الاعلام الشرعى .

  4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .

  5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

  6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .

  7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .

  8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

  9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .


  فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات

 1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

  2 – صورة رسمية من محضر الحادث .

  3 – صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

  4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .

  

تشريعات متعلقة بالصندوق

 

  •  قانون رقم (72) لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية .

 

  •  قــــــرار وزيــر الاستثمــار رقم (217) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى , ( نص اللائحة التنفيذية).

 

  •  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1828 ) لسنة 2007 بإصدار نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

إيقاف AdBlock

للحفاظ على تشغيل المدونة القانونية قم بإيقاف أدبلوك وأدخل هذه المدونة في القائمة البيضاء.
شكرًا لك.