القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

إختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض

 

إختصاصات
النيابة العامة لدى محكمة النقض

إختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض                       

منذ صدور المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض والمشرع يولى النيابة العمومية أهمية بالغة فقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون أنه (رئي في المشروع إيجاب سماع أقوال النيابة العمومية ، إذ لا شك في أن حضورها أمام أعلى هيئة قضائية – متكلمة باسم القانون – يعد ضمانة جليلة القدر لاستيفاء بسط المسائل أمام تلك الهيئة .

وقد نصت المادة ( 23 ) من المرسوم بقانون رقم 68 السنة 1931 المشار إليه بأن تلاحظ نيابة محكمة النقض مراعاة إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادة ( 15 ) منه ، ونصت المادة ( ٢٤ ) على أن توافي النيابة بملف القضية ، بعد إبداء الخصوم لدفاعهم – لتضيف إليها مذكرة كتابية بأقوالها ، ونصت المادة ( 28 ) على أن تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع محامي الخصوم والنيابة العمومية وتكون النيابة آخر من يتكلم .

وتأكيدا على أهمية الدور الذي تؤديه النيابة العامة لدى محكمة النقض نصت المادة ( 24 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 46 السنة 1972 على أن :

تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض. ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات .

 وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين يعاونه عدد كاف من الأعضاء فى درجة محام عام أو رئيس نيابة .

ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .


       مهام وإختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض                     

أولا: ايداع مذكرات بالرأي في الطعون قبل عرضها على المحكمة :

إذ تنص المادة ( 293 ) من قانون المرافعات على أن :

" بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة ، يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة – وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت  " .

يتم تضمين هذه المذكرات موجزا وافيا لوقائع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، يتبع بسرد لإجراءات الطعن وبرأي النيابة فيما إذا كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من عدمه. وأيا ما كان رأيها في ذلك فإن واجبها يقتضيها أن تتناول أسباب الطعن الواردة في صحيفته بإيجاز السبب، ودفع المطعون ضدة له ، وما يكون الطاعن قد رد به على هذا الدفع ، ثم تدلي هي برأيها في سبب الطعن مشفوعا بما تكون محكمة النقض قد قررته في كافة الأحكام التي أصدرتها في المسألة التي يثيرها السبب من مبادئ قانونية ، و لم يحدد القانون ميعادا يتعين على النيابة أن تقدم فيه مذكرة برأيها في الطعن وكل ما اشترطه أن تودع المذكرة في أقرب وقت ، وأن يراعي لدى إعداد المذكرات ترتيب الطعون في السجل المعد لذلك ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر انواع من الطعون قبل دورها وفق ما نصت علية المادة ( 263/2 ) من قانون المرافعات .

رأى النيابة دائما رأى محايد يهدف إلى مصلحة عامة هي إعلان حكم القانون فيما يختلف فيه من المسائل القانونية ، ومن ثم فهي تجرى محاكمة أولية للحكم المطعون فيه قبل طرحه على المحكمة لتقول فيه كلمتها الأخيرة ، وهو رأي استشاري لا يقيد المحكمة في شيء فلها أن تأخذ به أو تطرحه، كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الاخر فالمحكمة هي صاحبة الكلمة الأخيرة في الحكم المطعون فيه ومدى مطابقته أو مخالفته لأحكام القانون. ، كما ان رأى النيابة ليس نهائيا وإنما يجوز لها أن تعدل عنه سواء تم ذلك بمقتضي مذكرة تكميلية أم شفاهه في جلسات المرافعة .

لا يجوز للنيابة – إذا رأت نقض الحكم – أن تبني ذلك على أسباب غير ما أوردها الطاعن في صحيفة طعنه مهما كان وجه العوار الذي يكون قد أصاب الحكم طالما لم يذكر الطاعن هذه الأسباب في صحيفة الطعن .، ولا تستثنى من ذلك إلا الأسباب المبنية على النظام العام ، إذ يجوز للنيابة أن تثيرها – من تلقاء نفسها ما دامت واردة على جزء الحكم المطعون فيه ، وكانت عناصرها الواقعية قد سبق طرحها على محكمة الموضوع إذا تبين أنها تختلط بواقع ، فللنيابة أن تدفع بسقوط الحق في الطعن ، أو بعدم جوازه ، أو بعدم قبوله ، أو ببطلانه ، وما إلى ذلك من أسباب النظام العام بالشروط السالف ذكرها .

النيابة تعتبر طرفا منضما في الطعن بالنقض ، فإن ذلك يستتبع أن تكون آخر المتكلمين فلا يجوز للخصوم أن يعقبوا على رأيها في الطعن ما لم تأذن لهم المحكمة في ذلك، وفي هذه الحالة توجب القواعد العامة على المحكمة أن تتيح للنيابة العامة فرصة للتعقيب على ما يقولون ، وللنيابة أن تستعمل هذه الرخصة ، كما أن لها ان تكتفي بالتزام رأيها السابق.

ثانيا : المرافعة في الطعن :

المقرر أن رأى النيابة يطرح على محكمة النقض في مذكرة مكتوبة بيد أن المحكمة قد ترى ضرورة لسماع مرافعة شفوية من النيابة فيكون عليها في هذه الحالة أن تتناول في مرافعتها الشفوية ما قد يعن للمحكمة استظهاره من أمور، ويجوز لها في هذه المرافعة الشفوية أن تعدل عن رأي أول كانت قد ارتأته إلى آخر تراه متفقا مع صحيح القانون إلا أنها تتقيد في مرافعتها بأسباب الطعن ولا يجوز له أن تثير فيها إلا ما أجاز لها القانون إثارته في مذكرتها المكتوبة .

ثالثا : الاشتراك في المداولة :

وفق ما نصت المادة ( 24/1 ) من قانون السلطة القضائية يكون لنيابة النقض بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات ، فاذا ما دعيت لحضور المداولة كان لممثلها ان يصفح عن رأيها فيما يطرح على تلك الدوائر من مسائل، وذلك استثناء من الأصل عام المقرر في المادة ( 167 ) مرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة لدى محكمة النقض .

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>