القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

إقامة الحكم على ما ليس له أصل في الأوراق يبطله

 

إقامة الحكم على ما ليس له أصل في الأوراق يبطله

إقامة الحكم على ما ليس له أصل في الأوراق يبطله

إقامة الحكم على ما ليس له أصل في الأوراق يبطله


الطعن رقم ١ ٢٥٤٢ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٠

العنوان : 

إثبات "بوجه عام". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ".

الموجز : 

إقامة الحكم على ما ليس له أصل في الأوراق يبطله. مثال.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

جلسة الأربعاء ( ب ) الموافق ١٠ من فبراير سنة ٢٠٢١

الطعن ١٢٥٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محمود محمد علي " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة المستشارين / حاتم حميدة نائب رئيس المحكمة

أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر ، محمد حمدي متولي عوض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١-إثبات "بوجه عام". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ".

إقامة الحكم على ما ليس له أصل في الأوراق يبطله .

مثال .

٢- إثبات " بوجه عام" . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .

كفاية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة . كى تقضى بالبراءة .

وجوب بناء الأحكام على الأدلة التى يقتنع بها القاضى في تكوين عقيدته بإدانة المتهم أو ببراءته .

عدم جواز إدخال القاضى في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكما لسواه .

مثال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن ــــــــ وأخرين سبق الحكم عليهم ـــــــــ في القضية رقم .... لسنة ٢٠١٧ جنايات مركز أشمون المقيدة برقم .... لسنة ٢٠١٧ كلي شبين الكوم.

بأنهم في يوم ٢٢ من يناير سنة ٢٠١٧ بدائرة مركز أشمون ـــــــــ محافظة المنوفية.

١ــــــــ سرق وآخرين سبق محاكتهم المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والهاتف المحمول والمنقول المبينين وصفاً بالأوراق والمملوكين للمجني عليهم/ .... ، .... ، .... بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن قاموا بقطع الطريق عليهم بالطريق العام مشهرين في وجههم أسلحة نارية وبيضاء وقد تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومتهم وارتكاب السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

٢ــــــــ حاز وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية (بنادق آلية) وهو مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

٣ــــــــ حاز وأحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق.

٤ــــــــ حاز وأحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاح أبيض (مطواة).

٥ـــــــ أتلف عمداً السيارة قيادة المجني عليه/ .... على النحو المبين بالأوراق.

٦ـــــــ أطلق أعيرة نارية داخل القرى على النحو المبين بالأوراق.

 وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 والمحكمة المذكورة بع أن خلصت إلى أن الأتهام الأول يشكل في حق المتهم:

ــــــــ حرض الجناة السابق الحكم عليهم على سرقة المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للشركة .... بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن تملكه الشيطان وبث فكرتها إلى أذهانهم ودفعهم على ارتكابها ورصد تحركات المجني عليهم عقب مغادرتهم متجره بعد توريدهم بضائع له وتحصيلهم قيمتها، ثم هاتف سائر الجناة السابق الحكم عليهم وأخبرهم بمكان تواجدهم وتوجه الجناة السابق الحكم عليهم إلى مكان تواجدهم واستوقفوهم حال استقلالهم السيارة ملك الشركة المذكورة، واشهروا في وجههم أسلحة آلية وبيضاء "مطواه" كانوا يحملونها مطلقين العديد من الأعيره النارية في الهواء لتخويفهم، واعمل احدهم مطواة باطار السيارة استقلال المجني عليهم لتعطيل حركتها وطلبوا منهم ترك السيارة وإخراج كل ما يحملوه من نقود مهددين لهم بتلك الأسلحة وبالقتل إذا قاوموهم فخافوا على أنفسهم وتعطلت بذلك مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود وفروا بها حتى استقرت حيازتهم التامة على المسروقات.

 قضت حضورياً بجلسة ٨ من فبراير سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ٤٠/أولاً، ٣١٥/أولاً، ثانياً، ٣٦١/١، ٣٧٧/٦ من قانون العقوبات، والمواد ١/١، ٢، ٦، ٢٥ مكررا/١، ٢٦/٤،٣، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ والبند رقم (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (٣) الملحق به والمادة "٥" من الجدول رقم "١" الملحق به، مع إعمال المادة ٣٢ من ذات القانون الأول. بمعاقبة .... بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٠ من مارس سنة ٢٠١٨، كما طعن طعن المحامي/ .... في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بتاريخ ٢٢ من مارس سنة ٢٠١٨، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ ٢٢ من مارس سنة ٢٠١٨ موقع عليها من المحامي/ ....، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٠ من مارس سنة ٢٠١٨، وفي التاريخ ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامي العام لنيابة شبين الكوم الكلية.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

 من حيث إن طعن المحكوم عليه والنيابة العامة استوفيا الشكل المقرر في القانون.

 ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التحريض على ارتكاب جناية السرقة بإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة "بندقية آلية" وذخائر مما تستخدم عليها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وسلاح أبيض دون مسوغ من ضرورة شخصية مهنية أو حرفية والاتلاف العمدي وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية قد شابه الخطأ في الإسناد ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليهم الثلاث ....، .... ، .... وأقوال المتهم الخامس .... وأورد منها أن الطاعن هاتف باقي المتهمين السابق الحكم عليهم وأخبرهم بمغادرة المجني عليهم لمتجره عقب تحصيلهم منه ومن تجار آخرين قيمة البضائع المكلفين بتوزيعها فاستقل المتهمون سيارة وقطعوا الطريق على سيارة المجني عليهم وسرقوا ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح وهو ما لا أصل له في الأوراق. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 من حيث إن الحكم المطعون فيه لدى تحصيله لأقوال المجني عليهم" شهود الإثبات الثلاثة" وأقوال المتهم الخامس أن الطاعن هاتف باقي المتهمين السابق الحكم عليهم وأخبرهم بمغادرة المجني عليهم لمتجره عقب تحصيلهم منه ومن تجار آخرين قيمة البضائع المكلفين بتوزيعها وكان البين من الأوراق أن أقوال المجني عليه الثلاث وأقوال المتهم الخامس قد خلت مما يفيد أن المتهم هاتف المتهمين مرتكبي واقعة السرقة وأخبرهم بمغادرة المجني عليهم الثلاث لمتجره عقب تحصيلهم منه ومن تجار آخرين قيمة البضائع المكلفين بتوزيعها وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في الإسناد فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. ولما كانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها، فإن هذه المحكمة ـــــــــ محكمة النقض ـــــــــ تنظر موضوع الدعوى عملاً بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ الذي صدر الحكم المنقوض ورفع الطعن فيه في ظل سريانه.

