القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

ليس لمأمور الضبط القضائي أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالات التلبس بالجريمة

 

ليس لمأمور الضبط القضائي

 أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالات التلبس بالجريمة

ليس لمأمور الضبط القضائي أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالات التلبس بالجريمة

ليس لمأمور الضبط القضائي أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالات التلبس بالجريمة


الطعن رقم ١٤٠٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٣


العنوان : 

إثبات . إجراءات . قانون " تفسيره " . قبض . تفتيش . بطلان .حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الموجز : 

نص المادة ( ٦٦ ) من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل . مفاده ؟ 

ليس لمأمور الضبط القضائي أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالات التلبس بالجريمة .

 التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . 

حالة التلبس بالجريمة . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه . تقدير مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مواد مخدرة .


الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

جلسة السبت ( و ) الموافق ١٣ من فبراير سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ١٤٠٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الخولي ووائل عبد الحافظ وأشرف خيري

 نواب رئيس المحكمة وأحمد الغرباوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(١) تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.

 القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها. حد ذلك؟.

(٢) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".

إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق.

المادة ٥٤ من الدستور مفادها ؟

(٣) إثبات . إجراءات . قانون " تفسيره " . قبض . تفتيش . بطلان .حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

نص المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦لسنة ١٩٧٣ المعدل. مفاده؟

ليس لمأمور الضبط القضائي أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته

بالوسائل الفنية إلا في حالات التلبس بالجريمة .

التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .

حالة التلبس بالجريمة . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه . تقدير

مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مواد مخدرة.

(٤) مواد مخدرة . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه".

بطلان القبض على الطاعن وتفتيشه. مقتضاه. عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما. اعتداد الحكم بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل وخلو الأوراق من دليل آخر قبل الطاعن. وجوب الحكم ببراءته. أساس ذلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم .... لسنة ٢٠١٦ جنايات مركز أبو حمص والمقيدة برقم .... لسنة ٢٠١٦ كلى وسط دمنهور، بأنه فى يوم ١٣ من إبريل سنة ٢٠١٦ بدائرة مركز أبو حمص ـــ محافظة البحيرة:

أولاً: أحرز بقصد التعاطى عقار (الترامادول) المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: قاد مركبه آلية تحت تأثير مخدر.

وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ٢٦ من فبراير سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ١، ٢، ٣٧/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى ٦١ لسنة ١٩٧٧، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩، والبند رقم ١٥٢ من القسم الثانى من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول، والمواد ١، ٣، ٤، ٦٦، ٧٦، ٧٨ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين أرقام ٢١٠ لسنة ١٩٨٠، ١٥٥ لسنة ١٩٩٩، ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليه.

فقررت المحامية/ .... – بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه - الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض

فى ٢٣ من إبريل سنة ٢٠١٨، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى نفس التاريخ موقعاً عليها من المحامى/ ....

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تعاطى عقار الترامادول المخدر وقيادة مركبة آلية تحت تأثير مخدر قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، ذلك أنه اطرح ما دفع به من بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان القبض عليه وتفتيشه بما لا يسوغ مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه وأثناء قيام الرائد/ .... لفحص قائدى السيارات وضبط متعاطى المواد المخدرة منهم لقياداتهم السيارات وهم تحت تأثير هذا التعاطى قام باستيقاف السيارة قيادة المتهم وبمناقشته له بدت عليه علامات وقوعه تحت تأثير المخدر فطلب منه إجراء التحليل اللازم فوافق على ذلك وبإجراء ذلك التحليل الذى أثبت تعاطيه لمادة الترامادول المخدر، وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى على السياق المتقدم وأورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها فى قضائه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض وانتفاء مبررات الاستيقاف واطرحه بقوله: " أنه حال قيام الضابط بحمله مرورية للوقوف على وقوع قائدى السيارات تحت تأثير المخدر استوقف المتهم حال قيادته للسياره وبمناقشته له بدت علامات وقوعه تحت تأثير المخدر فطلب منه إجراء تحليل عينة بول فوافق وتبين من التحليل أنها إيجابية لمخدر الترامادول فإن ما قام به ضابط الواقعه قد تم وفق صحيح القانون وتكون حالة التلبس قائمة وجاز لرجل الضبط الحق فى استيقافه ويكون الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض لا يسانده واقع أو القانون". لما كان ذلك ، ولئن كان من حق مأمور الضبط القضائى إيقاف سيارة الطاعن أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور إلا أنه إذا كان ضابط الواقعة قد استوقف الطاعن أثناء قيادته للسيارة للتحقق من تعاطيه للمخدر من عدمه حسبما سطره الحكم، فإنه فى هذه الحالة يستلزم للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد أنه وبمناقشته - بدت عليه علامات وقوعه تحت تأثير المخدر – دون أن يبين ما هى هذه العلامات التى بدا عليها الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة ٥٤/١ منه، أن الحرية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ومؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً إعمالاً لنص المادة ٦٦ من قانون المرور المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة الدعوى – أو صدور إذن من السلطة المختصة، وكانت المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أن " يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وكان من المقرر أن التلبس وصفاً يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ويكفى لتوافرها أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو أدرك وقوعها بأى حاسة من حواسه – يستوى فى ذلك حاسة النظر أو السمع أو الشم – على أنه ينبغى أن تتحرز المحاكم فلا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على اعتبار أن المتهم فى حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً أو تأويلاً ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً أم متهماً يقر على نفسه مادام لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، وكانت الوقائع على ما جاء بالحكم المطعون فيه على النحو السالف البيان – تتحصل فى أن ضابط الواقعة قبض على الطاعن وأخذ عينة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه فى تعاطيه مخدر، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه، الأمر الذى يصم إجراءات الاستيقاف والقبض على الطاعن وتفتيشه بالبطلان ؛ لأنها لم تتم بناء على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة وأحكام القانون بل مشوبة بالانحراف فى استعمال السلطة ووليدة عمل تعسفى مشوب بالبطلان فلا يعتد به ولا بالأدلة المترتبة عليه ويكون ما أسفر عنه هذا الإجراء وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منه فى الإدانة ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ فى تطبيق القانون الذى يبطله ويوجب نقضه، ولما كانت الواقعة كما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من إجراء أخذ العينة وشهادة من أجراه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 حكمت المحكمة :

 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أُسند إليه .

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>