حالات استرداد أحراز القضايا لمالكها
حالات استرداد أحراز القضايا لمالكها
يصدر الأمر برد
الأشياء المضبوطة
من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة
المشورة ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى
، فقد ورد النص على حالات التصرف فى الأشياء المضبوطة فى قانون الإجراءات
الجنائية :
في التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة 101
يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما
لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة .
المادة 102
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها ،
يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها
بمقتضى القانون .
المادة 103
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
المادة 104
لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من
حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد
قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر .
المادة 105
يؤمر بالرد ولو من غير طلب .
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع
الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي
الشأن لتأمر بما تراه .
المادة 106
يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية
التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت
المطالبة بالرد أمام المحكمة .
المادة 107
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة
الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز
وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى
نحوها .
المادة 108
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء
الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
المادة 109
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق
قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ،
وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة
السابقة بالثمن الذي بيع به .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/