 من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أنه في يوم ٢٢ من يناير سنة ٢٠١٧ عقب مغادرته والشاهدين الثاني والثالث لمتجر "الطاعن" والذي يعمل صاحب محل حدايد وبويات وعقب تحصيلهم مبالغ مالية منه ومن بعض التجار قيمة البضائع المسلمة من الشركة التي يعملون بها وأنهم في طريق عودتهم لمقر الشركة المذكورة قام الجناة بقطع الطريق بعزبة .... بالسيارة رقم .... ماركة .... ثم قاموا بإرهابهم وإطلاق أعيرة من الأسلحة حيازتهم وإجبارهم على النزول من السيارة استقلالهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح وقطع إطار السيارة استقلال المجني عليهم حتى لا يتمكنوا من ملاحقتهم مما بث الرعب في نفوسهم وتمكنوا بهذه الوسائل القسرية من شل مقاومتهم والفرار بالمسروق وقد ساق الحكم على ثبوت الاتهام قبله أدلة استقاها من شهادة المجني عليهم ....، ....، .... وتحريات الرائد .... وإقرار المتهم الخامس بارتكابه الواقعة وسائر الجناة وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية. فشهد المجني عليه .... أنه في يوم ٢٢ من يناير سنة ٢٠١٧ وعقب مغادرته والشاهدين الثاني والثالث لمتجر المتهم .... والذي يعمل صاحب محل حدايد وبويات بقرية .... مركز .... بعد تحصيلهم لقيمة البضائع المسلمة إليهم من الشركة التي يعملون بها منه ومن باقي التجار وأنهم في طريق عودتهم لمقر الشركة المذكورة قام المتهمون باستقلال السيارة رقم .... ماركة .... قيادة أحدهم وقام باقي الجناة بقطع الطريق بعزبة .... على سيارتهم حاملين أسلحة نارية آلية وقاموا بإرهابهم وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة حيازتهم وإجبارهم على النزول من السيارة استقلالهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح وقطع إطار السيارة استقلالهم حتى لا يتمكنوا من ملاحقتهم مما بث الرعب في نفوسهم وتمكنوا بهذه الوسائل القسرية من شل مقاومتهم والفرار بالمسروق دون أن يشر من قريب أو بعيد من أن المتهم الماثل هو الذي قام بتحريض المتهمين بسرقتهم عن طريق مهاتفته لهم وإخبارهم بأن معهم نقود وشهد المجني عليهما ....، و.... بذات مضمون ما شهد به المجني عليه الأول. وشهد الرائد/ .... رئيس مباحث مركز .... أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب الجناة للجريمة على النحو الذي تحققت به بأنه في يوم ٢٢ من يناير سنة ٢٠١٧ وعلى إثر اتفاق سابق بين كل من المتهم الماثل .... والذي يعمل صاحب محل حدايد وبويات بقرية .... مركز .... مع باقي الجناة سابق الحكم عليهم بسرقة المبالغ المالية حوزة المجني عليهم ....، ....، و.... العاملين بالشركة .... حال مغادرتهم من متجره حيث هاتف باقي المتهمين وأخبرهم بمغادرة المجني عليه لمتجره عقب تحصيلهم منه ومن تجار آخرين قيمة البضائع المكلفين بتوزيعها على التجار من الشركة العاملين بها وأنهم في طريق عودتهم لمقر الشركة المذكورة قام المتهمون باستقلال السيارة رقم .... ماركة .... قيادة أحدهم وقام باقي الجناة بقطع الطريق بعزبة .... على سيارة المجني عليهم حاملين أسلحة نارية آلية فقاموا بإرهابهم وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة حيازتهم وإجبارهم على النزول من السيارة استقلالهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح وقطع إطار السيارة استقلال المجني عليهم حتى لا يتمكنوا من ملاحقتهم مما بث الرعب في نفوسهم وتمكنوا بهذه الوسائل القسرية من شل مقاومتهم والفرار بالمسروق وأن أحد الجناة قام بإرشاده عن البندقية الآلية وذخائرها أداة الجريمة، كما تم ضبط جزء من المبلغ المالي المسروق بارشاد بعض الجناة. وباستجواب المتهم الخامس/ .... قرر أنه ذهب إلى مكان الجريمة بعد ما اتصل به .... و.... وشاهدت ....، .... لابسين أقنعة على وجوههم و.... و.... لم يكن يضع على وجهه قناع و.... كان معه بندقية آلي وظهر .... و.... و.... استقلا الدراجة البخارية خاصتي ومعهم البندقية الآلية ثم عقب ذلك وضع وليد البندقية في شيكارة وخلعوا الأقنعة وقمت بتوصيل .... إلى منزله و.... قمت بتوصيله إلى مسكنه وكانت البندقية في شيكارة معه ولم يشر من قريب أو بعيد إلى وجود المتهم "الطاعن" .... معهم وقت أن وصل إليهم أو قام بتحريضهم على ذلك أو هاتفهم بأي شيء عن المجني عليهم وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بندقية آلية مششخنة صالح للاستعمال على الوضع الفردي، وأن الخزينة الصاج الصلب مما يستخدم عليها وهي صالحة وسليمة أيضاً، كما أن الطلقات الخمس المضبوطة كاملة الأجزاء وسليمة وصالحة للاستعمال ومن نفس عيار البندقية المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهام للمتهم، ولا يطمئن وجدانها إلى صحة ما استندت إليه النيابة في إثباته، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه، وكانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أي دليل أو قرينة خلاف التحريات على أن المتهم اشترك مع غيره بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات في ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة طالما أنها لم تؤيد من واقع أو منطق ومن ثم فإن المحكمة تطرح ما أفادت به التحريات لأنها فضلاً عن أن مجريها لم يفصح عن مصدرها لمعرفة ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من ارتكاب المتهم للواقعة، فإن واقع الدعوى ومنطقها الذي خلصت إليه المحكمة يشهد بكذبها وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، ومن ثم تقضي هذه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فيما سلف إلى براءة المتهم مما أسند إليه لعدم ثبوت التهمة في حقه، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة يكون وارداً على غير محل الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه ومصادرة المضبوطات .

ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع برفضه .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>