تنحى القضاة وردهم عن الحكم
المواد
( 247 ، 248 ، 249 ، 250 )
من قانون الإجراءات الجنائية
تنحى القضاة وردهم عن الحكم
المواد ( 247 ، 248 ، 249 ، 250 ) من قانون الإجراءات الجنائية
نص قانون الإجراءات الجنائية على حالات تنحي القضاة أو ردهم عن الحكم في
القضايا التي ينظرونها
فى المواد الآتية :
مادة ٢٤٧
يمتنع على القاضى
أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً ،
أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة
النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة
أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة .
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه .
مادة ٢٤٨
ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى .
مادة ٢٤٩
يتعين على القاضى
إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة ، لتفصل فى أمر تنحيه فى غرفة
المشورة ، وعلى القاضى الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة .
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .
مادة ٢٥٠
يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه
، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وفي حالة رد قاض أو هيئة محكمة
عن الحكم في قضية تنظرها يوجب القانون أن تحال القضية إلى محكمة أخرى غير التي
تنحى عنها قضاتها أو صدر حكم رد بحقهم
.
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/