القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

السب والقذف بطريق التليفون

 

 السب والقذف بطريق التليفون

السب والقذف بطريق التليفون
 السب والقذف بطريق التليفون

 تجرى المادة ( 308 مكرر ) من قانون العقوبات بالآتى : ـ

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 .

وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ( 306 ) .

واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (  308 ) .

وتنص المادة مادة 308 على الآتى :-

اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور " .

 

أحكام النقض المرتبطة

الموجز:

الازعاج المنصوص عليه فى المادة 166 مكررا عقوبات . ماهيته . عدم بيان الحكم ماصدر من الطاعن من اقوال او افعال تعد ازعاجا . وكيف اعتبر اتصاله بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجا . ومؤدى اقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الاصوات . قصور .

القاعدة :

من المقرر ان الازعاج وفقا لنص المادة 166مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لان المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا . بل يتسع لكل قول او فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المواطن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من اقوال اوافعال تعد ازعاجا وكيف انه اعتبر اتصال بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجا لهم - باعتبار ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية - ولم يبين مؤدى اقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الاصوات حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فانه يكون معيبا بالقصور .

( المادتان 166 مكررا ، 308 مكرر من قانون العقوبات )

( الطعن رقم 25064 لسنة 59 جلسة 1/ 1/ 1995 س 46 ص 24 )

  

الموجز :

استناد الحكم فى قضائه بالادانة الى الدليل المستمد من الاذن بمراقبة التليفون والتسجيلات دون الرد على الدفع ببطلانه . قصور . علة ذلك .

القاعدة :

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن دفع امام درجتى التقاضى ببطلان اذن مراقبة تليفونه والتسجيلات ، ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصال بمشروعية الدليل فى الدعوى ورغم انه عول فى قضائه على الدليل المستمد من هذا الاجراء فانه يكون معيبا بالقصور .

( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 25064 لسنة 59 ق جلسة 1/1 1995 س 46 ص 24 )

 

الموجز:

طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات . ورودها علي سبيل البيان لا الحصر ترديد المتهم عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه يتوافر به ركن العلانية .

القاعدة :

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، واستدل علي توافر ركن العلانية بما ينتجه مستندا مما حصله من أقوال الشهود بما مؤداه أن ـ الطاعنين قد عمدا إلى إذاعة وإعلان الوقائع التي أسنداها إلى المطعون ضدهما بين العديد من الأشخاص وبوسائل مختلفة في أماكن متعددة منها قسم الشرطة وأحد المقاهي وفي الطريق العام ، وبالاتصال الهاتفي وعرض ( شريط فيديو ) وهو ما يكفي للتدليل علي توافر ركن العلانية ذلك أن طرق العلانية قد وردت في المادة 171 من قانون العقوبات علي سبيل البيان لا علي سبيل الحصر فإذا أثبت الحكم علي المتهم أنه ردد عبارة القذف أمام عدة شهود وفي مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هو معرف به في القانون ، ويكون منعي الطاعنين في هذا الخصوص غير قويم .

 ( المواد 308،306،303،302،171 مكرر عقوبات و المادة 310 إجراءات و المادة 30 من 57 لسنة 1959 )

( الطعن رقم 13707 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/24 س42 ص 1038 )

 

الموجز:

وجوب تحقيق المحكمة ما يقدم اليها من أدلة الاثبات في الدعوي . اغفال المحكمة عنصرا جوهريا من عناصر دفاع المدعية المدنية ودليلا من أدلة الاثبات يعيب حكمها .

القاعدة :

متى كان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأوجه الطعن أن الطاعنة قد شهدت بتحقيقات الشرطة والنيابة ببعض وقائع السب وعبارات الازعاج التى صدرت من المتهم وكانت ضمن أحاديثه معها بالتليفون ، وأحالت بالنسبة للبعض الآخر منها على ما ورد ببلاغ زوجها وما ردده في التحقيقات لما تضمنته تلك العبارات من ألفاظ بذيئة نابية تخجل هي من اعادة ترديدها ، كما قررت صراحة بالتحقيقات أنها تمكنت وزوجها من تسجيل أحاديث المتهم معها ، وقد قدم الحاضر عنها بالجلسة شريط التسجيل وأودع ملف الدعوي ، فان الحكم المطعون فيه اذ أورد ضمن أدلة البراءة ورفض الدعوي المدنية أن الطاعنة لم تشهد بعبارات السب والازعاج يكون قد خالف الثابت بالأوراق ، ودل علي أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الثبوت في الدعوي ، كما أنه وقد قدم اليها دليل من هذه الأدلة وهو شريط التسجيل ، فقد كان عليها أن تتولي تحقيقه والاستماع اليه وابداء رأيها فيه ، أما وقد نكلت عن ذلك فانها تكون قد أغفلت عنصرا جوهريا من عناصر دفاع الطاعنة ودليلا من أدلة الاثبات ، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته من أدلة أخري اذ ليس من المستطاع ـ مع ما جاء في الحكم ـ الوقوف علي مبلغ أثر هذا الدليل ـ لو لم تقعد عن تحقيقه ـ في الرأي الذي انتهت اليه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه فيما قضي به في الدعوي المدنية .

        ( المادة / 310 من قانون الاجراءات الجنائية ، م 308 مكررا عقوبات )         

( الطعن رقم 2176 لسنة 37 ق جلسة 1968/5/6 ص514 ) 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>