القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

دعوى طرد لإنتهاء مدة الإيجار وعدم الرغبة فى التجديد

دعوى طرد لإنتهاء مدة الإيجار وعدم الرغبة فى التجديد

                                         

دعوى طرد لإنتهاء مدة الإيجار وعدم الرغبة فى التجديد

دعوى طرد لإنتهاء مدة الإيجار وعدم الرغبة فى التجديد


انه فى يوم          الموافق     /    /2020 م الساعة             بناحية

بناءًا على طلب السيد /........................المقيم..........  -  ... ....  -  محافظة ......  ، المهنة :  .........،  و محله  المختار مكتب الأستاذ / عـلاء هـارون المحامى بالنقض .      

أنا .........  محضر محكمة ...... الجزئية قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت :-

السيد /.............. المقيم...........– .......... - .........- محافظة ........ .

مخاطبا مع /

وأعلنتــــه بالآتـــــــى


بموجب عقد إيجار مؤرخ .. / .. / 2017 م إستأجر المعلن إليه من الطالب ما هو محل بقصد استعماله ...... بالعقاررقم ( ... ) ش .........- الكائن ...... – قسم ...... - محافظة ...... ، وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ...... جنيه ( فقط ...............جنيهاً ) تدفع مقدما أول كل شهر  .

ولما كان البند ( 1 ) من عقد الإيجار سالف الذكر ينص على أن مدة العقـد هى سنتين تبدأ من  .. / .. / 2017 م  وتنتهى فى .. / .. / 2019 م لا يجوز تجديدها .

وحيث ان الطالب ( المؤجر ) لا يرغب فى تجديد العقد لمدة أخرى  . 

الأمر الذى حدا به إلى توجيه إنذار رسمى على يد محضر الرقيم ..... بتاريخ.. / .. / 2019 م محضرى ...... ، لانذار المعلن إليه بعدم رغبته فى تجديد عقد الإيجار سالف الذكر لمدة أخرى ، إلا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الايجار   .

وحيث تنص المادة ( 598 ) من القانون المدنى على أنه : " ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه بالإخلاء ، كذلك تنص المادة ( 590 ) من القانون المدنى على انه : " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند إنتهاء الإيجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر .

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :

" إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجاراذا هو حال بفعله دون تمكين

المؤجر من الإنتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص  المادة (590 ) مدنى  ملزما

بأن يدفع  للمؤجر تعويضا يراعى فى  تقديره  القيمة  الإيجارية  للعين  وما أصاب

المؤجر من ضرر .

( نقض جلسة 14/11/1967 س 18 ص 1659 )

وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين 

المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار .

  

بنــــــاء عليــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ...... الابتدائية الدائرة ( ...  ) مدنى كلى  والكائن مقرها ...... - ........ ، وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم ...... الموافق  .. /  .. /2019 م الساعة التاسعة أفرنكى صباحاً وما بعدها لسماعه الحكم بطرد المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، وإلزام المعلن إليه بالتعويض عن الأضرارالتى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة مع إلزامه بالمصروفات  ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولأجل العلم /


 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>