القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

بطلان استيقاف المتهم والقبض عليه حال قيادته لمركبة وأخذ عينة منه استناداً لارتكابه جريمة عقوبتها الغرامة

الطعن رقم ١٩١٧٧ لسنة ٨٦ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥

بطلان استيقاف المتهم والقبض عليه حال قيادته لمركبة وأخذ عينة منه استناداً لارتكابه جريمة عقوبتها الغرامة

بطلان استيقاف المتهم والقبض عليه حال قيادته لمركبة وأخذ عينة منه استناداً لارتكابه جريمة عقوبتها الغرامة

 

العنوان : 

حكم . تسبيبه . تسبيب معيب .

 

الموجز : 

المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٦ إجراءات ، ١٢ ، ١٤ ، ٦٦ ، ٧٤ ، ٧٧ من القانون ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المرور . مؤادها ؟ استيقاف الضابط للطاعن وقبضه عليه حال قيادته لمركبة وأخذ عينة منه استناداً لارتكابه جريمة عقوبتها الغرامة . أثره : بطلان القبض وأخذ العينة ولو رضي بأخذها منه وشهادة مجريهما و‏وجوب نقضه والقضاء بالبراءة . مادامت الدعوى خلت من دليل آخر . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة : 

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله :

 " تتحصَّل في أنه وخلال مباشرة النقيب .... الضابط بإدارة مرور .... مهام عمله بصحبة الكيميائي .... لمراقبة تطبيق أحكام قانون المرور ، وخلال فحص تراخيص القيادة للسيارة .... ملاكي .... لمخالفة مرورية " ملصقات وفاميه " تبيَّن أن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة ، وفي حالة عدم اتزان وضعف تركيز ، واستجاب طواعية لتقديم عيِّنة بول ، وقرر رئيس لجنة التحليل المرافقة إيجابية العيِّنَة لمخدر الحشيش ، وبمواجهة المتهم أقرَّ بتعاطيه لمخدر الحشيش " .

وبعد أن حصَّل واقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وأورد الأدلة التي تساند إليها في قضائه ، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مُبَرِّره والقبض ، واطرحه في قوله :

 " وحيث إن المحكمة تطمئن لصحة إجراءات الضبط ومطابقتها لصحيح القانون ؛ إذ إن المتهم ارتكب مخالفة مرورية "الملصقات " ، تُبَرِّر الاستيقاف لرجل الضبط المختص بفحص التراخيص ، وتحرير المخالفة ، إذ تبيَّن عدم اتزان المتهم الذي وافق طواعية على تقديم عيِّنَة بول للتحليل للكيميائي المختص مدير المعمل الإقليمي بصحة .... ، ثبت إيجابية تعاطي مخدر الحشيش ، الأمر الذي تنتفي معه أيَّة شبهة للبطلان في إجراءات الضبط ، والدليل المستمد من التحليل " .

لما كان ذلك

 وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٢ المُتَعَلِّق بضمانات الحريَّات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلَّا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وُجِدَت دلائل كافية على اتهامه .

 وقد خوَّلته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانونًا أيًّا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكانت المادة ٧٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد نصَّت على أنه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :

 ۱۰ - إضافة ملصقات ، أو معلقات ، أو وضع أية كتابة ، أو رسم ، أو أية رموز ، أو أيَّة بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة ، أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية " .

 كما أن المادتين ۱۲ ، ١٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد أوجبت على كل قائد مركبة تقديم رخصتي القيادة والتسيير إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة ٧٧ من القانون ذاته ، والمُعَدَّلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ قد عاقبت على كل مخالفة لذلك النصين بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهًا . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ تنص على أن : " تُحْظَر قيادة أيَّة مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (۳۰) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون " ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ؛ لكون عقوبة الجرائم التي تم الاستيقاف بشأنها هي الغرامة ، هذا من ناحية .

 ومن ناحية أخرى فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي في خصوص المادة ٦٦ من قانون المرور - آنفة البيان - أن يتعرض للحريَّة الشخصية لقائد المركبة ، أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلَّا في حالة التلبس بالجريمة ، باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعيَّن أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكًّا أو تأويلاً ، وإذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي بأي حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعًا تحت تأثير مُخَدِّر ، فإنه لا يكون أمام جريمة مُتَلَبَّس بها ، ولا يُعْتَد بما جاء بشهادة الشاهد الأول أن الطاعن قد امتثل طواعية لأخذ العيِّنَة ؛ إذ إن الرضا المُعْتَد به قانونًا يجب أن يكون صريحًا حُرًّا حاصلًا منه قبل أخذ العيِّنة ، وبعد إلمامه بظروف أخذ العَيِّنَة وبعدم وجود مسوغ يخوِّل من يطلبها سلطة إجرائه ، وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعن بالقبض ، وأخذ العيِّنَة لوقوعهما في غير حالة التلبس ، فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ، ويتعيَّن استبعاد شهادة من أجراهما .

لما كان ذلك

وكان بطلان القبض وأخذ العيِّنَة مقتضاه قانونًا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منهما ، وبالتالي فلا يُعْتَد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل .

