القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

تنحى القضاة وردهم عن الحكم المواد ( 247 ، 248 ، 249 ، 250 ) من قانون الإجراءات الجنائية

 

تنحى القضاة وردهم عن الحكم
المواد
( 247 ، 248 ، 249 ، 250 )
من قانون الإجراءات الجنائية

تنحى القضاة وردهم عن الحكم المواد ( 247 ، 248 ، 249 ، 250 ) من قانون الإجراءات الجنائية

تنحى القضاة وردهم عن الحكم

المواد ( 247 ، 248 ، 249 ، 250 ) من قانون الإجراءات الجنائية

 

نص قانون الإجراءات الجنائية على حالات تنحي القضاة أو ردهم عن الحكم في القضايا التي ينظرونها فى المواد الآتية :

 

مادة ٢٤٧

يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً ، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة  أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة .

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه .


مادة ٢٤٨


للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى .

ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى .


مادة ٢٤٩


يتعين على القاضى إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة ، لتفصل فى أمر تنحيه فى غرفة المشورة ، وعلى القاضى الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة .

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .


مادة ٢٥٠


يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

 

 

وفي حالة رد قاض أو هيئة محكمة

عن الحكم في قضية تنظرها يوجب القانون أن تحال القضية إلى محكمة أخرى غير التي تنحى عنها قضاتها أو صدر حكم رد بحقهم .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>