 ولما كانت الدعوى - حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه - لا يوجد فيها من دليل سواه ، فانه يتعيَّن الحكم ببراءة الطاعن ، عملاً بالفقرة الأولى في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، والمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمداولة قانونًا .
من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه دفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مُبَرِّره ، وكذلك ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وبطلان أخذ العيِّنَة منه ؛ إذ تم بإكراه ودون رضائه ، إلَّا أن الحكم ردَّ عليه بما لا يسوغ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى فى قوله :

" تتحصَّل فى أنه وخلال مباشرة النقيب / شريف بدوي الضابط بإدارة مرور كفر الشيخ مهام عمله بصحبة الكيميائي / علي عبد السميع أحمد لمراقبة تطبيق أحكام قانون المرور ، وخلال فحص تراخيص القيادة للسيارة ٥۲۲۹۸۱ ملاكي غربية لمخالفة مرورية " ملصقات وفاميه " تبيَّن أن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة ، وفي حالة عدم اتزان وضعف تركيز ، واستجاب طواعية لتقديم عيِّنة بول ، وقرر رئيس لجنة التحليل المرافقة إيجابية العيِّنَة لمخدر الحشيش ، وبمواجهة المتهم أقرَّ بتعاطيه لمخدر الحشيش " .

 وبعد أن حصَّل واقعة الدعوى على السياق المتقدم ، وأورد الأدلة التي تساند إليها فى قضائه ، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مُبَرِّره والقبض ، واطرحه فى قوله :

" وحيث أن المحكمة تطمئن لصحة إجراءات الضبط ومطابقتها لصحيح القانون ؛ إذ أن المتهم ارتكب مخالفة مرورية " الملصقات " ، تُبَرِّر الاستيقاف لرجل الضبط المختص بفحص التراخيص ، وتحرير المخالفة ، إذ تبيَّن عدم اتزان المتهم الذي وافق طواعية على تقديم عيِّنَة بول للتحليل الكيميائي المختص مدير المعمل الإقليمي بصحة كفر الشيخ ، ثبت إيجابية تعاطي مخدر الحشيش ، الأمر الذي تنتفي معه أيَّة شبهة للبطلان فى إجراءات الضبط ، والدليل المستمد من التحليل " .

لما كان ذلك

 وكانت المادتان ٣٤ و٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٢ المُتَعَلِّق بضمانات الحريَّات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وُجِدَت دلائل كافية على اتهامه .

 وقد خوَّلته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً أيًّا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكانت المادة ٧٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد نصَّت على أنه :

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية :

۱۰ - إضافة ملصقات ، أو معلقات ، أو وضع أية كتابة ، أو رسم ، أو أية رموز ، أو أيَّة بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة ، أو أي جزء من أجزائها، أو لوحاتها المعدنية. كما أن المادتين ۱۲، ١٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد أوجبت على كل قائد مركبة تقديم رخصتي القيادة والتسيير إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك .

 وكانت المادة ٧٧ من القانون ذاته ، والمُعَدَّلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ قد عاقبت على كل مخالفة لذلك النصين بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيها .

لما كان ذلك

وكانت المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ تنص على أن " تُحْظَر قيادة أيَّة مركبة على من كان واقعة تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (۳۰) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون" ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر فى حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها فى المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ؛ لكون عقوبة الجرائم التي تم الاستيقاف بشأنها هي الغرامة ، هذا من ناحية .

 ومن ناحية أخرى فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي فى خصوص المادة ٦٦ من قانون المرور آنفة البيان أن يتعرض للحريَّة الشخصية لقائد المركبة ، أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلَّا فى حالة التلبس بالجريمة ، باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعيَّن أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكًّا أو تأويلًا، وإذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي بأي حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعًا تحت تأثير مُخَدِّر ، فإنه لا يكون أمام جريمة مُتَلَبَّس بها ، ولا يُعْتَد بما جاء بشهادة الشاهد الأول أن الطاعن قد امتثل طواعية لأخذ العيِّنَة ؛ إذ أن الرضا المُعْتَد به قانونًا يجب أن يكون صريحًا حُرًّا حاصلًا منه قبل أخذ العيِّنة ، وبعد إلمامه بظروف أخذ العَيِّنَة وبعدم وجود مسوغ يخوِّل من يطلبها سلطة إجرائه ، وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعن بالقبض ، وأخذ العيِّنَة لوقوعهما فى غير حالة التلبس ، فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ، ويتعيَّن استبعاد شهادة من أجراهما .

لما كان ذلك

وكان بطلان القبض وأخذ العيِّنَة مقتضاه قانونًا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منهما ، وبالتالي فلا يُعْتَد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل .

 ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فانه يتعيَّن الحكم ببراءة الطاعن ، عملاً بالفقرة الأولى فى المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، والمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .


فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة :

 بقبول الطعن شكلًا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه .
أمين السر                                                                  نائب رئيس المحكمة

 


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>